مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005- صــ 1395

(201)
جلسة 3 من يوليو سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5317 لسنة 49 قضائية. عليا:

قرار إداري - ما لا يعد قرارًا إداريًا - الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر.
الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التي تتخذها الجهة الإدارية بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددهم، ولا يمثل مثل هذا الإجراء أي إلغاء أو تعديل في المركز القانوني للفرد باعتباره لا يؤثر على حقه الدستوري في التنقل والسفر خارج البلاد، أو الوصول إلى داخل البلاد ولا يمثل اعتداءً على أي حق دستوري مقرر للمواطنين، وهي مجرد إجراءات تمهيدية ولا ترقى إلى مصاف القرار الإداري النهائي الخاضع لرقابة المشروعية من القضاء الإداري، فقد يكون مطلوبًا لاتخاذ إجراءات أخرى مشروعة كتنفيذ حكم واجب النفاذ أو لتحقيقات جارية لدى أية جهة من جهات التحقيق، وهي كلها أمور يسمح بها القانون ما دام الأمر لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء أو قرار إداري غير قانوني ضده - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 8/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود رياض منصور (المحامي بالنقض والإدارية العليا)، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1999 لسنة 56 ق بجلسة 28/ 1/ 2003، والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار، وإلزام جهة الإدارة مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 17/ 1/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 21/ 3/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 23/ 4/ 2005، حيث نظرته على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1999 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 12/ 8/ 2002 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفع اسم الطاعن من قائمة الترقب والتفتيش.
وذكر - شرحًا لدعواه - أنه بتاريخ 13/ 7/ 2002 توجه وبرفقته زوجته وأطفاله للسفر لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، فقام ضابط الجوازات باحتجاز جواز سفره، واستدعاه وتحفظ عليه تحت حراسة أحد أفراد الشرطة والذي قام باقتياده إلى مكتب مباحث أمن الدولة بميناء السويس والذي يبعد عن صالة الجوازات مسافة كبيرة، وذلك تحت سمع وبصر جموع المسافرين بمن فيهم زوجته وأطفاله، وبعد فترة طويلة أعاد الضابط إليه جواز السفر، وعلم من فرد الشرطة أنه لابد من موافقة ضابط أمن الدولة حتى يمكن له السفر لأنه مدرج فيما يسمى بقائمة الترقب والتفتيش، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون، وأنه يمثل اعتداءً على حريته الشخصية وإهانته وإذلاله والتقليل من شأنه أمام أهله وذويه وإظهاره بمظهر المجرمين.
وبجلسة 28/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن ثمة قرارًا إداريًا صدر في حق المدعي، ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لافتقادها ركن المحل، ويتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعي مصروفات دعواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تحت يد جهة الإدارة ومسجل على أجهزة الحاسب الآلي لدى مصلحة الجوازات، كما أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه التفتت عن قرينة وجود القرار الإداري المستفادة مما ورد بمذكرة المعلومات التي أودعها نائب الدولة حينما تضمنت الإشارة إلى أن المدعي ينضم إلى جماعة سرية ويسلك سبل العنف والإثارة وسبق اعتقاله بتاريخ 16/ 1/ 1992 وهو ما يكفي للتدليل على وجود القرار الطعين.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التي تتخذها الجهة الإدارية المختصة بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددهم، ولا يمثل مثل هذا الإجراء أي إلغاء أو تعديل في المركز القانوني للفرد باعتباره لا يؤثر على حقه الدستوري في التنقل والسفر إلى خارج البلاد، أو الوصول إلى داخل البلاد ولا يمثل اعتداءًا على أي حق دستوري مقرر للمواطنين، وهي مجرد إجراءات تمهيدية ولا ترقى إلى مصاف القرار الإداري النهائي الخاضع لرقابة المشروعية من القضاء الإداري، فقد يكون مطلوبًا لاتخاذ إجراءات أخرى مشروعة كتنفيذ حكم واجب النفاذ أو لتحقيقات جارية لدى أي جهة من جهات التحقيق، وهي كلها أمور يسمح بها القانون، ما دام الأمر لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء أو قرار إداري غير قانوني ضده، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق حتى الآن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بإدراج الطاعن على قوائم الترقب والوصول، فإن هذا الإجراء الذي اتخذته حياله لا يرقى إلى مصاف القرارات الإدارية النهائية، ومن ثم تضحى دعواه غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري بشأنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.