مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس سنة 2006 - صـ 604

(84)
جلسة 21 من مارس سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ويحيى خضري نوبي محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحي عمر ضاحي - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار.م / محمد إبراهيم عبد الصمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله - أمين السر

الطعن رقم 4002 لسنة 46 قضائية. عليا:

دعوى - حكم - تعجيل النطق بالحكم - ضوابطه.
يجور للمحكمة تعجيل النطق بالحكم إذا جد سبب يبرر ذلك، ولا يترتب على التعجيل بطلان الحكم متى جاء هذا التعجيل بعد استيفاء طرفي الخصمة دفاعهما بتقديم مذكراتهما الختامية المصرح لهما بتقديمها، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوص بهذا التعجيل - أساس ذلك: حتى لا يضار المحكوم عليه فيصدر الحكم في غفلة منه، وينقضي ميعاد الطعن فإذا لم يعلن الخصوم بتعجيل النطق به. وعلم الخصم بصدور الحكم وطعن عليه في الميعاد القانوني تكون الغاية من إعلانه بتعجيل الجلسة قد تحققت، ومن ثم لا يجوز الحكم بالبطلان في هذه الحالة لعدم الإعلان بتعجيل النطق بالحكم - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الثالث عشر من مارس عام 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة ا لعقود والتعويضات - في الدعوى رقم 7333 لسنة 48 ق بتاريخ 16/ 1/ 2000، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا إلى الشركة الطاعنة مبلغًا وقدره 39453.9 جنيه والفوائد القانونية، و25% نسبة ربح سنوي عن هذا المبلغ، وإلزامهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2001، وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 9/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 8/ 4/ 2003، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 13/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/ 3/ 2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بالحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 26/ 7/ 1994 أقام المدعي "الطاعن" الدعوى رقم 7333 لسنة 48 ق طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما "المطعون ضدهما" متضامنين بأن يؤديا إلى الشركة الطالبة مبلغ 40339 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا فضلاً عن 25% ربح سنوي على هذا المبلغ وإلزامهما المصروفات.
وذكر المدعي - شرحًا لدعواه - أن فرع الشركة التي يمثلها بروكسي قد تعاقد مع المدعى عليه الثاني لتوريد دفايات وكليم صوف، وآلات حاسبة بإجمالي قدره 40339 جنيهًا، وقد أصدر المدعي عليه الثاني أمر التوريد للشركة فبادل الفرع بتوريد كافة البضائع محل أمر التوريد في المواعيد المحددة ووقع المدعي عليه الثاني بما يفيد التسلم، إلا أنه امتنع عن الوفاء بقيمتها بالرغم من المطالبات الودية، وأرسل إلى الشركة المدعية كتابه المؤرخ 17/ 6/ 1991 يقر فيه بتسلم الضائع ومديونيته بقيمتها ثم ختم كتابه بمقولة إنه خصم من هذه القيمة مبلغ 818.049 جنيه قيمة الخصم المعملي المقرر على الفاتورة لصنف الكليم، وخصم مبلغ 39453.876 جنيه غرامات مستحقة على فرع الشركة بعدلي. وأضاف المدعي أنه قام بإنذار المدعي عليه الثاني بتاريخ 7/ 12/ 1991 بأنه لا توجد أية مديونية على فرع عدلي ولا يوجد اتفاق بخصم معملي لصنف الكليم، ولذا يتعين عليه سداد المبلغ المخصوم من مستحقات الشركة.
وبجلسة 16/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تنفِ توريد الأصناف المتعاقد عليها ولم تنفِ مديونيتها بمبلغ 39453.9 جنيه، وإنما استندت في مديونيتها في عدم دفعه للشركة المدعية إلى أنها قامت بإجراء مقاصة بخصمه من المبلغ المستحق على الشركة كغرامات تأخير وفروق تنفيذ على الحساب نتيجة تقاعس الشركة عن توريد أصناف سبق التعاقد عليها.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية فرع عدلي سبق أن تقاعست عن توريد الأصناف المتعاقد عليها مع الجهة الإدارية المدعى عليها طبقًا للممارسة رقم 20 لسنة 1989 - 1990 وقامت جهة الإدارة بالشراء على حساب الشركة المتعاقدة، ونتج عن ذلك مديونية الشركة بمبالغ إجمالية قدرها 105132.152 جنيهًا، فمن ثم يكون ما قامت به جهة الإدارة المدعى عليها من خصم المبلغ المستحق للشركة المدعية من مديونية جهة الإدارة لديها دون اتخاذ أية إجراءات قضائية متفقًا وأحكام القانون، وبالتالي يكون طلب الشركة في الدعوى الماثلة بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بسداد المبلغ المشار إليه وفوائده القانونية، فضلاً عن 25% نسبة ربح غير قائم على سند صحيح خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وللأسباب الآتية:
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره قبل التاريخ الذي حددته المحكمة لإصداره، ذلك أن الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة قررت بجلسة 5/ 12/ 1999 إصدار الحكم بجلسة 23/ 1/ 2000 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، إلا أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/ 1/ 2000.
