أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 857

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضى وعثمان متولى نواب رئيس المحكمة.

(115)
الطن رقم 5657 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) فعل فاضح. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الفعل الفاضح العلنى. مناط تحققها؟
اكتفاء الحكم فى بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.
1 - المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2- جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه (الثانى) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائى وهو تعمد الجانى إتيان الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة... جنيهًا لوقف التنفيذ.
استأنف ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعًا مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى..... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الفعل الفاضح قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "ومن حيث إن الواقعة تحمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه ومن وصف التهمة المسندة ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم فعل علانية أفعالاً فاضحة مخلة بالحياء على النحو المبين ومن ثم ينطبق عقابه لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج".
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه (الثانى) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائى وهو تعمد الجانى إتيان الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.