مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 382

(51)
جلسة 18 من فبراير سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، ود. محمد ماهر أبو العنين - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد - سكرتير المحكمة

الطعون أرقام 7929 - 8487 - 8488 - 8685 لسنة 48 قضائية. عليا:

موظف - تأديب - مقومات التحقيق الإداري.
التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين:
المبدأ الأول: هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان، والمبدأ الثاني: هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة، وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب أثرًا في توقيع الجزاء على المتهم - مبدأ تحقيق الدفاع هو مبدأ جوهري لإمكان نسبة المخالفة بوضوح للمتهم، وهو ينضم بصورة أو بأخرى مع مبدأ كفالة حق الدفاع للمتهم، فكفالة حق الدفاع تعنى إتاحة الفرصة للمتهم للاستعانة بكافة الوسائل لإثبات براءته - الإخلال بهذا المبدأ يمكن إثارته في سائر مراحل الطعن على قرار الجزاء أو محاكمة المتهم تأديبيًا بشرط تحقيق دفاعه أيضًا - تطبيق.


الإجراءات

من 9/ 5/ 2002 وحتى 21/ 5/ 2002 أقام الطاعنون طعونهم الثلاثة الأولى، وعلى النحو الوارد بتقارير الطعون المقدمة منهم في الحكم سالف البيان، الذي تضمن مجازاة الطاعن..... بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، ومجازاة.......... بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، ومجازاة الطاعنة...... بخصم شهر من راتبها.
وطلب الطاعنون - في ختام تقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم، والقضاء مجددًا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعون إلى النيابة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق.
وفي 22/ 5/ 2002 أقام الطاعنون الطعن رقم 8685 لسنة 48 ق طالبين في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه وتشديد العقوبات الموقعة على الطاعنين سالفي البيان.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها قررت الحكم بقبول الطعون الثلاثة أرقام: 7929، 7487، 8488 لسنة 48 ق شكلاً، ورفضها موضوعًا، وبعدم قبول الطعن الرابع رقم 8685 لسنة 48 ق لانتفاء المصلحة.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون أرقام: 7929، 8487، 8488 لسنة 48 ق قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه من الطعن رقم 8685 لسنة 48 ق، فالثابت إقامته من أشخاص كانوا قد انضموا إلى النيابة الإدارية أثناء سير الدعوى التأديبية إلا أن الطعن لم يتم إقامته من النيابة الإدارية صاحبة الحق في الطعن على الحكم سالف البيان فتنتفي من ثم صفتهم في هذا الطعن ويكون الطعن من ثم غير مقبول شكلاً لانتفاء صفة رافعيه.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص - حسبما يظهر من الأوراق - في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية
ضد:
1 -................. (رئيس مأمورية الشهر العقاري بالمطرية - بالدرجة الأولى).
2 -............... (عضو فني بمأمورية الشهر العقاري بالمطرية - بالدرجة الأولى).
3 -................ (عضو فني بمأمورية الشهر العقاري بالمطرية - بالدرجة الثالثة).
4 -...................... (مراجع مساحي بمأمورية الشهر العقاري بالمطرية - بالدرجة الثانية)
5 -.................
(عضو فني بالإدارة العامة للمطالبة (بمصلحة الشهر العقاري بالدرجة الثالثة).
لأنهم خلال عامي 1997، 1998 بدائرة مأمورية الشهر العقاري بالمطرية وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا وظيفيًا معيبًا وأتوا ما من شأنه المساس بالمصالح المالية للدولة وذلك بأن:
الأولى: 1 - اعتمدت إخطار قبول طلب الشهر رقم 1598/ 97 كمراجعة ثانية في 7/ 1/ 1998 دن الحصول على موافقة بنك ناصر الاجتماعي لسبق إيقاف التعامل على العقار محله، وبالتجاوز عن أسبقية طلبي الشهر رقمي 470، 815/ 1997 ودون بحث ملكية الصادر ضدهم الحكم محل ذلك الطلب وعرضه على إدارة التخطيط العمراني ورغم اختلاف بياناته المساحية عن الوارد بكشف التحديد وعريضة الدعوى رقم 12143/ 96 شمال القاهرة وعدم تضمينها ببند الملكية العقود المسجلة على ذلك العقار.