ثانيًا: مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع وذلك لعدم وجود مديونية للجهة الإدارية لدى الشركة الطاعنة "فرع عدلي" حيث إن جميع معاملات الفرع تم تنفيذها طبقًا لأمر التوريد، وهذا ثابت من تقرير الخبير المودع بملف الدعوى رقم 466 لسنة 1992 تجاري جنوب القاهرة كما أن الثابت من تقرير الخبير سالف الذكر أن مستحقات الشركة الطاعنة تبلغ 39453.9 جنيه.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره قبل التاريخ المقرر لإصداره فإن المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغابة من الإجراء.
ومن حيث إنه من المقرر فقهًا وقضاءً أنه يجوز للمحكمة تعجيل النطق بالحكم إذا جد سبب يبرر ذلك ولا يترتب على التعجيل بطلان الحكم متى جاء هذا التعجيل بعد استيفاء طرفي الخصومة دفاعهما بتقديم مذكراتهما الختامية المصرح لهما بتقديمها، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوم بهذا التعجيل، حتى لا يضار المحكوم عليه فيصدر الحكم في غفلة منه وينقضي ميعاد الطعن، فإذا لم يعلن الخصوم بتعجيل النطق به وعلم الخصم بصدور الحكم وطعن عليه في الميعاد القانوني تكون الغاية من إعلانه بتعجيل الجلسة قد تحققت، ومن ثم لا يجوز الحكم بالبطلان في هذه الحالة لعدم الإعلان بتعجيل النطق بالحكم وهذا ما قررته المادة (20) من قانون المرافعات، ومن حيث إن الثابت من الأوراق، وخاصة محاضر جلسات محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنها قررت بجلسة 5/ 12/ 1999 إصدار الحكم في الدعوى محل الطعن بجلسة 23/ 1/ 2000 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع إلا أن المحكمة المذكورة أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 16/ 1/ 2000، وذلك بعد انتهاء الأجل الذي حددته لتقديم المذكرات والمستندات ودون أن تقوم بإعلان الخصوم بتعجيل النطق بالحكم.
ومتى كان ما تقدم وكان الثبت من الأوراق أن الطاعن قد علم بصدور الحكم وقام بالطعن عليه في الميعاد، فإن الغاية من إعلانه بتعجيل النطق بالحكم تكون قد تحققت، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في غير محله.
ومن حيث إن المادة (29) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن " يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات، مما يكون مستحقًا للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة " فرع روكسي" قامت بتوريد الأصناف المتعاقد عليها - دفايات ، كليم صوف، آلات حاسبة بثمن إجمالي قدره 40339 جنيه وقامت الجهة الإدارية بتسلم هذه الأصناف، ثم قام المدعي بخصم مبلغ 818.049 جنيه قيمة الخصم المعملي المقرر على الفاتورة لصنف الكليم الصوف، ومن ثم يكون المبلغ المستحق للشركة الطاعنة " فرع روكسي" في ذمة الجهة الإدارية المطعون ضدها مبلغ 39453.9 جنيهًا، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن سداد هذا المبلغ، استنادًا إلى أنها قامت بخصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق على الشركة الطاعنة "فرع عدلي وقدره 105132.152 جنيهًا قيمة غرامة تأخير وفروق أسعار نتيجة تنفيذ عقد آخر على حساب الشركة الطاعنة "فرع عدلي".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق كتاب الإدارة العامة لإمداد الشركة رقم 1671 في 25/ 6/ 1990 أن الشركة الطاعنة "فرع عدلي" تعاقدت مع الجهة الإدارية المطعون ضدها بناء على الممارسة رقم 20 لسنة 1989 - 1990 على توريد عدد 800 كرسي نصف دوران وعدد 700 كليم صوف ألوان بمبلغ إجمالي 198681.3 جنيهًا وقامت الشركة المطعون ضدها "فرع عدلي" بتوريد الأصناف المشار إليها إلا أن الجهة الإدارية قامت برفضها لعدم مطابقتها للمواصفات والعينة المقدمة وقامت بشراء الأصناف المشار إليها على حساب الشركة الطاعنة "فرع عدلي" بالممارسة رقم 151 لسنة 90 - 1991، وقد أسفرت إجراءات الشركة على مديونية الشركة الطاعنة بمبلغ 105132.52 جنيهًا عبارة عن فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير، ومن ثم يكون ما قامت به الجهة الإدارية المطعون ضدها من خصم المبلغ المستحق للشركة الطاعنة " فرع روكسي" والبالغ 39453.9 جنيه من المبلغ المستحق لها أي الشركة المذكورة "فرع عدلي" دون اتخاذ أية إجراءات قضائية متفقًا وحكم القانون وذلك بحسبان أن شركة عمر أفندي هي التي تتمتع بالشخصية المعنوية ولها ذمة مالية واحدة وأن الفروع التابعة لها ليس لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة، ومن ثم يجوز إجراء مقاصة بين المبلغ المستحق لها والمبلغ المستحق عليها نتيجة شراء الأصناف المشار إليها على حسابها.
ومتى كان ما تقدم يكون طلب الشركة الطاعنة إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بسداد مبلغ 39453.9 جنيه وفوائده القانونية و25% نسبة ربح سنوي غير قائم على سند من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.