أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 752

جلسة 3 من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة ود. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.

(100)
الطعن رقم 3506 لسنة 72 القضائية

(1) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش. موضوعى.
خلو إذن التفتيش من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه. لا ينال من صحته. شرط ذلك؟
ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فيما يتصل بشخص المتهم؟
(2) استدلالات. مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم".
القانون لا يشترط وقتًا زمنيًا محددًا لإجراء التحريات.
إجراء رجل الضبط القضائى التحريات بنفسه. غير لازم. حقه فى الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم. شرط ذلك؟
(3) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق وصحيح القانون وعدم اتخاذه من ضبط المخدر سندًا لتسويغ التحريات. النعى عليه فى هذا الشأن. لا محل له.
(4) قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. قانون أصلح للمتهم. أثره؟
1 - حيث إنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإن القانون لا يشترط شكلاً معينًا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، وإن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - لا يوجب القانون حتمًا أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتًا طويلاً فى هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ولم يتخذ من ضبط المخدر سندًا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن - خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن منعاه فى هذا الشأن يكون لا محل له.
4 - حيث إن القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - فى الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه: "... واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال" بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية.... بوصف أنه أولاً:- حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش "القنب" المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ثانيًا: - أحرز بقصد التعاطى نبات الحشيش "القنب" المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ... ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة باعتبار أن الحيازة فى الوصف الأول مجردة من القصود الجنائية المسماة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيسًا على خلوها من رقم العقار الذى يقيم فيه وأنه استقاها عن طريق مصادره السرية دون تحديد المدة التى استغرقها واتخذ من ضبط المخدر سندًا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن بيد أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح ردًا، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإن القانون لا يشترط شكلاً معينًا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، وأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتمًا أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتًا طويلاً فى هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ولم يتخذ من ضبط المخدر سندًا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن - خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - فى الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه: ".... واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال" بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.