أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 852

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، منصور القاضى، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم.

(114)
الطعن رقم 15944 لسنة 64 القضائية

(1) قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة النقض "سلطتها. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
معاملة المتهم بالرأفة وفقًا للمادة 17 عقوبات فى نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. المادة 36 من القانون سالف الذكر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.
(2) قانون "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها". حكم "تصحيحه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والنص فى المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. يتحقق به معنى القانون الأصلح فى حكم المادة الخامسة عقوبات.
وجوب إعمال أثر هذا النص من تاريخ صدوره والقضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه والمصادرة. أساس ذلك؟
1 - حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر مخدر (الهيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى طبقًا للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ثم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجريمة التى دان المطعون ضده بها وهى لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات وبعقوبة الغرامة إلى خمسين ألف جنيه وهى لا تجوز أن تقل عن مائة ألف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا تصحيحه وفقًا للقانون.
2 - لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة "وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة من أنه "واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد"، إذ أن حكم هذه الفقرة إنما ينصرف إلى الأحكام الباتة التى لا سبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه إلى السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام هذا إلى أنه لا يعنى عدم وجود أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة التى كان منصوصًا عليها فى المادة 14 من قانون العقوبات ذلك أن تلك المادة تدل فى صريح لفظها على أن عقوبة الأشغال الشاقة من أشد العقوبات فى القانون بعد عقوبة الإعدام وقد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعًا خاصًا من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية، فهى فضلاً عن أنها تنفذ فى أماكن خاصة تنطوى حتما على الإلزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفق ما عرفته المادة 16 من القانون ذاته والتى تفيد بأن المحكوم عليه بها يُلزم بأعمال أقل مشقة من الأعمال التى يُلزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة، ومن ثم فإن المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة البيان إذ ألغت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فيكون من حق المطعون ضده استمدادًا من دلالة تغيير سياسة العقاب إلى التخفف أن يستفيد من النص الجديد الذى يجب إعماله من تاريخ صدوره. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1و 2و 38/ 1و 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر مخدر (الهيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى طبقًا للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ثم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجريمة التى دان المطعون ضده بها وهى لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات وبعقوبة الغرامة إلى خمسين ألف جنيه وهى لا تجوز أن تقل عن مائة ألف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا تصحيحه وفقًا للقانون. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة "وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة من أنه "واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد"، إذ أن حكم هذه الفقرة إنما ينصرف إلى الأحكام الباتة التى لا سبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه إلى السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام هذا إلى أنه لا يعنى عدم وجود أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة التى كان منصوصًا عليها فى المادة 14 من قانون العقوبات ذلك أن تلك المادة تدل فى صريح لفظها على أن عقوبة الأشغال الشاقة من أشد العقوبات فى القانون بعد عقوبة الإعدام وقد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعًا خاصًا من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية، فهى فضلاً عن أنها تنفذ فى أماكن خاصة تنطوى حتما على الإلزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفق ما عرفته المادة 16 من القانون ذاته والتى تفيد بأن المحكوم عليه بها يُلزم بأعمال أقل مشقة من الأعمال التى يُلزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة، ومن ثم فإن المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة البيان إذ ألغت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فيكون من حق المطعون ضده استمدادًا من دلالة تغيير سياسة العقاب إلى التخفف أن يستفيد من النص الجديد الذى يجب إعماله من تاريخ صدوره. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها.