أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 934

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكنانى نواب رئيس المحكمة وصفوت أحمد عبد المجيد.

(124)
الطعن رقم 21144 لسنة 72 القضائية

(1) تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التقليد. يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة فى ذلك بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه فى نطاق التدليل". تقليد.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
تأسيس القاضى فى المواد الجنائية حكمه على رأى غيره. يعيبه.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والمقلدة ومدى انخداع الجمهور بالأخيرة واستناده فى ثبوت التقليد إلى رأى لجنة مصلحة الضرائب على المبيعات. قصور.
1 - من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور فى المعاملات.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا، وكان من المقرر أن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومدى انخداع الجمهور بهذه التمغات الأخيرة كما استخلصتها المحكمة، واكتفى فى ثبوت التقليد برأى اللجنة المشكلة من..... فى هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة..... فى قضية الجناية رقم..... بأنه قلد بواسطة الغير تمغات إحدى المصالح الحكومية... وذلك بطريق الاصطناع على غرار التمغات الصحيحة واستعملها بوضعها على زجاجات معدة للبيع مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40/ 2, 3, 41، 206/ 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة التمغات المزورة المضبوطة.
فطعن..... فى هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد تمغات لإحدى المصالح الحكومية بواسطة الغير قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين التمغات المضبوطة المقول بتقليدها وبين التمغات الصحيحة والتى تحمل الجمهور على الانخداع بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه تم ضبط تمعات لدى الطاعن مقلدة على... وخلص إلى إدانته استنادًا إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب على المبيعات من أن التمغات المضبوطة مقلدة ومزورة، وقد خلا الحكم من وصف التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهم ومدى انخداع الجمهور بالتمغات المقلدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور فى المعاملات وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا، وكان من المقرر أن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومدى انخداع الجمهور بهذه التمغات الأخيرة كما استخلصتها المحكمة، واكتفى فى ثبوت التقليد برأى اللجنة المشكلة من..... فى هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.