أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 806

جلسة 26 من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، وجيه أديب نائبى رئيس المحكمة، رفعت طلبه وأحمد صلاح الدين.

(108)
الطعن رقم 30864 لسنة 69 القضائية

(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى.
عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددًا بمحضر الاستدلالات. غير قادح فى جدية التحريات.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
صحة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.
(4) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". إثبات "بوجه عام" "شهود".
حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى. لها ألا تأخذ بقالة شهود النفى. ما دامت لم تطمئن إليها.
(6) إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز تنظيمية. عدم ترتيب البطلان على مخالفتها.
الجدل الموضوعى. غير جائز أمام النقض.
(7) دفوع "الدفع بنفى التهمة".
الدفع بنفى التهمة. موضوعى لا يستوجب ردًا. ما دام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(8) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التى صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه. تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(9) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980. أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك؟
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتًا بالأوراق - وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددًا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا.
2 - انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليمًا.
3 - من المقرر أن وجود خصومة قائمة بين الشاهد وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينه من الظروف التى أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام لا يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانًا بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى ضبط مع الطاعن هو بذاته الذى سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
7 - وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
8 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يـورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
9 - لما كان صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - فى الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه ".... واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها. فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم..... بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش (القنب الهندى) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الأعشاب النباتية المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصـود فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت فى.... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه.... جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجردًا من القصود.
فطعن الأستاذ/ ... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى... وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعًا عليها من المحامى الأخير.


المحكمة

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر "القنب الهندى" بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحقه فى الدفاع - ذلك أن الحكم أطرح الدفع المبدى منه ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بما لا يسوغه - واستند الحكم فى إدانته إلى شهادة ضابط الواقعة رغم انفراده بها وحجب باقى أفراد القوة عن الشهادة ورغم دفاعه المؤيد بالمستندات الدال على وجود خصومة سابقة بينهما - والتفت الحكم عما أثاره مؤيدًا بأقوال شهود النفى من أنه لم يضبط فى المكان الذى حدده شاهـد الإثبات دون مبرر سائغ بل ولم يشر إلى بعضها رغم أن تحقيقات النيابة تضمنتها - كما أطرح دفاعه بشأن اختلاف وصف الحرز المثبت بياناته بمحضر الضبط عن ذلك الذى تم إرساله للتحليل بما لا يسوغه - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتًا بالأوراق - وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددًا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليمًا - كما أن وجود خصومة قائمة بين الشاهد وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينه من الظروف التى أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام لا يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه من دفاع فى شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود النفى مردودًا بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينة، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانًا بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى ضبط مع الطاعن هو بذاته الذى سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - فى الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه ".... واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها. فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.