مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صــ 1410

(203)
جلسة 4 من يوليه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5038 لسنة 48 قضائية. عليا:

موظف - نقل - ضوابطه - السلطة التقديرية لجهة الإدارة - حدودها.
النقل هو من الصلاحيات الجوازية للجهة الإدارية التي تجريها بما لها من سلطة تقديرية وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة - نظمت أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية الإجراءات والشروط والقواعد التفصيلية المتصلة بالنقل من ضرورة تدبير وتوافر الدرجة المالية التي يجرى النقل عليها حتى يكون قرار النقل ممكنًا وجائزًا قانونًا, وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين على النقل في الوحدة التي يُجرى منها وموافقة لجنة شئون العاملين في الوحدة التي يجرى النقل إليها, كل ذلك يتم في إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية التي لا إلزام عليها قانونًا بإصدار قرار النقل - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 18/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم عبد العال (المحامي) نيابة عن الأستاذ/ محمد عبد الحكيم أبو زيد (المحامي بالنقض) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنًا في الحكم الصادر بجلسة 23/ 1/ 2002 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 1957 لسنة 8 ق الذي حكمت فيه (أولاً: بالنسبة لطلب المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 246 لسنة 1989 المتضمن نقله إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري, ثانيًا: بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار الصادر بالترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارًا من 1/ 11/ 1989 بعدم قبوله شكلاً, ثالثًا: بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار رقم 28 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 24 لسنة 1993 بمنح المدعي علاوة تشجيعية وإلغاء القرار رقم 39 لسنة 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 38 لسنة 1996 بمنح المدعي علاوة تشجيعية بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات في جميع الحالات).
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بتسوية حالته أسوه بزملائه دفعة 1/ 12/ 1978 من تاريخ ترقياتهم للدرجة الثانية التخصصية اعتبارًا من 1/ 11/ 1989 وتنفيذ القرارات الصادرة بمنح العلاوة التشجيعية, ثم نقل الدرجة المالية من مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا مع صرف جميع المستحقات المالية عن ذلك.
1 - إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 246 لسنة 1989 المتضمن نقله إلى محافظة المنيا.
2 - إلغاء القرار الصادر بتخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية رقم 97 لسنة 1997 وترقيته للدرجة الثانية اعتبارًا من 1/ 11/ 1989.
3 - إلغاء القرار رقم 28 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 24 لسنة 1993 وإلغاء القرار رقم 39 لسنة 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 38 لسنة 1996 بمنحه العلاوات التشجيعية وصرف جميع المستحقات المالية عنهما, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء برفض طلبي إلغاء القرار رقم 28 لسنة 1997 الساحب للقرار رقم 24 لسنة 1993 والقرار رقم 39 لسنة 1996 الساحب للقرار رقم 38 لسنة 1996 الصادرين بمنح الطاعن علاوة تشجيعية والقضاء مجددًا بإلغاء هذين القرارين الساحبين, مع ما يترتب على ذلك من آثار, ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وإلزام الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص, حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذًا لذلك ونظرته بجلسة 6/ 11/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قررت بجلسة 18/ 12/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 1/ 2005, وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع.
