مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 58

(5)
جلسة 3 من يونيه سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، و د. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان، وأ.د هاني عبد الرؤوف مطاوع، وأ.د فتحي محمد علي طاش، وأ.د محمد زكى عيد محمد، والسفير: أحمد عبد الفتاح حجاج.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوضي الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعنان رقما 1268 لسنة 46 قضائية. عليا و5068 لسنة 47 قضائية. عليا:

( أ ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري - المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الأحزاب عدا الواردة بنص المادة (8) من القانون.
عدا الحالات التي تختص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) من القانون الخاص بالأحزاب السياسية، فإن المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الأحزاب، وتتعلق بحقيقة دور لجنة شئون الأحزاب السياسية إزاءها، إنما ينعقد الاختصاص ينظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إعمالاً لحكم المادة (172) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: أن مجلس الدول هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وباعتبار أن محكمة القضاء الإداري هي التي تختص طبقًا لنص المادة (13) من قانون مجلس الدولة بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية - تطبيق.
(ب) أحزاب سياسية - رئيس لجنة الأحزاب السياسية هو صاحب الصفة في تقديم طلب حل الحزب السياسي.
مفاد نص المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته المشار إليها أن المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة، حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه، وبالبناء على ذلك فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وبعد موافقة اللجنة، فإذا قدم الطلب من غيره كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة - تطبيق.
إجراءات الطعن 1268 لسنة 46 ق. ع:
بتاريخ 12/ 12/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد ضبع أبو قفة، المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 1268 لسنة 46 ق في القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 13/ 10/ 1999 بعدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي، وما يترتب على ذلك من وقف صدور صحف الحزب ووقف نشاطه.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم له "أولاً": بقبول الطعن، و"ثانيًا": في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 13/ 10/ 1999 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيًا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث حضر الطاعن بجلسة 11/ 5/ 2002 وقدم مذكرة بها "طلب عارض" يطلب الحكم (أولاً): بعدم شرعية لجنة الأحزاب التابعة للحزب الوطني والمشكلة طبقًا للمادة (8) فقرة أولى، وكذلك عدم شرعية اختصاصها المنصوص عليه بالمواد (8) و(16) و(17) و(31) من القانون رقم 40 لسنة 1977 وأنها بحكمة تشكيلها المذكور يمتنع عليها تطبيق اختصاصها على الحزب المنتمية إليه مما يعد تميزًا تحكميًا بين الحزب الوطني وسائر الأحزاب منهيًا عنه بحكم المادتين (8) و(40) من الدستور وهى نصوص دستورية صالحة بذاتها للإعمال دون حاجة إلى نص تشريعي، حيث تعتبر القوانين والقرارات المخالفة لها منسوخة ضمنيًا بقوة الدستور وتنعدم بالتالي شرعية تشكيل اللجنة المذكورة وشرعية تخصصاتها وتصبح جميع القرارات الصادرة منها باطلة بطلانًا مطلقًا لصدورها من غير ذي صفة ومن مغتصب للسلطة وهو من العيوب المتعلقة بالنظام العام.
(ثانيًا): الحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي (حزب الاتحاد الاشتراكي) وما يترتب على ذلك من آثار لتعارض سياسات الحزب في ممارسة نشاطه مع مبادئ ثورة 1952 وثورة 15/ 5/ 1971 مع عدم ولائه للنظام الجمهوري.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في الطلب العارض، وقدمت الهيئة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن - بما فيه الطلب العارض الأول - وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وبعدم قبول الطلب العارض الثاني، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
إجراءات الطعن رقم 5068 لسنة 47 ق. ع:
وبتاريخ 28/ 5/ 2000 أقام الطاعن بصفته طعنه ابتداءً أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الخامسة) بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها وقيدت برقم 2094/ 2000، طالبًا الحكم له بوقف الاعتداء المادي على حزب الشعب، وذلك بالسماح له بإصدار صحيفة الحزب لحين الحكم في الموضوع المنظور حاليًا أمام محكمة الأحزاب رقم 1268/ 46 ق. ع.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 8/ 2000 حكمت تلك المحكمة في مادة مستعجلة (أولاً): بقبول إدخال رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته، خصمًا في الدعوى، شكلاً (ثانيًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة لنظرها بجلسة 2/ 9/ 2000 وأبقت الفصل في المصروفات، ونفاذًا لذلك الحكم وردت الدعوى المحالة لقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث قيدت في جدول المحكمة برقم 5068 لسنة 47 ق. ع.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بصفته مصروفاته.