2 - تسببت بإهمالها في فقد البحث الهندسي الخاص بالطلب رقم 1598/ 97 المحرر بمعرفة الرابع بتاريخ 16/ 10/ 1997 المرفق صورته الضوئية بالأوراق.
الثاني: 1 - اعتمد إخطار قبول طلب الشهر رقم 1598/ 97 كمراجع أول بتاريخ 7/ 1/ 1998، فضلاً عن مراجعة مشروعه بتاريخ 8/ 1/ 1998، بالمخالفة للقانون وذلك على النحو المفصل بالبند الأول من وصف مسئولية سابقته.
2 - اعتمد قبول طلب الشهر رقم 1712/ 98 كمراجع ثانٍ بتاريخ 4/ 2/ 1998، رغم إيقاف التعامل على العقار محله من جانب بنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن إهدار أسبقية طلبي الشهر رقمي 470، 815/ 1997 وعدم إيرادهما ببند التعارض، دون بحث ملكية البائع وإغفال تضمين بند الملكية العقود المسجلة على ذلك العقار على النحو الوارد بالبحث الهندسي.
3 - تخلى عن اختصاصه الوظيفي بسماحه للخامس بتحرير إخطار بقبول طلب الشهر رقم 1598 لسنة 1997 بتاريخ 7/ 1/ 1998 بغير سبب قانوني.
الثالث: اعتمد إخطار قبول طلب الشهر رقم 1712/ 98 كمراجع أول كما أجاز مشروعه بتاريخ 4/ 2/ 1998 رغم ما شابه من مخالفات ورد تفصيلها بالبند الثاني من وصف مسئوليات سابقة.
الرابع 1 - أضاف الطلب رقم 815/ 1997 بصلب البحث الهندسي الخاص بالطلب رقم 1598/ 1997 عقب تحريره إياه في 16/ 10/ 1997 للادعاء بتضمينه ذلك الطلب آنذاك على خلاف الحقيقة.
2 - تراخى في تحرير البحث الهندسي للطلب رقم 1866/ 97 المعدل للطلب رقم 815/ 1997 منذ استلامه لكشف التحديد خاصته في 30/ 11/ 1997 حتى 12/ 3/ 1998 بغير سبب قانوني.
الخامس: حر إخطار قبول طلب الشهر رقم 1598/ 97 بتاريخ 7/ 1/ 1998 برغم عدم اختصاصه بذلك وكونه من غير العاملين أصلاً بمأمورية الشهر العقاري بالمطرية.
وطلبت النيابة الإدارية مجازاتهم عن هذه المخالفات وأثناء تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة المذكورة تدخل ورثة المرحوم...... انضماميًا بجوار النيابة الإدارية.
وبجلسة 23/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن قبلت تدخل ورثة المرحوم/..... وأقامت حكمها على ثبوت سائر المخالفات في حق المحالين عدا المخالفة الثانية الخاصة بالمحالة.....، حيث انتهت إلى براءتها من هذه المخالفة وأسست المحكمة حكمها على ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لبحث المخالفات الخاصة بالطلب محل التهم ومحل مساءلة المحالين وكذلك أقوال الشهود والتحقيقات وانتهت إلى حكمها سالف البيان.
