مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس سنة 2006 - صـ 671

(93)
جلسة 29 من مارس سنة 2006م

السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، والسيد أحمد محمد الحسيني، وحسن عبد الحميد البرعي، وعبد الحليم أبو الفضل القاضي - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين - أمين السر

الطعن رقم 9611 لسنة 48 قضائية. عليا:

دعوى - سند الوكالة - الوكالة من العقود الرضائية لا يشترط إثباتها بالكتابة.
الوكالة من العقود الرضائية التي يكتفى فيها بالتراضي وأن إثبات هذه العلاقة في محرر رسمي هو لتحديد حقوق والتزامات أصحاب الشأن لبيان حدود هذا التوكيل ونطاقه وبالتالي فإن هذه العلاقة يمكن إثباتها بكافة الطرق ولا يثور نزاع في ذلك إلا إذا أنكر أحد الخصوم وجود هذه العلاقة أو حدودها ونطاقها، فإذا أقر الخصم بالوكالة فإن هذا يكفى دليلاً في الإثبات - أثر ذلك: إيداع المدعي عريضة الدعوى موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين والمقبولين أمام المحكمة دون تقديم سند الوكالة فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات طالما حضر المدعي مع محاميه إحدى الجلسات ولم ينكر المدعي وكالته له – حضور المحامي في هذه الحالة شرط لسلامة الإجراءات وذلك حتى تتيقن المحكمة من قيده بجدول المحامين وقبوله لدى المحكمة - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 9/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الله أبو عرب منصور المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 9611 لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 9/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 489 لسنة 2 ق الذي قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (3) الصادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 24/ 9/ 2001 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها النزول بالدرجات على مركز مطوبس في العام الدراسي 2000/ 2001 بالثانوي العام إلى 185 درجة وقبول ابنه بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة الجزيرة الخضراء الثانوية المشتركة وإلزام الجهة الإدارية بتعويضه بمبلغ عشرين ألف جنيه والمصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارة بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة وإبقاء الفصل في المصروفات.
تدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة وبجلسة / / 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/ 5/ 2005 وتنفيذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول لنظره أمامها وبجلسة 28/ 12/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 3/ 2006 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وقد صد الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن قد أقام بتاريخ 21/ 11/ 2001 الدعوى رقم 489 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سريان قواعد النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام على 185 درجة على جميع مراكز المحافظة ومنها مركز مطوبس وأحقية نجله في الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة الجزيرة الخضراء الثانوية المشتركة وتعويضه بمبل 20000 جنيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وذلك على سند من القول أن نجله محمد إبراهيم شعلان حصل على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمجموع مقداره 188 درجة وحددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ قواعد القبول بالثانوي العام عن عام 2001/ 2002 (194) درجة كحد أدنى، ثم أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2001 بتخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 185 درجة في خمسة مراكز هي الحامول وسيدي سالم، ودسوق، وقلين دون مركز مطوبس الذي يقيم فيه نجله، ونعى المدعى على هذا القرار صدوره مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك لعدم مساواة المراكز بعضها ببعض.
وبجلسة 9/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الدعوى الماثلة أقامها الأستاذ/ جمال السعيد طه المحامي الموقع على صحيفة الدعوى بصفته وكيلاً عن المدعي إلا أنه لم يقدم سند الوكالة الذي يخوله إقامة هذه الدعوى حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم وذلك إعمالاً للمادتين (53) من قانون المرافعات، (57) من قانون المحاماة.
وإذ لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فإنه بادر بالطعن عليه ناعيًا عليه مخالفته للثابت بالأوراق والقانون لأن المشرع لم يستلزم وجود سند للوكالة أو حضور المحامي الموقع على صحيفة الجلسات طالما حضر فيها المدعي شخصيًا بحسبان أن حضور الأصيل يغني عن حضور الوكيل.
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "يقدم الطلب على قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامى مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة....".
وحيث إن مفاد هذا النص أنه يلزم لكي تنعقد الخصومة أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقيد بجدول المحامين ومقبولٍ أمام تلك المحكمة، أما فيما يتعلق بعقد الوكالة بين المحامي وبين المدعي فإنه - حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا - من العقود الرضائية التي يكتفى فيها بالتراضي وأن إثبات هذه العلاقة في محرر رسمي هو لتحديد حقوق والتزامات أصحاب الشأن لبيان حدود هذا التوكيل ونطاقه وبالتالي فإن هذه العلاقة يمكن إثباتها بكافة الطرق ولا يثور نزاع في ذلك إلا إذا أنكر أحد الخصوم وجود هذه العلاقة أو حدودها ونطاقها فإذا أقر الخصم بالوكالة فإن هذا يكفى دليلاً في الإثبات ومن ثم فإن إيداع المدعى عريضة الدعوى موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين والمقبولين أمام المحكمة دون تقديم سند الوكالة فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات طالما حضر المدعي مع محاميه إحدى الجلسات ولم ينكر المدعي وكالته له، وحضور المحامي في هذه الحالة شرط لسلامة الإجراءات وذلك حتى تتيقن المحكمة من قيده بجدول المحامين وقبوله لدى تلك المحكمة.
ومن حيث إن الثابت من عريضة الدعوى ومحضر الإيداع أن الطاعن قام شخصيًا بإيداع عريضة دعواه لسكرتارية محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ موقعة من الأستاذ/ جمال السعيد طه، أما العريضة فمطبوعة باسم محمد صادق شعير المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وأضيف في مقدمة العريضة مكتب الأستاذ/ جمال السعيد طه المحامي بخط اليد.
وإذ كان الثابت أن المدعي حضر شخصيًا أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 2/ 2002 ولم ينكر وجود علاقة بينه وبين المحامي الموقع على العريضة فإن ذلك لا يؤثر في سلامة إجراءات إقامة الدعوى وانعقاد الخصومة باعتبار ذلك من العقود الرضائية التي يكتفى فيها بالتراضي ولا يشترط إثباتها كتابة.
ومن ثم تكون الدعوى مقبولة لرفعها من ذي صفة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبًا مغايرًا فإنه يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة أخرى وإبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.