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 12/ 3/ 2005, ولجلسة 30/ 4/ 2005, ولجلسة 18/ 6/ 2005, ثم لجلسة 4/ 7/ 2005 لإتمام المداولة, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاء بالأوراق - في أن الطاعن (مُدعٍ) أقام بتاريخ 12/ 8/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين, وطلب في ختام صحيفتها الحكم بتسويته بزملائه دفعة 1/ 12/ 1978 من تاريخ ترقيتهم في عام 1989, وتنفيذ القرار الصادر بمنح العلاوة التشجيعية, ثم نقل الدرجة المالية من مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا, وصرف جميع المستحقات المالية عن ذلك وتدرج راتبه أسوة بزملائه دفعة تعيينه, وذلك على النحو الذي أورده المدعي تفصيلاً بعريضة دعواه واستنادًا لما سطره بها من أسباب.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو المبين بمحاضر جلساتها, حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 23/ 1/ 2002 حكمها السالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 246 لسنة 1989 الصادر بنقله إلى مديرية التعليم بالمنيا وإلغاء القرار المتضمن تخطيه في الترقية اعتبارًا من 1/ 11/ 1989 إلى الدرجة الثانية, وإلغاء القرارين رقمي 28 لسنة 1997 و39 لسنة 1996 الساحبين للقرارين 24 لسنة 1993 و38 لسنة 1996 الصادرين بمنحه علاوة تشجيعية مع ما يترتب على ذلك من آثار ...., وذهبت المحكمة إلى انتفاء وجود قرار النقل المدعى به لثبوت عدم موافقة لجنة شئون العاملين بمديرية التعليم بالمنيا المراد النقل إليها وفق ما تطلبته أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بشأن النقل, وعن طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية للدرجة الثانية اعتبارًا من 1/ 11/ 1989 انتهت المحكمة إلى عدم قبول هذا الطلب لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونًا طبقًا لحكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة لما هو ثابت من أن المدعي تظلم في 12/ 2/ 1996 من قرار تخطيه في الترقية المطعون عليه ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 12/ 8/ 1997 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا, وعن طلب إلغاء القرارين رقمي 28 لسنة 1997 و39 لسنة 1996 الساحبين لقراري منحه علاوة تشجيعية رقمي 24 لسنة 1993 و38 لسنة 1996 أبانت المحكمة إلى أنه وقد ثبت أن المدعي الذي تقرر منحه العلاوة التشجيعية محل التداعي بالقرارين الصادرين من مديرية التعليم بالمنيا هو من العاملين بمديرية التعليم بالوادي الجديد ولم يتم قانونًا نقله إلى مديرية التعليم بالمنيا, فإن ذلك يترتب عليه انعدام القرارين رقمي 24 لسنة 1993 و38 لسنة 1996 بمنحه علاوة تشجيعية لصدروهما من غير مختص وتبعًا لذلك لا تلحقهما الحصانة ويجوز سحبهما في أي وقت وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض طلب إلغاء قراري سحب قراري منح العلاوة التشجيعية المشار إليهما محل التداعي, وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها سالف الذكر, فلم يرتض المدعي (الطاعن) بهذا القضاء, وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف التطبيق الصحيح للقانون وخالف الواقع والحقيقة والثابت بالأوراق وذلك على النحو الذي أورده الطاعن وسطره تفصيلاً بتقرير طعنه الماثل؛ وخلص منه إلى طلباته المذكورة التي اختتم بها تقرير الطعن.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المقررة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذي يرونه محققًا لمصلحتهم, إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل في موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام, ومن ثم فإنه على المحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها, فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست الألفاظ والمباني, وقد جرى بذلك قضاء هذه المحكمة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 من مارس 1992 في الطعن 397 لسنة 36 ق. عليا, وحكمها بجلسة 26/ 1/ 2002 في الطعن رقم 1423 لسنة 45 ق. عليا).
ولما كان ذلك, وإذ إن مطالبة الطاعن بترقيته للدرجة الثانية التخصصية اعتبارًا من 1/ 11/ 1989 أسوة بزملائه المرقين إليها هي في حقيقة الأمر مطالبة بإلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من 1/ 11/ 1989 إلى هذه الدرجة الثانية التخصصية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لذات الدرجة من هذا التاريخ, لأن إجراء ترقيته في هذا الشأن لا يتأتى قانونًا إلا بطريق إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في هذه الترقية, إن كان قد انطوى فعلاً وقانونًا على التخطي. ولما كان ذلك كذلك, وأن الثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعن قد تظلم بتاريخ 12/ 2/ 1996 من قرار تخطيه في الترقية للدرجة الثانية وأنه لم يرفع دعواه المتضمنة المطالبة بإلغاء هذا القرار إلا بتاريخ 12/ 8/ 1997 على النحو سالف الذكر, فمن ثم فإن طلبه إلغاء قرار تخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية المطعون عليه يكون مقدمًا بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا طبقًا لحكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة, ويكون لذلك غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونًا.