ونُظر الطعن أمام هذه المحكمة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40/ 1977 سالف الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 4/ 2002 حضر الطاعن وقدم مذكرة بها "طلب عارض" يطلب الحكم بعدم مشروعية سلطة الحكم (رئيس الجمهورية - السلطة التنفيذية - السلطة التشريعية) القائمة بناءً على قرارات مجلس الشعب الصادرة أعوام 81 و78 و93 و99 طبقًا لدستور 1964 بترشيح رئيس الاتحاد الاشتراكي لمنصب رئيس الجمهورية وحيدًا منفردًا لمدة أربع دورات متتالية مجموعها ربع قرن 24 عامًا مع الاستمرار في تطبيق ما ورد بالميثاق الوطني من ضرورة الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية والمحلية بأكثر من 50%، وكذلك عدم دستورية شراء المدعى عليه أصوات 118 عضوًا مستقلاً في انتخابات عام 2000، كما سبق له شراء أصوات مائة وخمسين عضوًا مستقلاً عام 1995 وتحويلهم إلى أعضاء تابعين له ليظل مغتصبًا سلطة الحكم من أصحابها الشرعيين ضاربًا عرض الحائط بدستور 1971 وما جاء به من إلغاء الاتحاد الاشتراكي وتابعه الميثاق الوطني وقيام نظام الحكم على التعددية الحزبية وحتمية تداول السلطة بين الأحزاب بالطرق الديمقراطية كل ست سنوات ميلادية مع ضرورة خضوع سلطة الحكم للقانون واعتباره الأساس الوحيد لمشروعية الحكم في الدولة مع اختصاص الدستور للسيادة الشعبية كمصدر وحيد للسلطة في المادة الثالثة منه وضرورة إجراء جميع الانتخابات في جو من النزاهة والشرف تحت إشراف الهيئات القضائية والمساواة التامة بين الأحزاب السياسية باعتبارها جميعًا في مركز قانوني واحد وحتمية إجراء الانتخابات المباشرة فيما بين المرشحين لرئاسة الجمهورية وهيئة الناخبين طبقًا لما تنص عليه المادة (77) مع التحريم القاطع والمانع لجمع أي رئيس جمهورية بين مدتين رئاسيتين طبقًا لما تنص عليه المادة (78) من الدستور وضرورة احترام رئيس الدولة للدستور والقانون ومراعاة الحدود بين السلطات، و"الحكم" بانعدام القرار السلبي الصادر من سلطة الحكم غير الشرعية باغتصاب سلطة الحكم من حزب الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار حزب الشعب هو الحزب الحاكم اعتبارًا من 10/ 10/ 1999 وتسليم مهام رئاسة الجمهورية قررًا للممثل القانوني لحزب الشعب، وحفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى، واختتم الطاعن مذكرة الطلب العارض بطلباته سالفة البيان.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في الطلب العارض، وقدمت الهيئة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيًا بنظر الطلب العارض.
وتدوول نظر الطعنين 1268 لسنة 46 ق. ع و5068 لسنة 47 ق. ع مجددًا أمام هذه المحكمة بتشكيلها سالف الذكر، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة بجلسة 12/ 10/ 2002 ضم الطعن رقم 5068 لسنة 47 ق. ع على الطعن رقم 1268 لسنة 46 ق. ع لنظرهما وليصدر فيهما حكم واحد، وبمذكرة أعلنت في 12/ 10/ 2003 اختصم الطاعن رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية بصفتيهما، وبجلسة 6/ 12/ 2003 حدد الطاعن طلباته الختامية في الطعنين بطلب الحكم له: (1) إلغاء قرار رئيس الدولة بصفته حكمًا بين السلطات بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص الدستورية التشريعية على النحو الموضح بالمذكرة. (2) إلغاء قرار لجنة شئون الحزب بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار. (3) عدم مشروعية سلطة الحكم. (4) إلغاء قرار رئيس الدولة بالامتناع عن إلغاء قانون الطوارئ. (5) إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بوقف نشاط الحزب ومنعه من إصدار صحفه وما يترتب على ذلك من آثار. (6) تعويض الطاعن حرمانه من حقوقه السياسية. وبجلسة 6/ 12/ 2003 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة 6/ 3/ 2004 ومذكرات خلال شهر. وبتاريخ 28/ 1/ 2004 وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم:
أولاً: بالنسبة لطلب الطاعن رقم (5) من طلباته الختامية وهو طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 13/ 10/ 1999 بعدم الاعتداد به رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار.
الحكم (أصليًا): بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر هذا الطلب، و(احتياطيًا) بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر هذا الطلب، وعلى سبيل الاحتياط، برفض الطلب.
ثانيًا: بالنسبة للطلب الثاني من طلباته الختامة وهو طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار. الحكم (أصليًا) بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة و(احتياطيًا) برفض الطلب.
