مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صــ 1038

(151)
جلسة 27 من إبريل سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومحمد البهنساوي محمد، وحسن عبد الحميد البرعي - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المساعد/ محمود أحمد الجارحي - مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 873 لسنة 45 قضائية عليا:

آثار - إزالة - عدم جواز البناء على الأراضي الأثرية أو المتاخمة لها إلا بترخيص.
طبقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، حضر المشرع الترخيص بالبناء في المواقع والأراضي الأثرية حظرًا مطلقًا، كما حظر على الأفراد إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المناطق التي تُعد منافع عامة للآثار أو في الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة والتي يتم تحديدها طبقًا للمادة (19) من القانون، كما لا يجوز في هذه المناطق غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري هذا الحكم على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع التي تعد من المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة وذلك لمسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة التي تحددها الهيئة - مؤدى ذلك: أن الحظر المشار إليه يسري بشأن الأفراد على الأراضي المملوكة لهم واستوجب المشرع على هؤلاء الأفراد قبل الشروع في أي من الأعمال سالفة البيان الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار، وقد خوّل المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة حال وقوع تعدٍ على تلك الأراضي إصدار قرار بإزالة هذه التعديات دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 16/ 11/ 1998 أودع الأستاذ/ صلاح معوض أحمد (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 873 لسنة 45ق. عليا، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثالثة في الدعوى رقم 3768 لسنة 45 ق بجلسة 3/ 3/ 1998 والقاضي منطوقه "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلي الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك بالجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت إحالته إلي الدائرة السادسة موضوع بذات المحكمة حيث نظرته بجلسات المرافعة أمامها، حيث قررت إصدار الحكم لجلسة 27/ 4/ 2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن يطلب في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري رقم 1892 لسنة 1990 الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية فيما تضمنه من إزالة تعديه بالبناء على مساحة 150 مترًا مربعًا من القطعة رقم 100 بحوض الآثار رقم 16 بإهناسيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام ضد المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى - رقم 3768 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 1892 لسنة 1990 الصادر من هيئة الآثار المصرية فيما تضمنه من إزالة تعدي المدعي بالبناء على مساحة 150 مترًا مربعًا من القطعة رقم 100 بحوض الآثار رقم 16 بأهناسيا محافظة الفيوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وذكر الطاعن (المدعي) - شرحًا لدعواه - أنه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1/ 9/ 1990 وأن الجهة الإدارية التي قد نبهت عليه بضرورة تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه وإلا ستقوم بالإزالة على نفقته.
وينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون؛ لأنه حرر ضده عن واقعة التعدي جنحة بناء على أرض الآثار، ولم يصدر فيها الحكم حتى الآن، وكان يتعين على الجهة الإدارية مصدرة ذلك القرار التروي حتى يصدر حكم نهائي في تلك الجنحة أما وأنها تفحلت الأمر وأصدرت القرار المطعون فيه دون أن يتم الفصل في مدي ملكية قطعة التعدي للهيئة العامة للآثار المصرية من عدمه الأمر الذي يصم قرار الإزالة المطعون فيه بعدم المشروعية.
وفضلاً عن ذلك فإنه لم يقم هو بالبناء ولكن والده هو الذي قام به قبل خمس سنوات سابقة على صدور القرار المطعون فيه، وعليه فإنه إذ صدر قرار الإزالة المطعون فيه متضمنًا أن المدعي هو الذي قام بالتعدي فإنه يكون قد صدر مخالفًا للواقع خليقًا بالإلغاء علاوة على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه قد ورد به أن مساحة التعدي هي 150 مترًا مربعًا من أراضي منافع الآثار الملاصقة لمنزله القديم في حين أن مساحة المنزل وأرض التعدي لا تجاوز 100 متر مربع مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفًا للواقع أيضاً حريًا بالإلغاء، الأمر الذي حدا به إلي الطعن عليه للحكم بإلغائه.
وبعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وذلك بجلسة 3/ 3/ 1998 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة هذا القضاء بعد أن استعرض حكم المادتين (17)،(20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار على أساس أن المشرع قد كفل حماية الآثار فحظر على الغير إقامة منشآت في المواقع أو الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار وخول رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار في حالة حصول التعدي إصدار قرار بإزالته بالطريق الإداري ودون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار، ويلزم المخالف إعادة الوضع إلي ما كان عليه في الوقت الذي تحدده له الهيئة وإلا قامت شرطة الآثار بتنفيذ قرار الإزالة على نفقته.
وقد خلصت المحكمة إلي قضائها سالف الذكر.
