مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 261

(33)
جلسة 5 من يناير سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، ومحمد الأدهم محمد حبيب، وأسامة يوسف شلبي، وعبد العزيز أحمد حسن محروس - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغنى جودة - أمين السر

الطعن رقم 5138 لسنة 45 قضائية. عليا:

إدارة محلية - نطاق سلطة المحافظ في التفويض في بعض اختصاصاته إلى السكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
سلطة المحافظ في التفويض في بعض اختصاصاته إلى السكرتير العام والسكرتير العام المساعد إنما تنحصر في نطاق ديوان عام المحافظة ولا تتعداها إلى سلطاته بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية الأخرى - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 13/ 5/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنًا في الحكم سابق الإشارة إليه والذي قضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخصم شهرين من أجر كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الجهة الإدارية - في ختام تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بتأييد القرار رقم 954 لسنة 1998، وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما. كما تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرًا بالرأي القانوني انتهى إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وقد تم تداول الطعن بدائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة عليا على نحو م هو ثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 8/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع التي نظرت الطعن إلى أن تم إحالته إلى الدائرة الثامنة عليها موضوع، وبعد تداول الطعن بهذه الدائرة قررت بجلسة 24/ 11/ 2005 حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم؛ حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطاعن فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 12/ 1998 أقام المطعون ضدهما الطعن التأديبي رقم 286/ 27 ق. بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا وطلبا في ختامها، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 954 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 14/ 10/ 1998 فيما تضمنه من مجازاتهما بخصم شهرين من أجر كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرا شرحًا لطعنهما أن الأول يشغل وظيفة مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالدرجة الأولى ويشغل الثاني وظيفة رئيس الشئون الإدارية بذات الوحدة بالدرجة الثانية وأنه قد تم التحقيق معهما بمعرفة النيابة الإدارية رقم 307 لسنة 1994 لما نسب إليهما من إهمالهما في الحفاظ على خاتم شعار الجمهورية عهدتهما ومهرهما الطلب المقدم من المواطن/ ..... رغم التوقيعات المزورة عليه، وخلصت النيابة غلى حفظ ما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة، وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور رقم 587 لسنة 1995 بحفظ ما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة، إلا أنه بتاريخ 14/ 10/ 1998 صدر قرار سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية رقم 954 لسنة 1998 بمجازاة الطاعنين بخصم شهرين من أجر كل منهما بما نسب إليهما في قضية النيابة الإدارية سالفة الذكر.
وقد تظلم الطاعنان من هذا القرار، وبتاريخ 21/ 11/ 1998 رفضت الجهة الإدارية هذا التظلم الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة الطعن رقم 286 لسنة 27 ق. أمام المحكمة التأديبية بطنطا؛ حيث نعى الطاعنين على هذا القرار مخالفته للقانون.
وقد نظرت المحكمة التأديبية هذا الطعن بجلساتها، وبجلسة 12/ 3/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر مشيدًا قضاءه على صدور هذا القرار من غير مختص؛ حيث إنه لا يجوز للمحافظ تفويض سكرتير عام المحافظة في سلطات تأديبية بالنسبة للعاملين خارج ديوان عام المحافظة.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وذلك لثبوت المخالفة في حقهما، ولجواز تفويض المحافظ للسكرتير العام المساعد في بعض اختصاصاته على مستوى المحافظة وذلك وفقًا للمادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
ومن حيث إن المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه "للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته أو اختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد....."، كما تنص المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون سابق الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 على أنه "للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه، وله أن يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن سلطة المحافظ في التفويض في بعض اختصاصاته إلى السكرتير العام والسكرتير العام المساعد إنما تنحصر في نطاق ديوان عام المحافظة ولا تتعداها إلى سلطاته بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية الأخرى.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع هذا الطعن فإنه وإن كان لمحافظ المنوفية أن يفوض في اختصاصاته التأديبية السكرتير العام المساعد فإن هذا التفويض إنما ينحصر في نطاق العاملين بديوان عام المحافظة.
ومن حيث إن المطعون ضدهما من العاملين بمركز ومدينة الباجور وليسا من العاملين بديوان عام محافظ المنوفية، ومن ثم فإنه لا يجوز تفويض السكرتير العام المساعد في أية سلطات تأديبية بالنسبة لهما، ومن ثم يكون قرار السكرتير العام المساعد موضوع هذا الطعن قد صدر من غير مختص مشوبًا بعيب اغتصاب السلطة ومن ثم يتعين إلغاؤه.
ولما كان الحكم موضوع الطعن قد ذهب إلى ذات النتيجة، ومن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحًا، وهو الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل واجب الرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطاعن شكلاً ورفضه موضوعًا.