مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صــ 892

(130)
جلسة 2 من أبريل سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعنان رقما 8133 و 8199 لسنة 51 قضائية عليا:

دعوى - الدفوع في الدعوى - يجب على المحكمة تحقيق الدفوع في الدعوى قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ.
يتعين على محاكم مجلس الدولة قبل الفصل في موضوع الدعوى بإلغاء القرار أن تتصدى للفصل في الدفع بعدم ولاية القضاء الإداري أو في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي للمحكمة أو الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيًا أو لعدم قيام مصلحة شخصية لمقدم الطلب، وبناءً على أن سلطة الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية من ذات الطبيعة القانونية لسلطة الحكم بالإلغاء، وفرع منها، فإنه يكون من الأوجب أن تتصدى المحكمة للفصل في هذه المسائل عند بحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يُحمل قضاؤها في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ التنفيذ قبل البت في هذه المسائل الأساسية على أنه قضاء ضمني برفضها - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء 8/ 3/ 2005 أودع الأستاذ صالح محمد محمد (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ رجائي عطية (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8133 لسنة 51 ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول تدخل المدعى عليهم من الثالث حتى السادس في الدعوى وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح وانتخاب نقباء ومجالس النقابات الفرعية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوع الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ورفض الشق العاجل من الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وفي ذات اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 3/ 2005 أودع الأستاذ/ محسن محمد الدمرداش (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8199 لسنة 51ق. ع في ذات الحكم المشار إليه. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعنين رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام رافع الدعوى المصروفات عن الدرجتين، وتحدد لنظر الطعن رقم 8133 لسنة 51 ق. ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 3/ 2005 وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 8199/ 51 ق.ع إلى الطعن المشار إليه وقررت إحالتهما إلى هذه المحكمة التي نظرتهما بجلسة 26/ 3/ 2005 ثم بجلسة 2/ 4/ 2005، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعنين آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الأستاذ/ أحمد رضا الغتوري (المحامى) أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/ 2/ 2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الأول الصادر في 5/ 1/ 2002 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح وانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بتاريخ 12/ 3/ 2005 إلى أن يتم تصحيح وتعديل كشوف الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.
وقال - شرحًا للدعوى - إن المدعى عليه الأول بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية قد أصدر قرارًا بتاريخ 5/ 1/ 2005 متضمنًا فتح باب الترشيح وانتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة، كما تضمن في البند ثانيًا منه فتح باب الترشيح وانتخاب نقباء ومجالس النقابات الفرعية في ذات القرار، وأن القرار في شقه الخاص بالنقابة العامة يتفق وصحيح أحكام القانون أما فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية، فإنه يخالف أحكام القانون لصدوره من غير مختص بل مغتصب للسلطة المقررة لرؤساء المحاكم الابتدائية التي بها مقار للنقابات الفرعية. وأضاف المدعى أن اللجنة القضائية كان عليها تنقية كشوف الانتخابات من المحامين الذين سقطت أو انتهت عضويتهم بالنقابة، وقد تقدم ببيان بأسمائهم إلى اللجنة المذكورة، وقررت رفع أسمائهم من الكشوف وإرسالها إلى النقابة لتنفيذ القرار وكان يجب على اللجنة أن تتم ذلك بنفسها، وكذا فإن جداول الانتخاب قد ضمت محامين ثم قيدهم أثناء فترة الحراسة وآخرين محبوسين ومن يجمعون بين العمل بالمحاماة والوظيفة.
وبجلسة 6/ 3/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه الأول أصدر قراره المطعون فيه وهو صادر ممن يملك إصداره طبقًا للسلطة المخولة له بالنسبة لفتح باب الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس نقابة المحامين العامة محددًا مواعيد فتح باب الترشيح وتعليق الكشوف والاعتراض عليها وإعلان الكشوف النهائية والانتخاب، ولا يغير من ذلك ما نعاه المدعى من وجود أخطاء في قيد المحامين بالجدول العام وكشوف الجمعية العمومية لأن الثابت من الأوراق أن اللجنة القضائية قد بحثت الأوراق والتظلم المقدم من المدعى وما ثبت لها صحته استجابت له وتم حذف أسماء عدد من المحامين من كشوف الجمعية العمومية بعد ثبوت مبررات لهذا الحذف، أما ما ذكره من ضرورة استبعاد وشطب كل من تم قيده أثناء فترة الحراسة استنادًا للأحكام التي قدم صورها، فإن هذه الأحكام فردية وحجة على أطرافها ولا يمكن أن تكون سنداً لاستبعاد وشطب قيد آخرين لم تشملهم الأحكام بعد استقرار مراكزهم القانونية وفقًا لقرار القيد ذاته الخاص بهم، والذي لم يطعن عليه أو يتم إلغاؤه، كما أن المدعى لم يقدم دليلاً واحداً على حالة من حالات القيد غير القانونية، وإنما جاءت أقواله مرسلة عارية من الدليل، ومن ثم لا تستقيم سببًا أو مبررًا للقول ببطلان القرار المطعون فيه في هذا الخصوص ولا تنهض مبررًا لوقف وتأجيل الانتخابات، وبالنسبة للشق الخاص بفتح باب الترشيح وانتخاب نقباء ومجالس النقابات الفرعية للمحامين بمختلف محافظات الجمهورية، ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 قد ناطت بلجنة يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها النقابة الإشراف على انتخابات النقابة والدعوى لها وتحديد وقتها وغير ذلك من الاختصاصات المحددة قانونًا، الأمر الذي لا يختص معه المدعى عليه بالدعوة للانتخابات لأية نقابة يكون مقرها خارج نطاق دائرة محكمة جنوب القاهرة، ويكون القرار الصادر منه والمطعون عليه فيما يتعلق بالبند ثانياً من القرار صدر من غير مختص ومخالفًا بحسب الظاهر من الأوراق للقانون ومرجح الإلغاء، ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال لما يرتبه من آثار يتعذر تداركها إذا نفذ القرار حتى نظر دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8133 لسنة 51 ق. ع السببان التاليان: أولاً: صدور الحكم المطعون فيه مخالفًا لصحيح الواقع بعد