ثالثًا: بالنسبة لطلبات الطاعن أرقام (1 و3 و4 و6) من طلباته الختامية بطلب إلغاء قرار رئيس الدولة بصفته بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص الدستورية والتشريعية، ومنها قانون الطوارئ وعدم مشروعية سلطة الحكم، وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء حرمانه من حقوقه السياسية. الحكم (أصليًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر هذه الطلبات. و(احتياطيًا) برفضها. وإلزام الطاعن بالمصاريف في أية الحالات. وتعقيبًا على مذكرة هيئة قضايا الدولة المشار إليها قدم الطاعن مذكرة عقب فيها على الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة الأحزاب، وصمم فيها على طلباته الختامية معتبرًا أن طلبه الأساسي الحكم له بعدم مشروعية الحزب الوطني الديمقراطي.
وبجلسة 6/ 3/ 2004 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة 5/ 6/ 2004 بناءً على طلب الطاعن، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/ 6/ 2004 لعدم اكتمال التشكيل، وفي الجلسة الأخيرة قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 21/ 9/ 2004، وتأجل النطق بالحكم إداريًا لجلسة 26/ 9/ 2004 لعدم اكتمال التشكيل، ثم تأجل لجلسة 6/ 11/ 2004 للقرار السابق، ثم أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 4/ 12/ 2004 لتغير تشكيل الهيئة، وفي الجلسة الأخيرة تقرر حجز الطعن للحكم لجلسة 5/ 2/ 2005. ثم تأجل إداريًا لجلسة 5/ 3/ 2005 لعدم اكتمال التشكيل، ومد الأجل لجلسة 7/ 5/ 2005 لاستمرار المداولة، وتأجل إداريًا لجلسة 2/ 7/ 2005 لعدم اكتمال التشكيل، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/ 10/ 2005، ثم لجلسة 3/ 12/ 2005 لاستمرار المداولة، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/ 3/ 2006، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فيما ذكره الطاعن/..........، من أنه مؤسس حزب الشعب الديمقراطي ورئيسه الشرعي اعتبارًا من 10/ 10/ 1996، وبتاريخ 16/ 10/ 1999 تسلم مكتوبًا من لجنة شئون الأحزاب السياسية جاء به "..بالإشارة إلى الكتاب الوارد من السيد/......... بشأن ما قرره المؤتمر العام لحزب الشعب الديمقراطي من اختياره رئيسًا للحزب، فقد عرض هذا الموضوع على لجنة شئون الأحزاب السياسية في اجتماعها يوم 13/ 10/ 1999، فانتهت إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة الحزب المذكور حتى يتم حسم هذا النزاع رضاءً أو قضاءً، وإلى أنه ينبني على ذلك عدم جواز إصدار صحف باسم الحزب حتى يتم حسم هذا النزاع". وأضاف الطاعن أن السيد/ ...... الذي يدعى أن المؤتمر العام لحزب الشعب قد اختاره رئيسًا له لم يكتسب العضوية العامة للحزب في أي يوم من الأيام، كما أن مدة عمله بصفته صحفيًا بجريدة الحزب لم يستمر سوى خمسة وعشرين يومًا من 26/ 7/ 1997، وانتهت بعد إصدار العدد الثاني من جريدة الحزب في 9/ 8/ 1997، حيث تم فصله في محضر إداري بقسم عابدين برقم 4336 في 20/ 8/ 1997، وأن عمله بجريدة الحزب الذي يكسبه تلقائيًا عضوية الحزب لا تجيز له التصويت لاختيار قيادات الحزب أو الترشيح لها، وانقطعت علاقته بالحزب وبجريدته اعتبارًا من 20/ 8/ 1997، وبدأ يكيد لرئيس الحزب بعد فشله في العودة إلى عمله بجريدة الحزب، حيث ادعى بتاريخ 21/ 11/ 1998 أنه عقد اجتماعًا طارئًا للمؤتمر العام للحزب، وتم اختياره رئيسًا للحزب وقدم محضرًا كيديًا للجنة الأحزاب، فرفضته اللجنة ولم تلتفت إليه في ذلك الوقت، وظل الطاعن رئيسًا للحزب حتى 16/ 10/ 1999 عندما أعلنته اللجنة بقرارها سالف البيان، والذي أقام الطعن رقم 1268/ 46 ق. ع بتاريخ 12/ 12/ 1999 بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 13/ 10/ 1999 فيما تضمنه من عدم الاعتداد به رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار. كما لجأ الطاعن بتاريخ 28/ 5/ 2000 لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبًا الحكم له بوقف الاعتداء المادي على حزب الشعب، وذلك بالسماح له بإصدار صحيفة الحزب لحين الحكم في الموضوع المنظور أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1268/ 46 ق. ع المشار إليه وقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 12/ 8/ 2000 - على نحو ما سلف البيان - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الماثلة، حيث قيدت في جدولها برقم 5068/ 47 ق. ع.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، فإن حقيقة طلبات الطاعن بصفته في الطعن رقم 5068/ 47 ق. ع هي طلب وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 13/ 10/ 1999 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي حتى يتم حسم النزاع رضاءً أو قضاءً، وما يترتب على ذلك من آثار من عدم جواز إصدار صحف باسم الحزب حتى يتم حسم هذا النزاع. كما تتمثل طلبات الطاعن بصفته في الطعن رقم 1268/ 46 ق. ع في طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ في 13/ 10/ 1999 سالف البيان.