مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صـ 957

(140)
جلسة 19 من إبريل سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ويحيى خضري نوبي محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحي - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد - مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2541 لسنة 42 قضائية عليا:

إصلاح زراعي - استيلاء - الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي يعد قرارًا منعدمًا - أثر ذلك.
طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 50 سنة 1969، الأصل في الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي، ولا يتحقق هذا الشرط إذا ثبت أن ملكية الأطيان موضوع الاستيلاء لم تكن ثابتة للخاضع المستولى قبله عند العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، وأنه لذلك لا يجوز أن يمتد الاستيلاء إلى أرضٍ مملوكة لغير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي مما لا يجوز معه الاستيلاء عليها، فإذا تم الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع كان هذا الإجراء معدومًا ولا أثر له ولا يتحصن بفوات الوقت لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 3/ 1996 أودع الأستاذ/ أبو زيد أحمد عبد المجيد المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 2541/ 42 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 462، 311 لسنة 1983 بجلسة 7/ 1/ 1996، والقاضي منطوقه "بقبول الاعتراضين شكلاً وفى الموضوع بإعادة الحال كما كان عليه قبل تاريخ عقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 عم مساحة 5 س و 16س ط 1 ط 1 ف الكائنة بالقطعة 23 من واحد أصلية بحوض الساحل البحري نمرة 1 - زمام دفرة - مركز طنطا - غريبة - وكذا قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق بالنسبة للسيدة/ زهيرة حافظ المنشاوي وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استكمال المساحة المقرر الاستيلاء عليها باعتبارها تزيد على حد الملكية المقررة بالقانون المذكور وذلك بين أطيان الاحتفاظ للخاضعة وإن كان لذلك مقتضى طبقًا لأبحاث الملكية لدى المعترض ضده".
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والحكم باستمرار استيلاء الإصلاح الزراعي على أرض النزاع، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/ 1/ 2000 قرر الحاضر عن المطعون ضدهم بوفاة المطعون ضده الأول/ محمد عبد المنعم عبد الحميد بدوي وقدم حافظة مستندات طويت على صورة إعلام وراثة ثابت فيه انحصار إرثه في زوجته إيناس محمد كامل بدوي والأولاد البلّغ عبد الحميد وأيمن وعزيزة وقرر أنه يصحح شكل الطعن في مواجهة الحاضر عن الهيئة، وبجلسة 21/ 3/ 2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة - موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 6/ 2001، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 8/ 2001، حيث قضت بقبول الطعن شكلاً وتمهيديًا وقبل الفصل في موضوع الطعن بإحالة الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم/ محافظة المنوفية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المنوه عنها بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الطعن، وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 1/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر.
وبتاريخ 22/ 2/ 2005 أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات طويت على أصل كتاب مراقبة الملكية والتسجيل - إدارة الملكية والتعويض/ قسم الاستيلاء النهائي بالهيئة الطاعنة المؤرخ في 18/ 10/ 1983 - ومذكرة بدفاع الهيئة الطاعنة التمست في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 462 لسنة 1983 وتأييد الحكم الصادر في الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 برفض الاعتراض والقضاء مجددًا: أولاً: بعدم قبول الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانيًا: برفض الاعتراضين موضوعًا وتحميل المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المحكمة تحيل إلى ما جاء في الحكم التمهيدي الصادر منها المشار إليه في شأن بيان وقائع النزاع محل الاعتراضين رقمي 311، 462 لسنة 1983 موضوع الطعن الماثل وفى الأسباب التي أقيم عليها القرار المطعون فيه وفى أوجه النعي على هذا القرار مبنى الطعن الماثل وتعتبره مكملاً لقضائها تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن وأخصها تقرير الخبير المنتدب في هذا الطعن المؤرخ في 26/ 4/ 2004 والذي تطمئن المحكمة إلى نتيجته لسلامة أبحاثه وقيامه على أسس سليمة لها أصول ثابتة بالأوراق وكتاب الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة الطاعنة رقم 1204 بتاريخ 5/ 2/ 2002 المرفق بحافظة مستنداتها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 1/ 2/ 2005 - أنه بموجب عقد بدل مؤرخ 1/ 10/ 1968 محرر بين المرحومة/ زهيرة حافظ منشاوي "الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 طرف أول - وبين أولادهما المطعون ضدهم - طرف ثان واتفق بمقتضاه الطرفان على التبادل بينهما لأطيان زراعية مملوكة لكل طرف على أساس أن يختص الطرف الأول بمسطح 1س 3 ط 1ف الكائن بزمام بابل وكفر حمام - مركز تلا - منوفية بحوض الساحل البحري 13/ قطعة 38 - ويختص الطرف الثاني بمسطح 16.5 س 1 ط 1 ف كائن بزمام دفرة - مركز طنطا بحوض الساحل البحري 10 بالقطعة 23 من 1 أصلية - وهذه الأطيان محل عقد البدل موضحة حدودًا ومعالم ووصفًا بتقرير الخبير المشار إليه وذلك على النحو الموضح بالصفحتين (6 ، 7) منه.
