مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صــ 1286

(185)
جلسة 25 من يونيه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العز، وحسن سلامة أحمد محمود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2757 لسنة 45 قضائية عليا:

علامة تجارية - مناط تسجيل العلامة المشابهة.
المواد (1)، (2)، (3)، (7)، (8)، (11)، (40) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، المادتان (3)، (4) من لائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 239 لسنة 1939.
سبق تسجيل علامة تجارية لمنتج أو لمجموعة منتجات يحول دون تسجيل هذه العلامة أو علامة مطابقة لها عن منتج آخر مختلف أو مشابه ما دام أن المنتجات جميعًا تنتمي إلى فئة واحدة من فئات الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، إلا أنه لا يحول دون التسجيل على فئة أخرى - العبرة في قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها هي باختلاف الفئة أو اتحادها - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 20/ 2/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من حكمة القضاء الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 2945 لسنة 48ق بجلسة 21/ 12/ 1998، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم له بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات. واحتياطيًا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 18/ 10/ 2004، والجلسات التالية لها، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع)، وحددت لنظره جلسة 26/ 3/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 30/ 4/ 2005 على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم في الطعن الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 15/ 6/ 1994 أقامت الشركة الطاعنة الدعوة رقم 2945 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبة الحكم لها بإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها رقم 584139 وما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت بطلب إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها رقم 584139، وقد رفضت الإدارة تسجيل هذه العلامة نظرًا للتشابه بينها وبين العلامة الدولية رقم 544290 المسجلة بتاريخ 14/ 3/ 1979 عن منتجات الفئة (30) وقد تظلمت الشركة من هذا القرار للجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجاري التي قررت بتاريخ 17/ 4/ 1994 رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامة التجارية رقم 544290 المشار إليها.
وأوضحت المحكمة أن المستفاد من أحكام المواد (4) و(5) و(9) و(11) من القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية أن المشرع خول لكل صاحب مصنع أو منتجه أو تاجر مصري أو تاجر مقيم بمصر أو له فيها محل حقيقي حق تسجيل علامته التجارية، وحظر تسجيل العلامة التجارية في حال سبق تسجيلها أو تشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها. ثم استطردت المحكمة موضحةً أن الثابت من الأوراق أن العلامة التجارية رقم 584139 الخاصة بالشركة المدعية تتشابه مع العلاقة التجارية رقم 544290 السابق تسجيلها بتاريخ 14/ 3/ 1979 عن منتجات بالفئة (30)، ومن ثم يضحى قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة الخاصة بالشركة قد صدر متفقًا وأحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الشركة من أن العلامة الخاصة بها مسجلة بإدارة العلامة التجارية جنبًا إلى جنب مع العلامة رقم 544290 مما يؤكد وجود اتفاق بين الشركتين على استعمال الشركة المدعية للعلامة التجارية رقم 544290، إذ إن الترخيص بالاستعمال - وهو يختلف عن الموافقة على تسجيل العلامة - لا يخول المنتفع سوى حق الانتفاع بالعلامة التجارية دون أن يتجاوز ذلك إلى حق تسجيل العلامة التجارية باسمه، كما أن ذلك قد يؤدي إلى الخلط بين جمهور المستهلكين، وفي هذا الصدد فإنه يكفي مجرد التشابه بحيث يتعذر على المستهلك التمييز بين العلامتين، وهو ما يكفي بذاته لحمل القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية، مما يجعل هذا القرار قد صدر مطابقًا لأحكام القانون مستهدفًا الصالح العام لجمهور المستهلكين. وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه واستنادًا إلى أن العلامة الخاصة بالشركة التي يمثلها تم تسجيلها دوليًا بجانب العلامة رقم 544290، فضلاً عن وجود اتفاق كتابي بين الشركة مالكة العلامة الأخيرة على استعمال الشركة التي يمثلها لعلامتها المثيلة وأن هذا الاتفاق يخول الشركة الطاعنة حق تسجيل العلامة، وليس فقط الانتفاع بها، بالإضافة إلى سبق تسجيل العلامة رقم 573943 بقرار لجنة التظلمات بتاريخ 25/ 9/ 1993 بجانب العلامة