أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1016

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، منصور القاضى، عثمان متولى ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

(138)
الطعن رقم 12771 لسنة 69 القضائية

قذف. حكم "بطلانه". قانون "تفسيره". بطلان. موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة.
وجوب النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية. إغفال الحكم ذلك: يبطله. أساس ذلك؟
حيث إن المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة أن يكون النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر بالمادة 312 من القانون ذاته من بطلان الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا لم توضع موقعًا عليها فى مدة ثلاثين يومًا من النطق بها، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية - سالف الإشارة إليه - يكون فى مجال تطبيقه واجب الإعمال، ومؤداه أن الشارع قد رتب البطلان على مخالفة ما أوجبه من أن يكون النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بوصفه إجراء جوهرى يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة به طبقًا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن ومن الشهادتين المرفقتين بأسبابه أن الحكم المطعون فيه صدر فى..... بإدانة الطاعن بجريمة القذف بطريق النشر فى حق موظفًا عام، غير أن أسبابه لم تودع إلا فى....، فإنه يكون قد ثبت أن النطق بالحكم المطعون فيه لم يكن مشفوعًا بأسبابه الأمر الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...، 2 - ...، 3 - ...، 4 - ...، 5 - ..... 6 - ....." بأنهم: - قذفوا وسبوا الدكتور..... - عميد كلية طب جامعة..... ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور..... مدير عام مستشفيات جامعة..... فى علانية بطريق النشر وكان ذلك بسبب أداء المجنى عليهما الأول والثانى لأعمال وظيفتيهما بأن قدم المتهم الأول بسوء نية إلى المتهمين من الثانى حتى الخامس بيانات ومعلومات غير صحيحة بقصد نشرها أسند فيها إلى المجنى عليهم أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم وذلك بأن أسند إليهم فيها التربح من أعمال وظائفهم فى عمليات المناقصات والمزايدات الخاصة بتركيب شبكة الغازات الطبية والتكييف المركزى بكلية طب.... والإعلان عن مناقصة لشبكة الغازات الطبية وإلغائها أكثر من مرة بغية إسنادها... - صهر المجنى عليه الأول - بطريق الأمر المباشر - فقام المتهمون من الثانى حتى الخامس بنشر هذه الأمور بعبارات وألفاظ تصفهم بالتربح من أعمال وظائفهم وإهدار المال العام والسرقة فى جريدة.... التى تصدر عن الحزب الذى يرأسه المتهم السادس ومجلة..... بقصد الإساءة والتشهير إلى المجنى عليهم المذكورين وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من المجنى عليهم 1 - ....، 2 - ....، 3 - ..... قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض نهائى.
وادعى المتهم الأول مدنيًا قبل المجنى عليهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول وغيابيًا للباقين عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 171، 185، 302، 303، 307 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بتغريمه ألف جنيه وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه باعتبار أن التهمة المسندة إليه الاشتراك فى القذف بطريق النشر فى حق موظف عام. وبمعاقبة كل من الثالث والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن التهمة المسندة إليهما القذف بطريق النشر فى حق موظف عام وببراءة كل من الثانى والرابع والسادس وبإحالة الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحقوق المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
عارض المحكوم عليه الخامس وادعى مدنيًا قبل ورثة دكتور...،....،..... بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض نهائى.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 171 و302 و303 و307 من قانون العقوبات. أولاً: - بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه عن قذفه مورث المدعين بالحقوق المدنية الأول والمدعى بالحقوق المدنية الثالث وببراءته من قذف المدعى بالحقوق المدنية الثانى. ثانيًا:ـ تأييد الحكم الغيابى فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية المقامه من مورث المدعين بالحقوق المدنية الأول والمدعى بالحقوق المدنية الثالث إلى المحكمة المدنية المختصة وبرفض دعوى المدعى بالحقوق المدنية الثانى. ثالثًا: - بعدم قبول الدعوى المدنية الفرعية.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام قد شابه البطلان ذلك بأن النطق به لم يكن مشفوعًا بأسبابه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة أن يكون النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر بالمادة 312 من القانون ذاته من بطلان الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا لم توضع موقعًا عليها فى مدة ثلاثين يومًا من النطق بها، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية - سالف الإشارة إليه - يكون فى مجال تطبيقه واجب الإعمال، ومؤداه أن الشارع قد رتب البطلان على مخالفة ما أوجبه من أن يكون النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بوصفه إجراء جوهريًا يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة به طبقًا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن ومن الشهادتين المرفقتين بأسبابه أن الحكم المطعون فيه صدر فى..... بإدانة الطاعن بجريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام، غير أن أسبابه لم تودع إلا فى.....، فإنه يكون قد ثبت أن النطق بالحكم المطعون فيه لم يكن مشفوعًا بأسبابه الأمر الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.