أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 758

جلسة 7 من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة.

(102)
الطعن رقم 41507 لسنة 72 القضائية

(1) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود ردًا على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع. قصور.
مثال لتسبيب معيب فى الرد على الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض.
(2) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليهم آخرين ولو لم يقرروا بالطعن. دون المحكوم عليه غيابيًا.
1 - حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن لحصوله قبل صدور الإذن به وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوى إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "وحيث إنه عن الدفع بحصول القبض قبل استصدار إذن النيابة العامة فمرود باطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات من حصول القبض بعد الإذن به من النيابة العامة ولا يغير من ذلك ما جاء بدفاع المتهم خلافًا لذلك فهو قول مرسل لم يسانده دليل فى الأوراق". لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن على النحو المار بيانه - هو فى خصوصية هذه الدعوى دفاعًا جوهريًا إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت اطراحه وأن يكون ردها سائغًا، أما وقد أمسكت عن تحقيقه، وكان ما أوردته ردًا عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات - ضباط الواقعة - غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره، يعزز هذا النظر أن الطاعن قد ورد اسمه فى ذات محضر الضبط الذى ورد به اسم المتهم.... والذى تضمن أن ضبطهما تم فى وقت واحد، وقد قضى ببراءة المتهم..... فى ذات القضية تأسيسًا على أن القبض عليه قد تم قبل صدور الإذن الصادر بالقبض عليه والطاعن وذلك بعد تحقيق أجرته المحكمة أسلمها إلى ذلك الرأى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.
2- حيث إن النقض والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعًا وللمحكوم عليه..... والذى لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون المحكوم عليهما..... والذى مازال الحكم بالنسبة إليهما غيابيًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً..... فى قضية الجناية رقم..... بوصف أنهم - المتهم الأول: قلد العملة الورقية المضبوطة وهى المائة وثمانى وأربعين ورقة مالية فئة الخمسين جنيهًا المصرية والمتداولة قانونًا داخل البلاد وذلك بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وعلى النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثانى:- اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تقليد العملة الورقية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على تقليدها وأمده بجهاز الكمبيوتر المضبوط لاستخدامه فى تقليد العملات الورقية وهيأ له مكانًا للتقليد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الأول والثانى: (1) حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. (2) روجا العملة الورقية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن دفعاها للتداول وقدمها المتهم الأول إلى المتهم الثانى والذى قدمها إلى المتهم الثالث لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث: (1) حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. (2) روج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها إلى التداول وقدم منها عشرين ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهًا للمتهم الرابع وتسع وعشرين ورقة مالية مقلدة من ذات الفئة للمتهم الخامس وإحدى وعشرين ورقة مالية من ذات الفئة إلى المتهم السادس وثمانى وسبعين ورقة مالية مقلدة من ذات الفئة إلى المتهم السابع لترويجها مقابل مبالغ صحيحة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الرابع: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهى العشرين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الخامس: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهى التسع وعشرين ورقة مالية المقلدة المضبوطة من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم السادس: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهى إحدى وعشرين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم السابع: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهى اثنين وسبعين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول والثانى والرابع والسادس والسابع وغيابيًا للثالث والخامس عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 202/ 1، 202 مكررًا، 203، 204 مكررًا (ب) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من..... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة.... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وببراءة....
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والسابع فى هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول.... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية محلية وحيازتها وترويجها وحيازة الأدوات المستعملة فى التقليد قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال وكذا قصور فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن به وقدم تدليلاً على ذلك إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين بيد أن الحكم رد على هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ ودون أن تجرى المحكمة تحقيقًا فى هذا الشأن كما فعلت بالنسبة للمتهم الآخر..... والذى قضى ببراءته وقد تمسك بذات الدفع، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن لحصوله قبل صدور الإذن به وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوى إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "وحيث إنه عن الدفع بحصول القبض قبل استصدار إذن النيابة العامة فمرود باطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات من حصول القبض بعد الإذن به من النيابة العامة ولا يغير من ذلك ما جاء بدفاع المتهم خلافًا لذلك فهو قول مرسل لم يسانده دليل فى الأوراق. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن على النحو المار بيانه - هو فى خصوصية هذه الدعوى - دفاعًا جوهريًا إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت اطراحه وأن يكون ردها سائغًا، أما وقد أمسكت عن تحقيقه، وكان ما أوردته ردًا عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات - ضباط الواقعة - غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع لطاعن قبل أن ينحسم أمره، يعزز هذا النظر أن الطاعن قد ورد اسمه فى ذات محضر الضبط الذى ورد به اسم المتهم..... والذى تضمن أن ضبطهما تم فى وقت واحد وقد قضى ببراءة المتهم..... فى ذات القضية تأسيسًا على أن القبض عليه قد تم قبل صدور الإذن الصادر بالقبض عليه والطاعن وذلك بعد تحقيق أجرته المحكمة أسلمها إلى ذلك الرأى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعًا وللمحكوم عليه.... والذى لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون المحكوم عليهما... والذى مازال الحكم بالنسبة إليهما غيابيًا بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن أو باقى الطاعنين.