أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 735

جلسة 7 من يونية سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د.وفيق الدهشان، وجيه أديب، محمد عبد العال نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق.

(95)
الطعن رقم 26418 لسنة 64 القضائية

قانون "القانون الأصلح". محكمة دستورية. حجز. بنوك.
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى. أصلح للمتهم. علة ذلك؟
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت - بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات - بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان، وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الشرعية عن إجراءات الحجز الإدارى التى تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إذ لا تقع ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخول لها هذا الحق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم..... بوصف أنه فى... بدد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إداريًا لصالح بنك التنمية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارًا بالبنك الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريا فى.... من.... سنة.... عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا لإيقاف التنفيذ.
استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم... ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا فى.... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض الطاعن وقضى فى معارضته فى.... بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى..... إلخ.
وبجلسة..... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة)


المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريًا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى نصت على حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت - بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات - بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان، وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الشرعية عن إجراءات الحجز الإدارى التى تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إذ لا تقع ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخول لها هذا الحق، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.