أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1047

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، عادل الشوربجى، ممدوح يوسف وعادل الحناوى نواب رئيس المحكمة.

(141)
الطعن رقم 6487 لسنة 67 القضائية

استئناف "سقوطه". معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "إلغاؤه" "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون إبداء عذر يبرر التخلف عن الحضور بجلسة الاستئناف أو إيراد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك. قصور.
لما كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه حيث قضت المحكمة غيابيًا بسقوط حقه فى الاستئناف عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية جزاءً لتخلفه عن الحضور وهو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة التنفيذ، وإذ عارض فى هذا الحكم وحضر بجلسة المعارضة ومعه محام ولم يبدِ عذرًا يبرر تخلفه عن الحضور بجلسة الاستئناف، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها ولتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد، فإن حكمها يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية.


الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: دخل منزل..... وكان ذلك لارتكاب جريمة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات وادعت.... مدنيًا قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا بجلسة.... عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيًا بجلسة... بسقوط الحق فى الاستئناف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمـة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية بعد أن انتهى إلى براءة المطعون ضده قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف وقبول الاستئناف شكلاً دون أن تبدى سببًا لذلك الإلغاء، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه حيث قضت المحكمة غيابيًا بسقوط حقه فى الاستئناف عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية جزاءً لتخلفه عن الحضور وهو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة التنفيذ، وإذ عارض فى هذا الحكم وحضر بجلسة المعارضة ومعه محام ولم يبدِ عذرًا يبرر تخلفه عن الحضور بجلسة الاستئناف، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها ولتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد، فإن حكمها يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.