مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 152

(18)
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد عبد العاطي - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 526 لسنة 48 قضائية. عليا:

اتحادات - اتحاد رياضي - عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي للعبة ووظيفة مدير عام نادٍ رياضي يمارس ذات اللعبة.
وفقًا لنص المادة (67) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، فإنه يحظر على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجمع بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، أو أن يقوموا بجانب هذه العضوية بإدارة شئون اللعبة في الأندية بصفة مباشرة، ولما كان مدير عام النادي يتولى طبقًا لاختصاصاته الواردة بالمادة (55) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الإشراف على جميع أعمال النادي الرياضية، ولما كانت إدارة شئون اللعبة تدخل ضمن مفهوم الإشراف على أعمال النادي الرياضية، فإن مقتضى ذلك سريان حظر الجمع على مدير النادي فلا يجوز له الجمع بين عضويته بمجلس إدارة الاتحاد الرياضي وبين عمله مديرًا عامًا للنادي - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس 25/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبًا عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري - "الدائرة الثانية" منازعات أفراد - الصادر بجلسة 21/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 12499 لسنة 55 ق، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت من الأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 20/ 12/ 2004، وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 28/ 5/ 2005 وتم التأجيل لجلسة 3/ 7/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 11/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 9/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 12499 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من اعتباره مستقيلاً من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم، وإعادته إلى مقعده في الاتحاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، ووقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات لشغل مقعده والمحدد إجراؤها يوم الخميس 4/ 10/ 2001، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما - على سند من أنه كان عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا لنادي السكة الحديد الرياضي، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلاً من عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لأنه لم يتقدم باستقالته من عضوية الاتحاد ولم يتخلف عن حضور جلسات الاتحاد، وأن حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وكونه مديرًا عامًا لنادي السكة الحديد الذي استندت إليه جهة الإدارة لإقالته إنما يقتصر على الجمع بين العضوية وتولي إدارة شئون لعبة كرة القدم، لأن مدير النادي يختص بالإشراف على جميع أعمال النادي.
وبجلسة 21/ 10/ 2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية باعتماد ما انتهى إليه الاتحاد المصري لكرة القدم من الدعوى لعقد جمعية عمومية لاختيار عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من المدعي لكون مقعده أسبح شاغرًا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن مقتضى الحظر المنصوص عليه في المادة (67) من القانون رقم 77 لسنة 1975 في شأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة أن يجمع بين هذه العضوية وبين عضوية لجان الاتحاد أو أن يشرف على إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد شريطة أن يكون ذلك بصفة مباشرة، أما الحظر الوارد بالمادة (33) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد والتي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي اتحاد رياضي آخر أو أي اتحاد نوعى ..... فإن هذا الحظر مخالف للحظر الوارد بنص المادة (67) من القانون، ولما كان المدعى يشغل وظيفة مدير عام نادي السكة الحديد ولا شأن له بالإشراف على شئون اللعبة، الأمر الذي يبين منه أن القرار الطعين قد صدر بغير سبب يبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن المادة (67) من القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر قد تضمنت صراحة حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية لجان فروعه أو أن يشرف على إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، وقد جاءت لائحة النظام الأساسي الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 مرددة لذات الحكم، ولما كان المطعون ضده مديرًا عامًا لنادي السكة الحديد الرياضي، فإن الحظر سالف الذكر ينطبق عليه؛ لأن نادي لسكة من الهيئات أعضاء الاتحاد، ومن ثم يحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وتولى أي عمل في إدارة شئون اللعبة في ذلك النادي مما يكون القرار المطعون فيه مطابقًا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة (67) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أنه "لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد".
ومفاد هذا النص أنه يحظر على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجمع بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، أو أن يقوموا بجانب هذه العضوية بإدارة شئون اللعبة في الأندية بصفة مباشرة، ولما كان مدير عام النادي يتولى طبقًا لاختصاصاته الواردة بالمادة (55) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، الإشراف على جميع أعمال النادي الرياضية، ولما كانت إدارة شئون اللعبة تدخل ضمن مفهوم الإشراف على أعمال النادي الرياضية، فإن مقتضى ذلك سريان حظر الجمع على مدير عام نادي السكة الحديد، فلا يجوز له الجمع بين عضويته بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وبين عمله مديرًا عامًا للنادي، الأمر الذي ينحسر معه ركن الجدية عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يستتبع رفضه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون مخالفًا للقانون متعينًا الحكم بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.