ونظرًا لأن هذا القضاء لم يلقَ قبولاً من الطاعن (المدعي) فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون، وذلك على أساس أنه لا يترتب على مجرد وضع الأرض محل النزاع بقوائم المساحة الواردة من مراقبة مفتشي عمومي بني سويف اعتبارها أثرية طالما لم يصدر بتخصيصها قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية وهو الذي خلت منه الأوراق ، وعلاوة على ما تقدم فإنه والده المتوفى كان يضع يده على المساحة محل النزاع منذ سنة 1960 وأنه هو الذي قام البناء وليس الطاعن ، كما أن المباني محل القرار المطعون فيه مقامة منذ سنة 1950 وذلك في ظل القانون رقم 14 لسنة 1912 وبالتالي فإن هذا القانون هو الواجب التطبيق وليس القانون رقم 117 لسنة 1983 ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تستصدر قرارًا باعتبار تلك الأرض أثرية حتى يمكن القول بأنها كذلك، أضف إلي ما تقدم فإن المباني محل قرار الإزالة مقامة منذ سنة 1950 بمعرفة مورثه وذلك على مساحة 70م2، وليست مساحة 150م2، كما ورد بالقرار سالف الذكر.
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار تنص على أن "تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة".
وتنص المادة (17) من هذا القانون على أن "مع عدم الإخلاء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء أن يقرر إزالة أي تعدٍ على موقع أثري أو عقار أثري بالطريق الإداري، وتتولي شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلي ما كان عليه وإلا جاز للهيئة أن تقوم بذلك على نفقته".
كما تنص المادة (20) من ذات القانون على أن " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو حدائق أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها. ويسري ذلك على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المذكورة ولمسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن الشرع حظر إقامة المنشآت أو المدافن أو شق القنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو المنافع العامة للآثار الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما حظر إجراء أي عمل يترتب عليه تغيير معالم هذه المواقع أو الأراضي كغرس أشجار أو قطعها أو أخذ الأتربة أو الأسمدة أو الرمال أو غيرها إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها، كما يسري هذا الحظر على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأراضي الأثرية أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق المأهولة، أو المسافة التي تحددها هيئة الآثار بما يكفل حماية بيئة الأثر في المناطق الأخرى، وفي حالة وقوع تعدٍ على موقع أثري أو عقار أثري فقد خول المشرع لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء سلطة إصدار قرار بإزالة هذه التعديات ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلي ما كان عليه وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن "المشرع حظر الترخيص بالبناء في المواقع والأراضي الأثرية حظرًا مطلقا وهي المواقع والأراضي التي عرفها القانون المشار إليه وخاصة في المواد الأربعة الأولي منه، كما حظر على الأفراد إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المناطق التي تعد منافع عامة للآثار أو في الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة والتي يتم تجديدها طبقًا للمادة (19) من القانون، كما لا يجوز في هذه المناطق كذلك غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها، ويسري هذا الحكم على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع التي تعد من المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة وذلك لمسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة التي تحددها الهيئة،ومؤدى ذلك أن الحظر المشار إليه في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (20) من القانون سالف البيان يسري بشأن الأفراد على الأراضي المملوكة لهم، واستوجب المشرع على هؤلاء الأفراد قبل الشروع في أي من الأعمال المشار إليها بالفقرات الثلاث سالفة البيان الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار المصرية، ويتم العمل تحت إشرافها.
(راجع في هذا الشأن حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 1639 لسنة 39ق. ع بجلسة 2/ 5/ 1999)
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطعن القائم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام بالبناء دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار المصري على مساحة 150 مترًا مربعًا بالقطعة رقم 100 بحوض الآثار نمرة 16 بناحية مركز أهناسيا محافظة بني سويف وذلك بأن قام ببناء منزل حديث امتدادًا لمنزله القديم بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة وفقًا لما هو ثابت بمحافظة مستندات الهيئة المذكورة المقدمة بجلسة 21/ 5/ 1996 أمام محكمة أول درجة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (20) من قانون حماية الآثار سالف الذكر ولذلك حرر محضر تعدي على منافع الآثار بتاريخ 10/ 2/ 1990، ثم عرض أمر هذه المخالفة على اللجنة الدائمة للآثار إعمالاً لأحكام المادة (17) من القانون سالف الذكر فوافقت بتاريخ 22/ 7/ 1990 على إزالة هذا التعدي، وعليه أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية القرار رقم 1892 لسنة 1990 بتاريخ 1/ 9/ 1990 بإزالة التعدي الواقع من الطعن على منافع الآثار سالف الذكر، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر من مختص بإصداره مطابقًا للقانون ويضحى طلب إلغائه فاقدًا سنده خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحى هذا المنحي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا وبالتالي يغدو الطعن عليه فاقدًا صحيح سببه خليقًا بالرفض.
ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعن بتقرير طعنه من أن المساحة محل القرار المطعون فيه مملوكة له ملكية خاصة إذ إن ذلك الدفاع جاء مرسلاً عاريًا من الدوافع وذلك نظرًا لأن الطاعن لم يقدم أية مستندات تؤيد هذا الزعم، بل إن الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل التعدي ثابتة بسجلات مصلحة المساحة (تفتيش بني سويف) منافع عامة آثار.
كما لا ينال من الحكم المطعون فيه جميع أوجه النعي التي صوبها الطاعن على هذا الحكم إذ إنها جاءت جميعها مرسلة غير مستندة إلي أية مستندات الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنها وعدم التعويل عليها.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.