وتقوم الطعون في مجملها على عدم ارتكاب الطاعنين أية مخالفة، حيث قاموا بالرد على سائر المخالفات المنسوبة إليهم على نحو تفصيلي ولم يتم تمحيص وتحقيق ما ورد في دفاعهم في هذا الخصوص بالإضافة إلى أن المحكمة التأديبية لم تعقب على مذكرات الدفاع المقدمة منهم ولا أشارت للمستندات القاطعة الواردة بحوافظها المقدمة أمام المحكمة وانتهت تقارير الطعون إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المبادئ المقررة في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسين.. المبدأ الأول: هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان، والمبدأ الثاني: هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة، وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب أثرًا في توقيع الجزاء على المتهم ومبدأ تحقيق الدفاع هو مبدأ جوهري لإمكان نسبة المخالفة بوضوح للمتهم، وهو ينضم بصورة أو بأخرى مع مبدأ كفالة حق الدفاع للمتهم، فكفالة حق الدفاع تعني إتاحة الفرصة للمتهم للاستعانة بكافة الوسائل لإثبات براءته والإخلال بهذا المبدأ يمكن إثارته في سائر مراحل الطعن على قرار الجزاء أو محاكمة المتهم تأديبيًا بشرط تحقيق دفاعه - أيضًا - فتحقيق الدفاع يعنى قطع خط الرجعة على المتهم في نفي ما أثبته الواقع من نسبة الاتهام إليه، وهذا لا يتأتى إلا بتفنيد دفاعه ومواجهته بالأقوال التي من شأنها ثبوت الاتهام في حقه وبالدلائل على أن دفاعه عن نفسه لا يجد صدى في الواقع أو القانون ولا يجوز للمحقق أن يكتفي بمواجهة المتهم بالاتهام ويسجل دفاع المتهم عن نفسه ثم يسند الاتهام إليه من واقع أدلة أو أقوال شهود لم يتم مواجهة المتهم بهم فالمواجهة بين المتهم والشهود أو الأدلة هي عنصر أساسي في تحقيق دفاع المتهم وفي إظهار أن دفاعه لا يصمد أمام حقائق الواقع أو نصوص القانون وهذا الأمر يغدو جوهريًا إذا كانت الاتهامات تحمل في ذاتها عناصر فنية لا يمكن لغير المتخصصين الفصل فيها مثلما هو الحال في الطعون الماثلة وحتى تكون النيابة الإدارية ومن بعدها المحكمة التأديبية على بينة من صحة أو بطلان الاتهامات يجب أن يكون تحقيق دفاع الطاعنين جليًا واضحًا من خلال مواجهة الشهود بالمتهمين وإمكان استخلاص عناصر الاتهام من القوانين أو القرارات أو التعليمات التنفيذية، حتى يكون الاتهام الموجه لهم واضحًا مستكملاً لأركان عناصره.
ومن حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه، فإن البين من الأوراق أنه عقب وصول شكوى إلى رئيس قطاع الشهر العقاري ضد مأمورية شهر المطرية تم إحالتها للتفتيش الفني للتحقيق فيها وتم التحقيق فيها بمعرفة المحقق......، وقد انتهى التحقيق إلى ثبوت بعض المخالفات في حق الطاعنين إلا أن التحقيق اكتفى بسماع دفاع الطاعنين ولم يتم تحقيق أي من دفاعهم إلا في مذكرة التحقيق، حيث جاءت المذكرة مفندة لأقوالهم في التحقيق ومنتهية إلى ارتكابهم للمخالفات وبعد إحالة الموضوع للنيابة الإدارية، وبعد مواجهة الطاعنة والطاعنين الآخرين بذات الاتهامات قررت الطاعنة في ص 26 من تحقيقات النيابة الإدارية أنه توجد خصومة بينها وبين المفتش سالف البيان وقامت باتهام أحد المراجعين المساحين بتحشير أرقام طلبات على أصل البحث الهندسي للطلب (ص 27 من ذات التحقيقات)، وقد تبين للنيابة الإدارية أثناء سير التحقيق