أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 865

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.

(117)
الطعن 15873 لسنة 71 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة ". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
الأصل الفصل فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها الدعوى بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها. أساس ذلك؟
فصل المحكمة فى الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ فى القانون.
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على مخالفة القانون. يوجب النقض والتصحيح.
من المقرر أن الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات كالتقادم فإن صدور الحكم الجنائى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية التى سبق رفعها معها فيسوغ للقاضى الجنائى عندئذ أن يمضى فى نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وأورد فى مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى وكان الاستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية مقصورًا على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا يسرى على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية وبعدم قبولها بالنسبة للطاعنين.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح.... ضد الطاعنين نسب فيها إلى الطاعنين أنهم فى.... قاموا بتزوير محرر عرفى واستعماله. وطلب معاقبتهم بالمادتين 214، 215 من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى....... بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة... جنيه لكل الطاعنون لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأداء مبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم..... ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا فى..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المسقطة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى من إلزامهم بالتعويض قد خالف القانون لصدوره من محكمة لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى المدنية بعد انفصالها عن الدعوى الجنائية التى اكتملت مدة تقادمها قبل رفعها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معًا بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات كالتقادم فإن صدور الحكم الجنائى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية التى سبق رفعها معها فيسوغ للقاضى الجنائى عندئذ أن يمضى فى نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وأورد فى مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى وكان الاستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية مقصورًا على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا يسرى على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية وبعدم قبولها بالنسبة للطاعنين.