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم الاختصاص الولائي بنظر طلب الإلغاء المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن البين من أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية أن المشرع حدد الحالات التي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) منه وهى حالات وردت على سبيل الحصر ولا مجال للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها، وأنه متى كان ذلك وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية وهى لجنة دائمة ومستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنه هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية، باعتبار أن اللجنة في حقيقتها وبحسب تكوينها أو اختصاصها وسلطاتها في البحث والتقصي هي لجنة إدارية وأن ما يصدر عنها من قرارات هي قرارات إدارية ومحل لدعوى الإلغاء بالمعنى الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك بقانون الأحزاب السياسية، وقد نشأت تلك اللجنة وتحدد اختصاصها في ضوء الأصل المستمد من أحكام الدستور وهو حرية تكوين الأحزاب السياسية، وعلى ذلك فالقيود التي تضمنها قانون الأحزاب السياسية إنما يتعين تفسيرها بحسبانه تنظيمًا للأصل العام الذي قرره الدستور ومن ذلك الالتزام بما هو مقرر في شئون التفسير بوجوب أن يلتزم هذا التنظيم بإطار الأصل العام المقرر كقاعدة أعلى في مدارج النصوص التشريعية وأنه لا يجوز بحال أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له بالتطاول على الأصل الذي يستند إليه في قيامه سواء بالتوسعة فيه أو الانتقاص منه أو تقييده، ومن ثم فإنه عدا ما تقدم من حالات تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) من القانون الخاص بالأحزاب السياسية في أمور الأحزاب من منازعات تنشأ عن تطبيق قانون الأحزاب وتتعلق بحقيقة دور اللجنة إزاءها، إنما ينعقد الاختصاص ينظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إعمالاً لأحكام المادة (172) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة، بحسبان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وباعتبار أن محكمة القضاء الإداري هي التي تختص طبقًا لنص المادة (13) من قانون مجلس الدولة بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن المنازعة بشأن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي لا تعد من بين المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية - والواردة على سبيل الحصر كما سلف البيان - وأن هذه المنازعة تتعلق بقرار إداري صادر من اللجنة المذكورة مما يدخل في الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن في القرار المطعون فيه سالف الذكر، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
ومن حيث إنه مما ترى المحكمة أنه جدي بالتنويه أن الطاعن سبق له أن أقام بتاريخ 6/ 5/ 1995 الطعن رقم 2858/ 41 ق. ع أمام المحكمة الماثلة بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 16/ 3/ 1995 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي آنذاك. وقد قضت المحكمة بجلسة 9/ 5/ 1998 بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلبات الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار رئيس الدولة بصفته بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص التشريعية والدستورية ومنها قانون الطوارئ، وعدم مشروعية سلطة الحكم، وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء حرمانه من حقوقه السياسية.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه الطلبات.
ومن حيث إنه سلف الإشارة إلى أن المشرع في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته ناط بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية الفصل في أمور محددة على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه. ولما كان ليس من بين هذه الأمور طلبات الطاعن المشار إليها بإلغاء امتناع رئيس الدولة عن إلغاء بعض النصوص التشريعية والدستورية ومنها قانون الطوارئ، وكذا عدم مشروعية سلطة الحكم لبطلان قرارات مجلس الشعب بالترشيح لرئاسة الجمهورية، وكانت هذه الطلبات تتعلق - بحسب الأصل - بأعمال برلمانية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية عمومًا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه الطلبات، وكذا طلب التعويض المشار إليه لتعلقه بالطلبات التي تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مفاد نص المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته المشار إليها أن المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه. وبالبناء على ذلك فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب الوطني الديمقراطي هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة، فإذا قدم هذا الطلب من غيره كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.
ومن حيث إنه يتعين القضاء بإلزام الطاعن بمصروفات الطلبات التي أخفق فيها، وإبقاء الفصل في المصروفات بالنسبة لطلباته المحالة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

أولاً:بالنسبة للطعن رقم 5068/ 47 ق. ع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانيًا: بالنسبة للطعن رقم 1268/ 46 ق. ع:
1 - بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1999 وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
2 - بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر طلبات الطاعن بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بصفته بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص التشريعية والدستورية ومنها قانون الطوارئ، وعدم مشروعية سلطة الحكم، وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء حرمانه من حقوقه السياسية، وألزمت الطاعن المصروفات.
3 - بعدم قبول طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي لتقديمه من غير ذي صفة، وألزمت الطاعن المصروفات.