أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 826

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.

(110)
الطعن رقم 4599 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الصفة فى الطعن".
التقرير بالطعن بطريق النقض حق شخصى للمحكوم عليه. مفاد ذلك؟
تقرير محام بالطعن بصفته وكيلاً عن شقيقة المحكوم عليه باعتبارها قيمة عليه. خلو الأوراق من قرار القوامة. أثره: اعتبار الطعن من غير ذى صفة.
(2) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته ومعرفه اسم صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) كفالة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مناط الحكم بمصادرة الكفالة؟
1 - لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقًا شخصيًا لمن صدر الحكم عليه يمارسه أولا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه وإذ خلت الأوراق من قرار القوامة الصادر لشقيقة الطاعن إثباتًا لصفتها المذكورة فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة.
2 - لما كانت مذكرة أسباب الطعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ومن ثم فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
3 - لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فى حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية فإن كان محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم.... بأنه أولاً:- تقاضى مبالغ تزيد عن المقرر قانونًا. ثانيًا:- لم يحرر عقد إيجار للمستأجر.
وطلبت عقابه بالمواد 8/ 3، 26، 76/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 والمادتين 24، 76/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24/ 1 من القانون 136 لسنة 1981.
ومحكمة أمن الدولة قضت غيابيًا..... بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا وغرامة أربعة ألاف جنيه وإلزامه برد المبلغ الذى تقاضاه من المجنى عليه عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة.... (بهيئة استئنافية) قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلزام المتهم بأداء ضعف الغرامة لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة والتأييد فيما عدا ذلك.
عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته فى... بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الأوراق أن المحامى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن شقيقة المحكوم عليه باعتبارها قيمة عليه، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقًا شخصيًا لمن صدر الحكم عليه يمارسه أولا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه وإذ خلت الأوراق من قرار القوامة الصادر لشقيقة الطاعن إثباتًا لصفتها المذكورة فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة فضلاً عن أن مذكرة أسباب الطعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ومن ثم فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً، ولما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فى حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية فإن كان محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً - كما هو الحال فى الطعن الماثل - فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل.