مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 270

(35)
جلسة 14 من يناير سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار، ومصطفى سعيد حنفي - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6723 لسنة 45 قضائية. عليا:

دعوى - سند الوكالة - قبول طلب المساعدة القضائية يعفى من تقديم سند الوكالة.
تقديم المدعي طلب مساعدة قضائية لإعفائه من رسوم الدعوى التي يرغب في إقامتها والموافقة على الطلب من قبل لجنة المساعدة القضائية - إثر ذلك: المحامي المنتدب لمباشرة الدعوى غير ملزم بتقديم سند وكالة من المدعي؛ بحسبان أن سنده في إقامة الدعوى ومباشرتها هو قرار لجنة المساعدة القضائية - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 11/ 7/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد المنصف خليل (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ جميل أحمد قاسم (المحامي) بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد المجيد محمد إبراهيم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6723 لسنة 45 ق. عليا ضد السيد/ وزير الأشغال العامة والموارد المائية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بجلسة 21/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 9438 لسنة 51 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً، وإلزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن - لأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبتعديل تقرير كفايته عن عام 1996 إلى درجة ممتاز، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر ولم يمثل فيها الطاعن لا بنفسه ولا بوكيل عنه، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/ 3/ 1999، وتقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 255 لسنة 45 ق. عليا بتاريخ 10/ 4/ 1999 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 19/ 6/ 1999 قبوله فأقام الطعن الماثل بتاريخ 11/ 7/ 1999، ومن ثم يكون مقامًا خلال الميعاد المقرر قانونًا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9438 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 8/ 1997 طالبًا الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1996 إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى - شرحًا لدعواه - إنه عين بمراقبة الحسابات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتدرج في وظائفها حتى عين مديرًا لإدارة المراجعة المالية بديوان عام المصلحة، وقد اكتشف - بحكم وظيفته - ارتكاب رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية مخالفات مالية خطيرة أضرت بمال المصلحة، وتمت إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية في القضية رقم 256 لسنة 88 زراعة وري، ثم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 118 لسنة 32 ق. ع والتي قضت بمجازاتهم بجزاءات مشددة وذلك بعد أن أدلى بشهادته في الدعوى، ومنذ ذلك الحين بدأت ضغوط المدعي عليهم عليه، بإصدارهم قرارًا بنقله من وظيفته، ثم تقدير كفايته عن عام 1996 بدرجة أقل من ممتاز، وقد تظلم من هذا التقرير إلى لجنة التظلمات بالمصلحة التي أخطرته بتاريخ 24/ 8/ 1997 بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعًا.
ونعى المدعي على تقدير كفايته المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون إذ لم يتم إخطاره بأوجه الضعف أو القصور في عمله، ومقصود به الإضرار والتنكيل به، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغيرة الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 21/ 3/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت رافعها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من عريضة الدعوى الماثلة أنها أعدت من الأستاذ/ زكي محمود الليثي بصفته وكيلاً عن المدعي دون إشارة إلى نوع التوكيل أو رقمه، أو تاريخه، وأنه هو الذي أودعها قلم كتاب المحكمة، وأنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين خلوها من إثبات سند الوكالة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً، وإلزام رافعها المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما صدر مشوبًا بالقصور في التسبيب، إذ إن الطاعن أقام دعواه خلال هذا الميعاد المقرر قانونًا بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة القضاء الإداري، وقد مثل الطاعن بجلسة 17/ 3/ 1998 تحضير وقدم حافظة مستندات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق وتقدم بتاريخ 30/ 6/ 1997 بطلب الإعفاء رقم 195 لسنة 51 ق. إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإداري لإعفائه من رسوم الدعوى التي يرغب في إقامتها لتعديل تقرير كفايته عن عام 1996، وبجلسة 9/ 8/ 1997 قررت لجنة المساعدة القضائية قبول طلبه وندب الأستاذ/ زكي محمود (المحامي) لمباشرة الدعوى، ومن ثم إذا ما أودع الأستاذ/ زكي محمود الليثي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري عريضة الدعوى رقم 2438/ 51 ق. بالطلبات المشار إليها فإنه لا يلزم بتقديم سند وكالة بحسبان أن سنده في إقامة الدعوى، ومباشرتها هو قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر بجلسة 9/ 8/ 1997، وتكون الدعوى - والحال هذه - مقبولة شكلاً، وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب، وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتقضي في موضوعها بهيئة مغايرة، إذ لم تتهيأ الدعوى للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.