مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 157

(19)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ويحيى خضري نوبي محمد، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد المجيد حسن المقنن - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3511 لسنة 47 قضائية. عليا:

عقد إداري - تنفيذه - الشروط المتعلقة بتحديد المقابل النقدي في العقد لا يجوز التحلل منها أو تعديلها إلا بموافقة الطرفين.
حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقًا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، فالشروط المتعلقة بتحديد المقابل النقدي في العقد - بصفة عامة - شروط تعاقدية، وتتحدد باتفاق الطرفين، ولا يملك أي طرف التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ محمود عبد الهادي رمضان، المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدوله العمومي تحت رقم 3511 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة" في الدعوى رقم 3740 لسنة 49 ق عليا بجلسة 3/ 12/ 2000، والقاضي منطوقه: أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً، بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً وإلزام رئيس جامعة حلوان بصفته بأن يؤدى للمدعي مبلغًا مقدراه 36400 ج "ستة وثلاثون ألفف وأربعمائة جنيه" والفوائد القانونية بواقع خمسة في المائة سنويًا اعتبارًا من 16/ 2/ 1995 وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى مناصفة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه قضى به من إلزام الطاعن بسداد الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه بمنطوق الحكم بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من 16/ 2/ 1995، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة المرافعة المنعقدة في 20/ 3/ 2002، وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة - موضوع" وحدد لنظرة أمامها جلسة 28/ 10/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها ذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 12/ 2005 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه سبق وأن أحاط بعناصر هذه المنازعة وهو ما تحيل إليه المحكمة بشأن وقائع النزاع فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3740 لسنة 49 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 16/ 2/ 1995 طالبًا في ختامها الحكم بإلزام رئيس جامعة حلوان بصفته "الطاعن" في مواجهة المدعى عليه "الثاني وزير التعليم - بصفته" بأن يؤدى له مبلغًا مقداره أربعون ألفا ومائتا جنيه قيمة باقي مستحقاته عن العقد المبرم معه في 17/ 6/ 1989 وأن يؤدى له كذلك مبلغًا مقداره ثلاثون ألف جنيه تعويضًا عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء التأخير في صرف باقي مستحقاته المالية سالفة الذكر ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأنه تعاقد مع جامعة حلوان لتنفيذ عملية استكمال مبنى مطبعة الجامعة بكلية الفنون التطبيقية وأنه قام بتنفيذ العملية وسلمها تسليمًا ابتدائيًا في 25/ 7/ 1989 وانتهائيًا في 15/ 5/ 1993 ورغم ذلك لم يحصل على كامل مستحقاته المالية رغم تكرار مطالبته لجهة الإدارة وهذه المستحقات عبارة عن 33 ألف جنيه خاصة بتوريد شبكة الأرض والبئر الخاص بها عن كمية 27.5 متر كابل للأرضي وتم عمل مستخلص بها ورغم ذلك لم يتم الصرف ومبلغ 4600 ج خاص بتجربة الأعمال الكهربائية وثابت ذلك بالمستخلص الختامي ومبلغ ألف جنيه تحت حساب نظافة المبنى لم يتم صرفه ومبلغ ألف وستمائة جنيه نظير تجربة طلمبات الإطفاء لم يتم صرفه وهو مستحق منذ 15/ 5/ 1993، وبالتالي يصير إجمالي المستحقات 40200 ج يتعين سدادها له، فضلاً عن تعويضه ماديًا عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب بسبب عدم صرف باقي مستحقاته المالية سالفة الذكر، وخلص المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم بما تقدم. وبجلسة 3/ 12/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة" حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض البنود الثالث والثاني عشر والتاسع عشر والسابع والعشرين من العقد موضوع الدعوى - على أنه فيما يتعلق بمطالبة المدعي بصرف مبلغ 3300 ج باقي مستحقاته عن البند الثاني عشر من مقايسة الأعمال الخاص بشبكة التوصيلات الأرضية، فإن قيام الجامعة بمحاسبته عن هذا البند بالمقطوعية بمبلغ 1200 ج بصفة كلية رغم أنه ورد بالمقايسة أن المحاسبة تكون بالمتر الطولي وإذ تمت المحاسبة بالمستخلص النهائي للمدعي بالمبلغ المذكور، فمن ثم فإنه يستحق للمدعي مبلغ 33000 - 1200 = 31800 وليس مبلغ 330000 جنيه كما جاء بعريضة الدعوى، وأنه عن مطالبة المدعي بمبلغ 4600 ج فإن هذا المبلغ قد تمت تعليته بالمستخلص النهائي لحين استكمال البند الثامن من المقايسة وتجربة الأعمال الصحية وتعديل اللوحة الكهربائية الرئيسة فإنه بعد قيام المدعى بتسليم هذه الأعمال تسليمًا نهائيًا في 9/ 5/ 1993 وجاء بمحضر لجنة التسليم أنه لا مانع من صرف مستحقات المقاول، فإنه متى كان الأمر كذلك فإن مطالبة المدعي تكون لا سند لها وإنه عن مطالبة المدعي بمبلغ 1600 ج قيمة تجربة طلمبات الإطفاء فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 15/ 4/ 1993 تم تسلم تلك الطلمبات وأنها مطابقة للمواصفات وأن قيمة ذلك البند هي 960 ج وتم صرف هذا المبلغ للمدعي فتكون مطالبته بذلك المبلغ على غير سند من القانون، وعن مطالبة المدعي مبلغ ألف جنيه نظير قيامه بتنظيف مبنى العملية فإن هذه على غير سند من القانون لأن ما قم به المدعي هو التزام قانوني يقع عليه طبقًا للبند الثاني عشر من العقد ولا يسوغ له المطالبة بتكاليف تنفيذ ذلك الالتزام. وخلص الحكم - بالبناء على ما تقدم - على أنه يتعين إلزام رئيس جامعة حلوان بأن يؤدي للمدعي مبلغًا مقداره 36400 ج عبارة عن قيمة البند 12 من المقايسة 31800 ج 460 ج المبلغ الذي تم تعليته من المستخلص النهائي.
كما أقام الحكم الطعين قضاءه عن طلب المدعى تعويضه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب عدم صرف باقي مستحقاته عن العملية على أنه طبقًا لنص المادة (226) من القانون المدني فإنه يستحق فوائد قانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% اعتبارًا من تاريخ رفع دعواه في 16/ 2/ 1995 وحتى تمام السداد.
وإذ لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فإنه أقام الطعن الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلاً عن أنه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أن الحكم الطعين جانبه الصواب فيما ذهب إليه من أن محاسبة المدعي تكون بالمتر الطولي في حين أن ما قامت به الجامعة من محاسبته بالمقطوعية عن العمل يتفق وحكم البند الثالث من العقد والذي ينص على أن "الطرفان قد اتفقا على قيام الطرف الثاني بهذه الأعمال موضوع العقد حسب الفئات الواردة بعطائه بقيمة إجمالية تسعة وتسعين ألف جنيه" ويفهم من هذا البند أن تنفيذ العقد يكون بالمقطوعية حسب الفئات الواردة بالعطاء المقدم منه وليس كما ذهب الحكم، كما أن المدعي قد حصل على كافة حقوقه المالية بالمقطوعية وطبقًا لنصوص العقد في هذا الصدد، إلا أن محكمة أول درجة لم تلتفت إلى دفاع ودفوع الجامعة في هذا الشأن.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كان يتم إجراء التسوية المالية النهائية عن الأعمال المنفذة بالبند 12 من مقايسة مشروع استكمال مطبعة الجامعة بشأن تركيب شبكة التوصيلات الأرضية الفرعية للمبنى على أساس المتر الطولي أم بالمقطوعية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقًا للأصل العام المقرر في الالتزامات عمومًا، ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقًا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، ومن المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة - شروط تعاقدية، وتتحدد باتفاق الطرفين، ولا يملك أي طرف التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر، نفاذًا لمبدأ إثبات الشروط التعاقدية المتعلقة بالمقابل النقدي المستحق للمتعاقد سواء تعلقت بتحديد هذا المقابل في أية صورة تم الاتفاق عليها وفقًا لطبيعة العقد أو أساليب الوفاء بهذا المقابل ومواعيد وإجراءات وحالات الوفاء بالثمن، ومن ثم يعتبر حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي من أهم حقوق المتعاقد فهو الباعث إليه إلى إبرام العقد وتلتزم جهة الإدارة بالوفاء به.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 17/ 6/ 1989 تم إبرام عقد المقاولة مثار النزاع الماثل بين طرفي الطعن التزمت بمقتضاه الشركة المطعون ضدها بتنفيذ عملية استكمال الأعمال المتبقية بمشروع مبنى مطبعة الجامعة بكلية الفنون التطبيقية في موعد أقصاه شهر ميلادي واحد من تاريخ تسلم الموقع ناصًا في البند الثالث منه على أنه "اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بهذه الأعمال موضوع العقد حسب الفئات الواردة بعطائه بقيمة إجمالية 99000 ج تسعة وتسعون ألف جنيه، وليس للطرف الثاني الحق في المطالبة بأية زيادة في الفئات المتفق عليها".
ونص البند الثامن من ذات العقد على أن "اتفق الطرفان على أن الفئات والشروط الواردة بالعطاء المقدم من المقاول وكافة القرارات التي اتخذتها لجنة البت في العطاءات بتاريخ 5/ 6/ 1989 هي التي ستكون عليها المحاسبة النهائية......". كما نص البند التاسع عشر من العقد على أنه اتفق الطرفان على:
1 - أن الكميات الواردة بالمقايسة والرسومات تقريبية والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والأثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي نفذت والتي تبين من القياس على الطبيعة أثناء سير العمل سواء كانت هذه الكميات بالزيادة أو النقص عما ورد بالمقايسة التقريبية أو ناتجة عن خطأ في حساب المقايسة التقريبية أو عن تغييرات أدخلت في العمل بمقتضى الحق المخول للجامعة بمقتضى هذا العقد.
2 - تقاس أو توزن الأعمال بمعرفة مهندس للجامعة أولاً بأول أثناء سير العمل وذلك بالاشتراك مع المقاول أو مندوبه........" وإذ ثبت من مطالعة أوراق الطعن أن البند الثاني عشر من المقايسة الخاصة بالعملية موضوع الدعوى نص على أن المحاسبة "بالمتر الطولي شبكة توصيلات الأرض الفرعية للمبنى مكونة من توصيلات نحاسية عادية بقطاع 50 مم2 مجدول شاملة البئر".
ولما كان من المسلم به أن العقد هو وليد الإدارة المشتركة للمتعاقدين وليس ثمرة الإدارة المنفردة لأيهما، فمن ثم كان لزامًا في مقام تفسير العقد المبرم بين الطرفين - مثار النزاع الماثل - التعرف على الإدارة المشتركة للمتعاقدين وذلك من خلال استجلاء عبارات العقد واستظهار مدلولها الحقيقي دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ في هذا الصدد التي تخيراها للتعبير عما قصدا إليه من إبرام العقد، وغني عن البيان أن المعيار في تفسير العقد إنما هو باعتباره كلاً لا يتجزأ، بمعنى أنه لا يسوغ استخلاص الحكم في هذا الخصوص من نص أو بعبارة بعينها استقلالاً عن سائر النصوص والعبارات أو بمعزل عنها، وذلك كله بمراعاة طبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أنه لا خلاف بين أطرف الخصومة أن الجهة الإدارية الطاعنة تسلمت العملية ابتدائيًا بتاريخ 25/ 7/ 1989 مع وجود بعض الملاحظات والأعمال الإضافية، وبتاريخ 17/ 10/ 1989 تم تسلم العملية ابتدائيًا وبتاريخ 15/ 4/ 1993 قررت لجنة التسلم النهائي تسلم الطلمبات الخاصة بحنفيات الحريق تسلمًا ابتدائيًا، وبتاريخ 9/ 5/ 1993 تم تحرير محضر تسلم نهائي للعملية وأثبتت لجنة التسلم النهائي أن جميع الأعمال سليمة ومطابقة للمواصفات الفنية ولا يوجد بها أية ملاحظات، وبتاريخ 3/ 6/ 1990 تم عمل المستخلص الختامي المجمع للعملية متضمنًا التسوية الحسابية الختامية وتم محاسبة المقاول على بند 12 من مقايسة الأعمال موضوع النزاع بالمقطوعية بمبلغ 1200 جنيه فتقدم المقاول بتظلم مؤرخ 20/ 4/ 1993 إلى مدير عام الشئون الهندسية بجامعة حلوان ملتمسًا حسابه عن البند المذكور بالمتر الطولي، فتم تشكيل لجنة هندسية قامت بالقياس على الطبيعة للبند رقم 12 من المقايسة ووجد أنه نفذ 27.5 مترًا وسبق صرف مبلغ 1200 ج لهذا البند والخاص بالمتر الطولي شبكة توصيلات الأرضي الفرعية للمبنى.
ومن حيث إنه متى ثبت أن بنود العقد المشار إليه وكذا شروط التعاقد قد خلت مما يدل على أن طرفي النزاع قد اتفقا على سعر إجمالي أو سعر مقطوعية يكون شاملاً جميع الأعمال الواردة بالمقايسة اللازم تنفيذها لتمام المبنى وفقًا لأصول الصناعة "تسليم مفتاح"، كما خلت الأوراق من أي دليل على اتفاق الطرفين على سعر مقطوعية للبند رقم 12 من مقايسة الأعمال مثار النزاع يكون شاملاً كافة الأعمال محل هذا البند في حين ورد بتلك المقايسة أن طريقة القياس بالمتر الطولي بفئة 1200 ج، ومن ثم تكون محاسبة المقاول عن هذا البند بالمتر الطولي وليس بالمقطوعية، وبالتالي يكون مستحقًا للشركة المطعون ضدها عن هذا البند مبلغ وقدره = 27.5 متر × 1200 ج = 33000 ج وبخصم ما سبق صرفه عن هذا البند يصير المستحق لتلك الشركة = 33000 - 1200 = 31800 جنيه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم؛ فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذات النتيجة، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.