ومن حيث إنه بتتبع تسلسل ملكية أطيان النزاع سالفة الذكر.
استبان أن المسطح 11س 3ط 1 ف المشار إليه ملك المرحوم/ عبد الحميد بدوي ووارد في تكليفه وآلت ملكيتها إلى ورثته الشرعيين وهم زوجته الخاضعة المذكورة وأولاده البلّغ المطعون ضدهم.
في حين أن المسطح 16.5 س 1ط 1 ف المنوه عنه سلفاً ملك الخاضعة المذكورة ووارد في تكليفها.
ومن حيث إنه بصدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها خضعت والدة المطعون ضدهم لأحكام هذا القانون وتقدمت بإقرار للإصلاح الزراعي مؤرخ في 13/ 10/ 1969 أثبتت فيه عقد البدل المشار إليه.
كما لم ترد الأطيان محل عقد البدل ضمن الأطيان محل احتفاظها طبقًا للقانون 50 لسنة 1969 وقام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على كامل أطيان عقد البدل سالف الذكر وذلك قبل الخاضعة المذكورة للقانون رقم 50 لسنة 1969 - حيث إنها أدرجت بإقرارها أن المساحة 11 س 3 ط 1 ف - الموضحة سلفًا - والتي آلت إليها بموجب عقد البدل المشار إليه - ضمن الأطيان الزائدة عن حد احتفاظها، وعلى هذا الأساس تم الاستيلاء على هذه المساحة وطبقًا لما أوردته أبحاث الملكية ومحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 19/ 9/ 1982، كما استولى الإصلاح الزراعي على المساحة الأخرى 16.5 س 1 ط 1 ف سالفة الذكر بمحافظة الغربية والواردة في مكلفة الخاضعة طبقًا لما أوردته أبحاث الملكية بأنها من ضمن الأطيان الزائدة عن حد الاحتفاظ وبموجب محضر تعديل استيلاء مؤرخ 13/ 10/ 1983.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن عقد البدل العرفي المشار إليه غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وأن الخاضعة المذكورة أثبتت هذا العقد في الإقرار المقدم منها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 في 13/ 10/ 1969 وقد توافرت - في شأن ذلك العقد - شروط الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة أرقام: 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء والمنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاضعة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 إلا أنه إعمالاً لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، ومن ثم فإنه لا وجه للاعتداد بالعقد المشار إليه واستبعاد المسطح الذي اختص به المطعون ضدهم بموجبه ومساحته 16س 1 ط 1 ف بحوض الساحل البحري/ 10 بزمام دفرة - مركز طنطا سالفة الذكر من نطاق الاستيلاء عليها حتى لا تضار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطعنها.
ومن حيث إنه - ومن جهة أخرى - فإنه متى ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه - موضوع الطعن الماثل - قضى بإعادة المتعاقدين - طرفي عقد البدل المشار إليه - إلى الحالة التي كانا عليها قبل تاريخ عقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 وكان الثابت مما تقدم أن الإصلاح الزراعي استولى على الأطيان محل هذا العقد ومقدارها 3.5 س 5 ط 2 ف.
