مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صـ 945

(138)
جلسة 16 من إبريل سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي - أمين سر المحكمة

الطعن رقم 12207 لسنة 47 قضائية عليا:

تأمينات اجتماعية - الاشتراك في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يعد سببًا لوقف صرف المعاش المستحق.
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
الاشتراك في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر في ذاته عملاً تجاريًا، إلا أن الشريك في الشركة ذات المسئولة المحدودة لا يعتبر تاجرًا لعدم اتخاذه الأعمال التجارية حرفة معتادة، وذلك ما دام لا يشترك في إدارتها ولا يتدخل في أعمالها ويتغلغل في نشاطها بصفة معتادة - أثر ذلك: مجرد الاشتراك في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يعتبر - في حد ذاته - مزاولة لمهنة تجارية في مجال تطبيق حكم المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 29/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ بدر عبد الرحمن علي (المحامي) بصفته وكيلاً عن الدكتورة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (الصندوق الحكومي) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12207 لسنة 47 ق. عليا ضد السيدة/ ....... - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة - بجلسة 30/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1756 لسنة 53ق، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعية في الاستمرار في صرف المعاش المستحق لها اعتبارًا من تاريخ وقفه في سبتمبر سنة 1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بدورها إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع، وعينت لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 5/ 2/ 2005، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 3/ 2005، وأرجئ النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1756 لسنة 53 ق بعريضة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/ 8/ 1997 قيدت بجدولها رقم 1124 لسنة 1997 طالبة الحكم باستمرار صرف المعاش المستحق لها عن المرحوم والدها، مع استرداد المعاش الموقوف صرفه من شهر سبتمبر سنة 1996 من المنطقة الجنوبية - المعاشات الخاصة.
وقالت المدعية - شارحة دعواها - أنها تستحق معاشًا عن المرحوم والدها، وقد تم وقف صرف المعاش اعتبارًا من شهر سبتمبر سنة 1996 وذلك لمساهمتها في شركة "ألوميفا للإنشاءات المتميزة ذات المسئولية المحدودة" رغم أنها لا تعمل، ولا تمارس مهنة ينتج عنها دخل يساوى المعاش، فتقدمت بتظلم إلى المنطقة الجنوبية في شهر يناير سنة 1997، ورفض، ثم تقدمت بتظلم آخر إلى لجنة المنازعات برقم 178 لسنة 1997 بتاريخ 7/ 4/ 1997؛ حيث قررت اللجنة رفض تظلمها بتاريخ 6/ 8/ 1997، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 15/ 6/ 1998 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة 33) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وتنفيذًا لذلك الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها بالرقم عاليه؛ حيث قضت بجلسة 30/ 7/ 2001 بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعية في الاستمرار في صرف المعاش المستحق لها اعتبارًا من تاريخ وقفه في سبتمبر سنة 1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه يبين من الأوراق أن المدعية تستحق معاشًا عن المرحوم والدها الذي كان يعمل مهندسًا بمصلحة المساحة، وأحيل إلى المعاش في 5/ 12/ 1984، وقامت الهيئة المدعى عليها بوقف صرف هذا المعاش اعتبارًا من شهر سبتمبر سنة 1996 على أساس أن المدعية أحد المؤسسين لشركة الوميفا للإنشاءات منذ 19/ 12/ 1985، وأنها شريك متضامن بالشركة وبالتالي تعتبر قد زاولت عملاً تجاريًا، ويتعين وقف ذلك المعاش، وأنه لما كان الثابت من مطالعة صحيفة الشركات العدد 363 لسنة 31 مارس سنة 1985، والتي تصدر عن مصلحة الشركات أن المدعية اشتركت في تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة "شركة الوميفا للإنشاءات المتميزة" وذلك بحصة نقدية كسائر المساهمين، وهي غير مشاركة في إدارة الشركة طبقًا للمادة (11) من عقد التأسيس، وقد قيدت الشركة بالسجل التجاري، وإذ إن تأسيس الشركات التجارية لا يكسب في ذاته المؤسسين صفة التاجر، كما لا يكتسب الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة صفة التاجر كقاعدة عامة، ولم يقم بالأوراق دليل على اكتساب المدعية هذه الصفة بسب كونها شريكًا في الشركة سالفة الذكر، وعليه فلا وجه لوقف صرف المعاش المستحق عن المرحوم والدها اعتبارًا من سبتمبر سنة 1996؛ حيث لم يثبت مزاولتها لمهنة تجارية بما يستوجب قطع المعاش عملاً بالمادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي السالف بيانها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقيتها في الاستمرار في صرف هذا المعاش من تاريخ وقفه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن المتفق عليه أن الدخول في الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر عملاً تجاريًا، كما يكتسب صفة التاجر كل شركة أيًا كان نوعها تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المنظمة للشركات أيًا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، أو مدى مساهمة الشركاء، وترتيبًا على ذلك فإن المطعون ضدها كانت تستحق معاشًا عن المرحوم والدها الذي كان يعمل بمصلحة المساحة، وقد أوقفت الهيئة الطاعنة صرف المعاش اعتبارًا من شهر سبتمبر سنة 1996 باعتبار أن المطعون ضدها أحد المؤسسين لشركة الومفيا للإنشاءات مند 19/ 12/ 1985، وبالتالي تكون قد زاولت عملاً تجاريًا، ويتعين وقف معاشها عملاً بحكم المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975والقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977.
ومن حيث إن المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه: "يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
1 - ....... 2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
ومن حيث إن المستقر عليه فقهيًا أنه وأن كان الاشتراك في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر في ذاته عملاً تجاريًا، إلا أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يعتبر تاجرًا لعدم اتخاذه الأعمال التجارية حرفة معتادة وذلك مادام لا يشترك في إدارتها، ولا يتدخل في أعمالها ويتغلغل في نشاطها بصفة معتادة، ومن ثم فإن مجرد الاشتراك في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يعتبر في ذاته مزاولة لمهنة تجارية في مجال تطبيق حكم المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تستحق معاشًا عن المرحوم والدها الذي كان يعمل مهندسًا بمصلحة المساحة، ومن ثم فإن مجرد اشتراكها في تأسيس شركة الومفيا للإنشاءات المتميزة "شركة ذات مسئولية محدودة" دون اشتراكها في أعمال إدارة الشركة لا يعتبر - في حد ذاته - مزاولة منها لمهنة تجارية في مجال تطبيق حكم المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي، ولا يوقف به صرف المعاش المستحق لها عن والدها، خاصة وأن الأوراق خلت من أي دليل مقبول على اتخاذها الأعمال التجارية حرفة معتادة، مما يتعين معه القضاء باستمرار صرف المعاش المستحق لها عن المرحوم والدها، واسترداد ما أوقف صرف منه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن لافتقاده السند القانوني الصحيح.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.