التي تستند إليها الإدارة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939م الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم وعنوانات المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ... إذا كانت تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات... أو أية بضاعة للدلالة على مصدر للمنتجات أو البضائع أو نوعها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ". وتنص المادة (3) على أن: " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها دون سواه... ". وتنص المادة (7) على أن: " لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". وتنص المادة (8) على أنه: " إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين له...". وتنص المادة (11) على أن : " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل". وتنص المادة (40) على أن: " يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي: 1 -....... 2 -........3 - تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل - إلى فئات تبعًا لنوعها وجنسها........". وإعمالاً لنص المادة (40) أصدر وزير التجارة القرار رقم 239 لسنة 1939 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر, ونصت المادة (3) من اللائحة على أن: " يقدم طلب تسجيل العلامة... ويجب أن يكون الطلب قاصرًا على تسجيل علامة واحدة وألا يشتمل على أكثر من فئة واحدة من فئات المنتجات المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة... " . وتنص المادة الرابعة على أن "يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:1 -.........4 - بيان البضائع أو المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها....". وقد أرفق باللائحة التنفيذية ملحق فئات المنتجات الذي تضمن (32) فئة تشمل كل فئة مجموعة من المنتجات التي تتقارب في الأغراض والاستخدام, وتضمنت الفئة رقم (30) البن والشاي والكاكاو........ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب - الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات ........".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن عدد ما يعد علامة تجارية في حكم القانون وبين الغرض من العلامة بأنها للتدليل على مصدر المنتجات والبضائع ونوعها أضفى على العلامة التجارية المسجلة حماية قانونية تخول مالكها وحده دون سواه استعمالها واستغلالها, وأجاز القانون تسجيل العلامة عن فئة واحدة " تشمل منتجًا أو مجموعة منتجات أو أكثر من فئة" وتعرض المشرع لحالة ما إذا قررت لجنة التظلمات رفض تسجيل علامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن "فئة واحدة" ونص على أنه لا تسجل مثل هذه العلامة إلا بناءً على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل. كما تعرض المشرع لحالة تقدم شخصان أو أكثر في وقت واحد لتسجيل علامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات فلم يجز التسجيل في هذه الحالة إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين له أو حكمًا حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه.
ومن حيث إنه إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمن تقدما بطلبات لتسجيل علامة تجارية على فئة واحدة في ذات الوقت, فإن تسجيل علامة على "فئة معينة" يحول من باب أولى دون قبول تسجيل ذات العلامة أو علامة مطابقة لها على "ذات الفئة" وأيًا كان نوع المنتج سواء أكان مطابقًا أو مشابهًا أم مغايرًا, وعلى ذلك فإن سبق تسجيل علامة تجارية لمنتج أو لمجموعة منتجات يحول دون تسجيل هذه العلامة أو علامة مطابقة لها عن منتج آخر مختلف أو مشابه ما دام أن المنتجات جميعًا تنتمي إلى فئة واحدة من فئات الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية إلا أنه لا يحول دون التسجيل على فئة أخرى, فالعبرة في قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها هي باختلاف الفئة أو اتحادها.
ومن حيث إن الثابت - على النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه - أن العلامة التجارية رقم 584139 الخاصة بالشركة الطاعنة والتي تطلب تسجيلها عن منتجات من الفئة (30) من فئات الجدول المرافق للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية تتشابه مع العلامة التجارية رقم (544290) السابق تسجيلها بتاريخ 14/ 3/ 1979 عن منتجات من ذات الفئة , فمن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة الطاعنة قائمًا ومستمدًا من صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى ذات النتيجة متفقًا مع صحيح حكم القانون، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون, الأمر الذي يتعين معه رفضه."
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.