أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 716

جلسة 5 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(93)
الطعن رقم 6509 لسنة 64 القضائية

(1) أمر الإحالة. وصف التهمة.
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات.
وجوب الحكم ببراءة المتهم. إذا لم يثبت ارتكابه الفعل الجنائى المنسوب إليه.
تعديل الوصف القانونى. مناطه: التقيد بالواقعة المطروحة.
(2) محكمة الجنايات "سلطتها".
حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 إجراءات. حق جوازى لمحكمة الجنايات.
1 - من المقرر طبقًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، فإذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم وتمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها.
وكان يبين من الأوراق أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إلى المطعون ضده ارتكابه وهو الاشتراك - مع آخر سبق تبرئته مما أسند إليه - مع المتهمين.... و.... بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية سرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة، واستظهر الحكم المطعون فيه عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة - ولا تجادل الطاعنة فيما ذهب إليه الحكم فى ذلك - فيكون الحكم سديدًا إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة التى أحيل بها إلى المحكمة. وأما ما أشارت إليه الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف ما أتاه المطعون ضده الوصف القانونى وتدينه عنه لا أن تقضى ببراءته فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها، أما فى هذه الدعوى فإن المحكمة لم تطمئن للدليل لما أحاط به من شك وريبة فقضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه - وهى من بعد لا يجوز لها قانونًا أن تحاكم المتهم عن واقعة أخرى غير واردة فى أمر الإحالة عملاً بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
2 - من المقرر أن حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات أن تستعمله متى رأت هى ذلك، وليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم..... بوصف أنه فى... اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم والمتهم الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم الرابع فى ذلك بأن أيدهم بالمعلومات عن مواعيد وخط سير المجنى عليه لتوريد المبالغ المسروقة للبنك فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق.
وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى.... ببراءته مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى..... وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ نفسه موقعًا عليها من رئيس بها... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة الاشتراك فى ارتكاب جريمة سرقة بالإكراه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت هذه التهمة سواء بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة وأنه علم بالواقعة بعد تمامها دون أن تقوم المحكمة بما يتعين عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ولم تسبغ عليها الوصف الصحيح وهو إخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع العلم بذلك المؤثم بالمادتين 44 مكررًا/ 2، 314 من قانون العقوبات. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه اشترك مع آخر سبق تبرئته مما أسند إليه ومع المتهمين... و... بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية السرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم المتهم الأخير المقضى ببراءته فى ذلك بأن أمدهم بالمعلومات عن مواعيد وخط سير المجنى عليه لتوريد المبالغ المسروقة للبنك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهم طبقًا لأحكام المواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 314 من قانون العقوبات. وركنت النيابة العامة فى مطلبها سالف البيان إلى ما شهد به فى التحقيقات كل من المجنى عليه... والمقدم..... والنقيب... و...، وما قرره المتهم الماثل - المطعون ضده - بالتحقيقات، وما ثبت من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، فإذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم وتمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها، وكان يبين من الأوراق أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إلى المطعون ضده ارتكابه وهو الاشتراك - مع آخر سبق تبرئته مما أسند إليه - مع المتهمين... و... بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية سرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة، واستظهر الحكم المطعون فيه عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة - ولا تجادل الطاعنة فيما ذهب إليه الحكم فى ذلك - فيكون الحكم سديدًا إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة التى أحيل بها إلى المحكمة. وأما ما أشارت إليه الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف ما أتاه المطعون ضده الوصف القانونى وتدينه عنه لا أن تقضى ببراءته فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها، أما فى هذه الدعوى فإن المحكمة لم تطمئن للدليل لما أحاط به من شك وريبة فقضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه - وهى من بعد لا يجوز لها قانونًا أن تحاكم المتهم عن واقعة أخرى غير واردة فى أمر الإحالة عملاً بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها، وفوق ذلك، فإن حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات أن تستعمله متى رأت هى ذلك، وليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.