وحيث إنه لم يترتب على فسخ عقد البدل المنوه عنه طبقًا لأحكام المادة (160) مدني واستيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان محل هذا العقد أي انتقاص للمساحة التي احتفظت بها الخاضعة المذكورة، فضلاً عن أن الأطيان موضوع النزاع تخرج عن حد احتفاظها طبقًا لإقرارها.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته الهيئة الطاعنة بشأن طلب المطعون ضدهم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل البدل المشار إليه وأجابتهم اللجنة القضائية إلى طلبهم بقرارها محل الطعن الماثل بأن ذلك القرار جاء مخالفًا لما ورد بإقرار الخاضعة وأبحاث الملكية لكون الأطيان المستولى عليها زائدة عن حد احتفاظها، فضلاً عن أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بما يفيد ثبوت ملكيتهم لمساحة 11س 3 ط 1 ف بالمنوفية وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير طعنها، فإن الرد على هذا النعي يقتضى أن تبسط المحكمة رقابتها على مدى مشروعية قرار الاستيلاء على هذه الأطيان.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - القانون المطبق في الاستيلاء - تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يتملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانًا".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي، ولا يتحقق هذا الشرط إذا ثبت أن ملكية الأطيان موضوع الاستيلاء لم تكن ثابتة للخاضع المستولى قبله عند العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، وإنه لذلك لا يجوز أن يمتد الاستيلاء إلى أراضى مملوكة لغير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي مما لا يجوز معه الاستيلاء عليها، فإذا تم الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع، كان هذا الإجراء معدومًا ولا أثر له ولا يتحصن بفوات الوقت لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الطعن سالف الذكر أن المالك الأصلي لأطيان النزاع البالغ مساحتها 11س 3ط 1ف بالمنوفية هو المرحوم عبد الحميد باشا بدوي ثم آلت بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين وهم زوجته -الخاضعة المذكورة وأولاده البلّغ المطعون ضدهم وفقًا للأنصبة الشرعية على أساس أن ميراث الزوجة الـ 1/ 8 وباقي المساحة لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الزوجة من هذه المساحة 10س 3ط ف وباقي المساحة ومقدارها 1س - ط 1ف تكون مملوكة للمطعون ضدهم والذين قاموا بمبادلتها بمساحة أخرى بموجب عقد البدل المؤرخ في 1/ 10/ 1968 سالف الذكر.
وإذ ثبت أن الإصلاح الزراعي استولى على أطيان النزاع المشار إليها بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 19/ 9/ 1982 قبل الخاضعة المذكورة طبقًا للقانون رقم 50 لسنة 1969 استنادًا إلى ما ورد بإقرارها وأبحاث الملكية طبقًا لما سلف بيانه رغم أن هذه الأطيان غير مملوكة كلها للخاضعة كما أن المطعون ضدهم غير خاضعين للقانون رقم 50 لسنة 1969، ومن ثم يكون قرار الاستيلاء قد انصب على أطيان غير مملوكة للخاضعة وبذلك يكون هذا القرار فيما تضمنه من الاستيلاء على أطيان تقع في ملك الغير بلغت جملتها مساحة 1س - ط 1ف وبذلك يكون هذا القرار فيما تضمنه من الاستيلاء على أطيان في ملك الغير قد شابه مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ويصير مجرد عقبة مادية وبالتالي لا يتقيد الطعن على مثل هذا القرار بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والمادة (26) من لائحته التنفيذية.
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون قد أخذ بغير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بقبول الاعتراضين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء، على أطيان النزاع المملوكة للمطعون ضدهم والبالغ مساحتها 1س - ط 1ف والكائنة بزمام بابل وكفر حمام - مركز تلا - بحوض الساحل البحري 13 بالقطعة 38 - محافظة المنوفية - الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادتين (184)، (186) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن مساحة 1 س - ط 1 ف "فدان وسهم واحد" من أطيان النزاع البالغ مساحتها 11س 3ط 1ف مما استولى عليه قبل/ زهيرة حافظ المنشاوي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 والكائنة بزمام بابل وكفر حمام مركز تلا - بحوض الساحل البحري 13 - بالقطعة 38 محافظة المنوفية والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.