أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 986

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض، بدر الدين السيد البدوى نائبى رئيس المحكمة، حمدى ياسين وصبرى شمس الدين.

(132)
الطعن رقم 8501 لسنة 64 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع الطعون التى ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. أساس وعلة ذلك؟
إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير فى ذلك أن تحمل توقيعًا بالآلة الكاتبة وأن تحمل توقيع رئيس النيابة المقرر على أولى صفحاتها طالما أن الصفحة الأخيرة لم توقع. علة ذلك؟
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى أجل غايته ستين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وأوجبت فى فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل - وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة، ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير صدورها من رئيس نيابة إلا أنها بقيت خلوًا من توقيع عليها يمكن نسبته إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك حتى فوات ميعاد الطعن ومن ثم تعتبر معدومة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن بذلك قد افتقد أحد مقوماته قانونًا. ولا يشفع فى ذلك أن تكون مذكرة الأسباب تحمل توقيعًا بالآلة الكاتبة، لما هو مقرر من أن التوقيع بالآلة الكاتبة، أو بالتصوير الضوئى أو بأى وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه. ولا يغير من ذلك، كون أن مذكرة الأسباب تحمل توقيع رئيس النيابة المقرر بالطعن على أولى صفحاتها والتالية لها - طالما أن الصفحة الأخيرة لم توقع لا فى أصلها ولا فى صورها - الأربعة المرفقة بملف الطعن - حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذى يتم فى نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه:
1 - بصفته ممولاً خاضعًا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إخطارًا عند بدء مزاولة نشاط تجارة تقسيم الأراضى وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونًا.
2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونًا والمستحقة من عام 1978 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق.
3 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونًا والمستحقة على أرباحه المبينة قدرًا بالأوراق عن نشاطه سالف البيان والخاضعة لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف التهمة الثانية.
4 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونًا والمستحقة على أرباحه المبينة قدرًا بالأوراق من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك على النحو المبين تفصيلاً.
5 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونًا والمستحقة على أرباحه المبينة قدرًا بالأوراق من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك على النحو المبين تفضيلاً بوصف التهمة الثانية.
6 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا صحيحًا وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1978 فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونًا.
7 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا صحيحًا وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونًا.
8 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا صحيحًا وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونًا.
9 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا صحيحًا وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونًا.
وأحالته إلى محكمة.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا فى.... ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.


المحكمـة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ.... ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه فقررت الطاعنة - النيابة العامة - بالطعن فى هذا الحكم بتاريخ... وأودعت أسباب طعنها فى ذات التاريخ غير موقع عليها فى أصلها أوصورها وإن ذيلت بتوقيع بالآلة الكاتبة. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى أجل غايته ستين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وأوجبت فى فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون التى رفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل - وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة، ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير صدورها من رئيس نيابة إلا أنها بقيت خلوًا من توقيع عليها يمكن نسبته إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك حتى فوات ميعاد الطعن ومن ثم تعتبر معدومة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن بذلك قد افتقد أحد مقوماته قانونًا. ولا يشفع فى ذلك أن تكون مذكرة الأسباب تحمل توقيعًا بالآله الكاتبة، لما هو مقرر من أن التوقيع بالآلة الكاتبة، أو بالتصوير الضوئى أو بأى وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه. ولا يغير من ذلك، كون أن مذكرة الأسباب تحمل توقيع رئيس النيابة المقرر بالطعن على أولى صفحاتها والتالية لها - طالما أن الصفحة الأخيرة لم توقع لا فى أصلها ولا فى صورها - الأربعة المرفقة بملف الطعن - حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذى يتم فى نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.