وجود قرار برقم 499 لسنة 1998 بتشكيل لجنة لفحص أوراق الموضوع، وطلبت النيابة الإدارية معرفة ما انتهت إليه اللجنة المذكورة في عملها، وأوضح أحد أعضاء اللجنة المخالفات التي شابت عمل الطاعنة (ص 62 من التحقيقات) على نحو أوضح وجود مخالفات أخرى غير تلك التي تم التحقيق فيها بمعرفة التفتيش الفني، وظهر واقع جديد يتعلق بوجود جزء من الأرض محل التصرف صدر حكم بوضعها تحت الحراسة بمعرفة المدعي الاشتراكي، كما ظهر وجود مخالفات لحظر كان مفروضًا على الأرض لصالح بنك ناصر الاجتماعي، ويظهر من الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة أنها استخرجت هذه المخالفات من ملف العملية دون سماع أقوال الطاعنين ولم تقم النيابة الإدارية عند مواجهة الطاعنين للمرة الثانية بإبراز نتيجة هذا التقرير الصادر عن اللجنة والذي حدد مخالفات الطاعنين، ولم تقم بمواجهتهم بهذا التقرير، وإنما قامت باستبعاد بعض نقاط من نتيجة عمل اللجنة واكتفت النيابة الإدارية بإثبات دفاع الطاعنين عن أنفسهم دون تمحيص هذا الدفاع بمعرفة عمل رئيس أو أعضاء اللجنة لاستبيان وجه الحق فيه كما لم تقم بمواجهة الشهود وهم أعضاء اللجنة بالطاعنين لإمكان استخلاص وجه الحقيقة في أقوال الطاعنين خاصة وأن المخالفات تدور حول مسائل فنية شديدة التعقيد لا يستطيع فهمها إلا المتخصصين وفي غياب توضيح صحيح لهذه المخالفات لا تستطيع المحكمة أن تمحص صحة الاتهامات أو أن تقوم بالرد على مذكرات ومستندات الطاعنين وهو ما قامت به المحكمة التأديبية فعلاً التي اكتفت بالأخذ بأقوال أعضاء اللجنة دون النظر إلى أقوال الطاعنين ومستنداتهم لن هذه الأقوال والمستندات تتناول مسائل فنية لا يمكن للمحكمة الإلمام بها إلا من خلال إظهار وجه الحق في دفاع الطاعنين عن طريق الجهة الفنية التي يتبعونها ومن خلال مواجهة الشهود بالطاعنين والرجوع إلى القوانين والتعليمات المنظمة لعملية الشهر وهو ما لم تقم به المحكمة لأن ما ورد إليها اتهامات خاصة بالطاعنين لم يتم تحقيق دفاعهم بشأنها على نحو صحيح من قبل النيابة الإدارية فجاء التحقيق قاصرًا في استكمال مقوماته واستجلاء حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم وأصبح التحقيق مجرد تسجيل لاتهامات موجهة للطاعنين وردودهم الفنية على هذه الاتهامات على نحو لا يصلح سندًا لإقامة الدعوى التأديبية قبلهم، حيث إن من مقومات الدعوى التأديبية الصحيحة أن تقوم على تحقيق صحيح مستكمل الأركان وهو ما لم يحدث بما يستوجب الأمر معه إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بإقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعنين على أن تقوم النيابة الإدارية باستكمال التحقيق في ضوء المستندات والأقوال الثابتة في مذكرات دفاع الطاعنين ومواجهتهم بشهود الإثبات وتحقيق سائر أوجه دفاعهم وتحديد الاتهامات الموجهة إليهم بعد الرد على حججهم، ولها بعد ذلك اتخاذ قرارها بإقامة الدعوى التأديبية أو حفظ الاتهام أو أن توكل للجهة الإدارية توقيع الجزاء المناسب عليهم.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 8685 لسنة 48 ق. ع لرفعه من غير ذي صفة.
ثانيًا: بقبول الطعون الثلاثة الأخرى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين، وإلغاء القرار الصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.