حجب المستندات عن المحكمة ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر بناءً على كتاب نقيب المحامين والوارد إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية وقد تضمن المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات في النقابات الفرعية، وقد وافق رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على هذا الاقتراح وتم إرسال هذا القرار إلى رؤساء المحاكم الابتدائية التي يقع في دائرتها مقار النقابات الفرعية، حيث أصدر كل منهم القرار التنفيذي للاقتراحات المشار إليها وإذ لم تكن تلك القرارات تحت نظر محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى الأمر الذي جعل حكمها مشوبًا بمخالفة الواقع والقانون. ثانيًا: الإخلال بحق الدفاع على سند من القول بأنه بجلسة 27/ 2/ 2005 طلب الطاعن التصريح له باستخراج شهادة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تفيد وجود قرارات صادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية متضمنة فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية إلا أن محكمة القضاء الإداري لم تجبه لطلبه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع مما يوجب الحكم بإلغائه، وقد أرفق بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرارات رؤساء المحاكم الابتدائية متضمنة إجراءات ومراحل انتخابات النقابات الفرعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8199/ 51 ق. ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 اعتبرت رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرف على انتخابات النقابات المهنية ومن بينها نقابة المحامين وذلك دون تفرقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومن ثم يكون رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الرئيس الأعلى لكل رؤساء المحاكم الابتدائية التي تقع النقابات الفرعية بدوائرهم المختلفة، فضلاً عن الإشراف الكامل الممنوح له بموجب المادة السادسة مكررًا وما يتولاه من إعلان النتيجة العامة أي إعلان نتيجة الانتخابات بالنسبة لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، وكذا إعلان نتيجة الانتخابات لمناصب نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح أحكام القانون. كما أن رؤساء المحاكم الابتدائية قد أصدر كل منهم قرارًا بفتح باب الترشيح لكل نقابة فرعية تقع في دائرته إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك وطرح المستندات جانبًا مما يجعله حريًا بالإلغاء، كما أخطأ في تأويل النص وفي تفسيره ذلك أن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية له صفتان الأولى: اعتباره المشرف على انتخابات النقابة المهنية وهو المنوط به إجراء انتخابات نقابة المحامين سواء العامة أو الفرعية والصفة الثانية: هي اعتباره رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها النقابة الفرعية بالقاهرة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. وأرفق بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت على قرارات رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراء انتخابات النقابات الفرعية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على محاكم مجلس الدولة قبل الفصل في موضوع الدعوى بإلغاء القرار أن تتصدى للفصل في الدفع بعدم ولاية القضاء الإداري أو في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلى للمحكمة والدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيًا أو لعدم قيام مصلحة شخصية لمقدم الطلب، وبناءً على أن سلطة الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية من ذات الطبيعة القانونية لسلطة الحكم بالإلغاء وفرع منها، فإنها يكون من الأوجب أن تتصدى المحكمة للفصل في هذه المسائل عند بحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك حتى لا يحمل قضاؤها في الطلب المستعجل بوقف التنفيذ قبل البت في هذه المسائل الأساسية على أنه قضاء ضمني برفضها، وشرط المصلحة في الدعوى يجب أن يتوافر أيضاً عند طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ويتعين على المحكمة التصدي لمدى توافره قبل التصدي لبحث ركني طلب وقف التنفيذ: القيام على أسباب جدية أو ركن الاستعجال كما يتعين على المحكمة التصدي لبحث مدى توافر شرط المصلحة قبل الفصل في الدفوع الموضوعية التي يترب على الفصل فيها الفصل في موضوع الدعوى أو في ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ذلك أن التصدي لتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية يرتبط في حقيقته ببحث مدى قيام الأسباب الجدية التي يرتكن إليها طلب وقف تنفيذ القرار بحيث إذا ما قضى بعدم دستورية النص الذي ارتكنت إليه الدعوى يكون القرار غير قائم على سنده من القانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه والعكس إذا ما حكم برفض الدفع بعدم الدستورية كل ذلك يوجب التصدي لشرط المصلحة في قبول الدعوى قبل التصدي للدفع بعدم الدستورية المشار إليه.
ومن حيث إن الأصل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند رفع الدعوى، كما يتعين استمرار قيامه إلى وقت صدور حكم نهائي فيها.
ومن حيث إن لفظ الطلبات المشار إليه بالنص كما يشمل الدعاوى يشمل - أيضًا - الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن، والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون، ولما للقاضي الإداري من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء المصلحة في الخصومة حتى يفصل فيها نهائيًا وذلك درءًا عن القضاء الإداري الانشغال بخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها بحسبان أن دعوى الإلغاء يشتق منها طلب وقف التنفيذ وهى دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه فإذا تم ذلك فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أنه بتاريخ 5/ 1/ 2005 صدر القرار المطعون فيه متضمنًا في البند ثانيًا إجراءات فتح باب الترشيح وإجراء انتخابات نقباء ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وإذ ثبت أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن رؤساء المحاكم الابتدائية في أنحاء الجمهورية التي يقع في دائرتها نقابة فرعية للمحامين قد أصدر كل منهم قراره بفتح باب الترشيح وإجراءات الانتخابات بالنسبة لكل نقابة فرعية تقع في دائرة المحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون المدعى قد أجيب لطلباته التي أقام بها الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ويتعين وبالتالي القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات نقباء ومجالس النقابات الفرعية، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات.