أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 848

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازى.

(113)
الطعن رقم 11648 لسنة 65 القضائية

(1) أحداث. نقض "الصفة فى الطعن".
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثًا. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". أحداث. بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الأحداث. محاماة.
حضور محام مع الحدث فى مواد الجنايات واجب. المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.
عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه فى جناية شروع فى قتل. يبطل إجراءات المحاكمة.
1 - من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون "بما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثا أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله فى ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن المحكوم عليه كان حدثًا وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، ولم يثبت منها أن والده الذى قرر بالطعن نيابة عنه قد أبلغ بالحكم قبل التقرير به، ومن ثم يكون التقرير بالطعن قد صدر من ذى صفة وفى الميعاد المقرر قانونًا واستوفى الشكل المقرر له فى القانون.
2 - من المقرر طبقًا لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن رغم اتهامه فى جناية شروع فى قتل لم يحضـر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلا من قبله أو منتدبًا من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية جنح أحداث..... بأنه: شرع وآخران بالغان فى قتل.... عمدًا بأن انهال أحد البالغين عليها ضربا بسلاح أبيض "سكين" كانت بيده على رأسها وقام الآخر بخنقها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالأوراق وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليها بالعلاج وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المبلغ النقدى والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أشهر البالغان سلاحين أبيضين (سكينتين) فى وجهها مهددين إياها بهما فبثا الرعب فى نفسها وشلا بذلك مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات آنفة البيان وطلبت عقابه بالمواد 45، 46، 234، 314 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 1، 2 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ومحكمة جنح أحداث... قضت حضوريًا بسجن المتهم..... خمسة عشر عامًا والنفاذ.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن المتهم..... عشر سنوات مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .... المحامى نيابة عن والد المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون" بما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثًا أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله فى ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن المحكوم عليه كان حدثًا وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، ولم يثبت منها أن والده الذى قرر بالطعن نيابة عنه قد أبلغ بالحكم قبل التقرير به، ومن ثم يكون التقرير بالطعن قد صدر من ذى صفة وفى الميعاد المقرر قانونًا واستوفى الشكل المقرر له فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شروع فى قتل مقترنة بجناية سرقة بإكراه قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحضر معه محاميًا أمام محكمة ثانى درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر طبقًا لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن رغم اتهامه فى جناية شروع فى قتل لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلاً من قبله أو منتدبًا من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.