أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 748

جلسة 3 من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جوده وأحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة.

(99)
الطعن رقم 21233 لسنة 64 القضائية

(1) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه. غير مقبول.
(2) أسباب الإباحة "الدفاع الشرعى". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير حالة الدفاع الشرعى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. حد ذلك؟
مثال.
(3) نقض "الصفة فى الطعن" "المصلحة فى الطعن"
وجه الطعن. قبوله رهن باتصاله بشخص الطاعن.
(4) محكمة الإعادة "سلطتها" "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة الجنايات "إعادة المحاكمة".
إعادة المحاكمة طبقًا لنص المادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأه.
أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابى أو بمحاضر جلساته.
1 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى مكان وقوع الحادث أو تعذر الرؤية وتحديد الضارب ومن ثم فلا يقبل منه النعى على المحكمة إغفالها الرد على هذا الدفاع مادام أنه لم يتمسك به أمامها ولا يجوز له من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفة هذه المحكمة.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان ما أورده الطاعن بمذكرة أسباب الطعن - وبفرض صحته - من أن المدافع عن المتهمين الحاضرين فى المحاكمة الأولى - الغيابية بالنسبة للطاعن - قد تمسك بكل هذا الدفاع، لأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.
4 - من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقًا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هى بحكم القانون محاكمة مبتدأة وبالتالى فإنه - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابى أو بمحاضر جلساته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من... (الطاعن) وآخرين سبق الحكم عليهم فى قضية الجناية رقم..... بوصف أنهم ضربوا عمدًا..... وذلك بأن كال له الأول والثانى ضربات متلاحقة على رأسه وانهال عليه الثالث ضربًا على صدره وكان ذلك بعصى "شوم" كانت بأيديهم فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك باتفاق فيما بينهم وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجنى عليه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ..... على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم..... بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ.... على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى... وأودعت أسباب الطعن فى..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن المتهمين فى المحاكمة الأولى - التى صدر فيها الحكم غيابيًا بالنسبة للطاعن - كان قد نازع فى مكان الحادث، وتعذر الرؤية لتحديد الضارب والمضروب، ولم تعرض المحكمة لهذا الدفاع إيرادًا له وردًا عليه، كما تمسك بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال - والذى كان الحكم الغيابى قد أطرحه بما لا يسوغ إطراحه - بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيرادًا له وردًا عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى مكان وقوع الحادث أو تعذر الرؤية وتحديد الضارب ومن ثم فلا يقبل منه النعى على المحكمة إغفالها الرد على هذا الدفاع مادام أنه لم يتمسك به أمامها ولا يجوز له من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفة هذه المحكمة، كما أن البين من الاطلاع على ذات المحضر أن المدافع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يقدح فى ذلك ما أورده الطاعن بمذكرة أسباب الطعن - وبفرض صحته - من أن المدافع عن المتهمين الحاضرين فى المحاكمة الأولى - الغيابية بالنسبة للطاعن - قد تمسك بكل هذا الدفاع، لأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، فضلاً عن أنه من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقًا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هى بحكم القانون محاكمة مبتدأة وبالتالى فإنه - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى أو بمحاضر جلساته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.