ومن حيث إنه من الأصول المسلم بها قانونًا أن النقل هو من الصلاحيات الجوازية للجهة الإدارية التي تجريها بما لها من سلطة تقديرية وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة وقد جرت بما يتفق مع ذلك أحكام المادتين (54) و(55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, ونظمت أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات والشروط والقواعد التفصيلية المتصلة بالنقل من ضرورة تدبير وتوافر الدرجة المالية التي يجرى النقل عليها حتى يكون قرار النقل ممكنًا وجائزًا قانونًا, وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين على النقل في الوحدة التي يجرى النقل منها وموافقة لجنة شئون العاملين في الوحدة التي يجرى النقل إليها (المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978), وكل ذلك يتم في إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية والتي لا إلزام عليها قانونا, وليس ثمة إلزام يفرضه عليها نص القانون بإصدار قرار النقل, ولما كان ذلك وأنه لم يثبت مما جاء بالأوراق صدور قرار إداري نهائي بالنقل حائز ومستوفٍ لكافة الموافقات والشروط اللازمة, وأن القرار رقم (246) بتاريخ 9/ 8/ 1989 الصادر عن مديرية التعليم بالوادي الجديد بنقل الطاعن إلى مديرية التعليم بالمنيا لم تكتمل له مقومات القرار الإداري النهائي بالنقل لما هو ثابت من عدم موافقة لجنة شئون العاملين بمديرية التعليم بالمنيا (الوحدة المقترح النقل إليها) على النقل بسبب عدم وجود درجات شاغرة بها لإجراء النقل عليها, ومن ثم فإن الأمر لم يتمخض سوى عن مجرد مشروع قرار نقل لم تكتمل له مقومات القرار الإداري النهائي بالنقل قانونًا, وتبعًا لذلك فإنه لا يكون هناك ثمة قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار نقل ويغدو بذلك طلب إلغاء القرار السلبي المزعوم غير مقبول شكلاً لانتفاء وعدم وجود مثل هذا القرار.
ومن حيث إنه ولئن كان ثابتًا مما جاء بالأوراق أنه لم يتم قانونًا نقل الطاعن إلى مديرية التعليم بالمنيا لعدم وجود درجة مالية بها لإجراء النقل عليها وبقاء درجته المالية بميزانية مديرية التعليم بالوادي الجديد, إلا أن الثابت أن الطاعن عمل على سبيل الندب بمديرية التعليم بالمنيا, وأنها لذلك صدر عنها القرار رقم 24 لسنة 1993 بمنح الطاعن علاوة تشجيعية وقرارها رقم 38 لسنة 1996 بمنحه علاوة تشجيعية, وإذ إنه وأيًا ما كان الأمر في صحة هذين القرارين فإنهما, حتى وإن خالفا أحكام القانون إلا أن المخالفة العالقة بهما وهي صدورهما من جهة غير مختصة - وحتى مع افتراض ذلك جدلاً - إلا أن هذه المخالفة لا يترتب عليها سوى البطلان ولا تؤدي إلى انعدام القرارين, ولما كان ذلك وأن القرار رقم 24 لسنة 1993 صادر في 11/ 5/ 1993 والقرار رقم 38 لسنة 1996 صادر في 15/ 2/ 1996 فإنه إذا ما أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 28 لسنة 1997 بسحب القرار رقم 24 لسنة 1993 وقرارها رقم 39 لسنة 1996 بتاريخ 4/ 9/ 1996 بسحب القرار رقم 38 لسنة 1996 وذلك بعد صيرورة هذين القرارين المسحوبين حصينين من السحب بانقضاء المدة المقررة قانونًا للسحب دون أن يجرى السحب أثناء سريانها, فمن ثم فإن القرارين الساحبين الرقيمين 39 لسنة 1996 و28 لسنة 1997 المطعون عليهما يكونان مخالفين للقانون وحقيقيين بالإلغاء, مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه جاء وفق صحيح القانون فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية المطعون عليه لرفعه بعد الميعاد وكذلك فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار النقل المشار إليه لانتفاء القرار الإداري, فمن ثم فإن الطعن في خصوص هذين الطلبين يكون على غير سند وحقيقًا بالرفض وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله في خصوص ما قضى به من رفض طلب إلغاء قراري سحب العلاوة التشجيعية الممنوحة للطاعن سالفي الذكر, فمن ثم فإنه يكون حريًا بتعديله في هذا الخصوص إلى القضاء بإلغاء قراري السحب المطعون عليهما على النحو سالف الذكر, مع إلزام طرفي الطعن المصروفات مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلغاء القرارين رقمي 39 لسنة 1996 و28 لسنة 1997 الساحبين لقراري منح علاوتين تشجيعيتين للطاعن, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبرفض الطعن عن باقي الطلبات, وذلك على الوجه المبين بالأسباب, وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.