أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 687

جلسة 25 من مايو سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان، هانى خليل، طلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولى.

(86)
الطعن رقم 23380 لسنة 64 القضائية

تزوير "أوراق عرفية". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية" نظرها والحكم فيها".
اكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند. قُضى مدنيا برده وبطلانه. بسرد وقائع الدعوى المدنية والإجراءات أمامها دون التحرى عن أوجه الإدانة. قصور.
لما كان ما أورده الحكم يعد قاصرًا فى استظهار أركان جريمة التزوير فى محرر عرفى وعلم الطاعن بذلك، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وما انتهت إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويرًا فى محرر عرفى هى المخالصة المؤرخة.... واستعملها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ..... جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ... جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
استأنف، ومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى التزوير فى محرر عرفى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم..... مدنى برد وبطلان المخالصة المؤرخة..... لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يعد قاصرًا فى استظهار أركان جريمة التزوير فى محرر عرفى وعلم الطاعن بذلك، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وما انتهت إليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة.