أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 962

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان، هانى خليل، نبيل عمران وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(127)
الطعن رقم 52711 لسنة 72 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. بطلان.
عرض النيابة العامة القضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعى ميعاد الستين يومًا. لا بطلان. علة ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قتل عمد. سرقة. شروع. سلاح. ضرب "ضرب بسيط". سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها فى تعديل وصف التهمة".
تعديل المحكمة وصف التهمة إلى قتل عمد مع سبق الإصرار وتنبيه الدفاع إلى ذلك وقيام المرافعة على هذا الأساس. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة شروع فى سرقة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وجنحة ضرب باستعمال أداة. دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل. يعيب إجراءات المحاكمة.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة. وجوب أن تطبق على الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح. علة ذلك؟
تغيير التهمة بتحوير كيان الواقعة المادى وبنيانها القانونى وإدخال عناصر جديدة لها. يستوجب لفت نظر المتهم. إغفال ذلك: إخلال بحق الدفاع.
1 - حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عُرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضوريًا من إعدام المحكوم عليه.....، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
2 - حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جرائم القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل والمرتبط بجنحة شروع فى سرقة، والضرب باستخدام أداة، وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقًا لمواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ..... أن المحكمة عدلت وصف التهمة فى حضور الطاعن والمدافع عنه إلى قتل عمد مع سبق الإصرار ونبهته إلى ذلك التعديل وتمت المرافعة على أساسه، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد المرتبط بجنحة شروع فى سرقة وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص وجنحة ضرب باستعمال سلاح أبيض وعاقبه بالمادتين 234/ 1، 3، 242/ 1،3 من قانون العقوبات والمواد المنطبقة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل الأخير كى يعد دفاعه على أساسه، فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها.
3 - لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح طبقًا للقانون، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى، وسارت المرافعة على أساسه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة معاودة تنبيه المتهم إلى هذا التغيير الأخير ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبًا بالبطلان فى الإجراءات.


الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: (1) قتل..... عمدًا بأن طعنها بآلة حادة "سكين" فى مواضع متفرقة فى جسمها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان - شرع فى قتل..... عمدًا بأن طعنه بآلة حادة "سكين" فى وجهه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فراره من مكان الحادث ومداركة المجنى عليه بالعلاج. وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى سرقة مال مملوك للمجنى عليها سالفة الذكر من مسكنها عن طريق الكسر من الخارج وحاملاً سلاحًا أبيض ظاهرًا "سيف وسكين" وأوقف أثر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادته فيها هى استيقاظ المجنى عليها وولدها من النوم واستغاثتها وفراره خشية ضبطه. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين "سيف وسكين". (3) أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى زوج المجنى عليها عن نفسه وبصفته ولى طبيعى عن أولاده القصر مدنيًا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ.... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة.... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 234/ 1 - 3، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين (1)، (11) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 سنة 1998 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ.... جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك باعتبار الواقعة قتل عمد المرتبط بجنحة شروع فى سرقة وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص وجنحة ضرب باستخدام أداة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمـة

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عُرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضوريًا من إعدام المحكوم عليه...، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل والمرتبط بجنحة شروع فى سرقة - والضرب باستخدام أداة، وإحراز سلاحين أبيض بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية البطلان فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة إلى قتل عمد مع سبق الإصرار والتى دارت بشأنها مرافعة الدفاع الذى نبهته إلى ذلك، ولكن الحكم انتهى إلى إدانته عن جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة وعاقبته بمقتضى المادة 234/ 1، 3 من قانون العقوبات وذلك على الرغم من أن هذه التهمة لم ترد بأمر الإحالة ولم تتعرض لها التحقيقات ودون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى هذا التعديل الأخير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جرائم القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل والمرتبط بجنحة شروع فى سرقة، والضرب باستخدام أداة، وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقًا لمواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... أن المحكمة عدلت وصف التهمة فى حضور الطاعن والمدافع عنه إلى قتل عمد مع سبق الإصرار ونبهته إلى ذلك التعديل وتمت المرافعة على أساسه، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد المرتبط بجنحة شروع فى سرقة وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص وجنحة ضرب باستعمال سلاح أبيض وعاقبه بالمادتين 234/ 1، 3، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد المنطبقة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل الأخير كى يعد دفاعه على أساسه، فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها. ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح طبقًا للقانون، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى، وسارت المرافعة على أساسه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة معاودة تنبيه المتهم إلى هذا التغيير الأخير ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه - إذا طلب ذلك - ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبًا بالبطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.