مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صــ 1480

(212)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3516 لسنة 51 قضائية. عليا:

هيئات رياضية - الاتحادات الرياضية - الترشيح لعضوية مجلس الإدارة - حظر الترشيح لأكثر من دورتين متتاليتين - سريان الحظر على العضوية بالانتخاب أو بالتعيين.
المادتان (4)، (40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة. والمادة (32) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 المعدل بالقرار رقم 1156 لسنة 2004 بلائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية.
طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حُظر على المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل - هذا الحظر - بحسب الأصل ولذات الحكمة - يسري على المعين كما يسري على المنتخب، خاصة وأن العضو المعين له كافة حقوق العضوية ويمارس كافة الصلاحيات التي يمارسها العضو المنتخب وحتى لا يكون التعيين في هذه الاتحادات أسلوبًا يتم اللجوء إليه توصلاً للاستمرار في العضوية إلى أجل غير مسمى - القول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى جمود الأنشطة التي تتولاها تلك المجالس - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 28/ 12/ 2004 أودع الأستاذ/ عبد الحميد عبد السلام محمد (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3516 لسنة 51 ق .ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول تدخل المدعى عليه الثالث في الدعوى, وبقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 12/ 2004، وبجلسة 7/ 2/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 12/ 2004 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال - شرحًا للدعوى - إنه عضو بالاتحاد المصري للجودو والأيكيدو، وتقدم بأوراق ترشيحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد عن دورة 2004/ 2008 والمقرر إجراء انتخابات في 30/ 12/ 2004، وعند إعلان كشوف المرشحين تبين اسم/ ......، ضمن المرشحين لرئاسة مجلس الإدارة فاعترض على ترشيحه لفقده شروط الترشيح المقررة قانونًا، وإذ لم يلتفت وزير الشباب إلى اعتراضه وأمر بإدراج اسمه بكشوف المرشحين بالمخالفة للقانون الذي يستوجب في المرشح ألا يكون قد أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين، والمطعون على ترشيحه قد أمضى في رئاسة الاتحاد ثلاث دورات متتالية مما يفقده شروط الترشيح، سيما وأنه لم يتحقق في شأنه أيٌّ من حالات الاستثناء من هذا الشرط.
وبجلسة 26/ 12/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب تدخل..... في الدعوى، على أن المدعي يطعن على قرار قبول ترشيح المتدخل، وأن الحكم الصادر في الدعوى سيؤثر في مركزه القانوني مما يتوافر معه شروط قبول تدخله خصمًا في الدعوى، وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فالبين من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه الثالث أمضى الدورة الانتخابية 1992 - 1996 رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو كعضو منتخب ولكنه لم ينتخب لعضوية مجلس الإدارة المذكورة أو غيره من الهيئات الرياضية عن دورة 1996 - 2000، ثم انتخب لعضوية ورئاسة ذات الاتحاد لدورة 2000 - 2004، مما ينتفي معه التواصل أو التوالي في الدورات التي أمضاها في الاتحاد المذكور لانقطاعها بدورة 1996 - 2000 ويحق له الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورة 2004 - 2008 ولا يغير من ذلك تعيينه عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد عن دورة 1996 - 2000 ؛ لأن صفته في هذا المجلس ليس منتخبًا ، وإنما عُيّن كخبير مما ينتفي معه مناط المنع من الترشيح، ويكون بالتالي قرار الجهة الإدارية بالموافقة على ترشيحه متفقًا وصحيح القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا على أن المادة (40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية والتي حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجلس لم تفرق بين شغل عضوية مجلس الإدارة بالانتخاب أو التعيين، وأن الحكم المطعون فيه قد فسر نص القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2000 وحمله أكثر مما يحتمل، ويؤكد ذلك أن المطعون ضده الثالث كان يقوم بالتوقيع على الشيكات البنكية الصادرة من الاتحاد خلال الدورة 1996 - 2000 بصفته رئيسًا للاتحاد واستنادًا لهذه الصفة قد تم انتخابه وكيلاً للجنة الأولمبية المصرية خلال هذه الدورة وبالتالي يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية في رئاسة الاتحاد ومن ثم لا يجوز ترشيحه للدورة الرابعة.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أن " للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص، وتشتمل على البيانات الآتية: أ -..... ب- ..... جـ-..... د...... طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد.....".
وتنص المادة (40) من ذات القانون على أن " على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم. وللجهة الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط.... ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري المباشر أو بالتعيين في الموعد القانوني.... وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية..." وتنص المادة (32) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 المعدل بالقرار رقم 1156 لسنة 2004 بلائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية على أن".... ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية: ..... 7 - ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقضِ دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج اتحادين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأية فترة كانت ولأي سبب من الأسباب..."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المادة (32) من لائحة النظام الأساسي المشار إليها والتي أصدرها وزير الشباب طبقًا للاختصاص المخول له قانونًا قد حظرت على المرشح ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين لم تنقضِ دورة انتخابية واحدة على الأقل. وهذا الحظر بحسب الأصل ولذات الحكمة يسري على المعين كما يسري على المنتخب كذلك بحيث يحظر على المعين ذات ما يحظر على المنتخب خاصة وأن العضو المعين له كافة حقوق العضوية ويمارس كافة الصلاحيات التي يمارسه العضو المنتخب وحتى لا يكون التعيين في هذه الاتحادات أسلوبًا يتم اللجوء إليه توصلاً للاستمرار في العضوية إلى أجل غير مسمى رغم أن حكمة الحظر تنصرف إلى المعين كذلك، ويتعين النص على ذلك صراحة وهو ما توجه إليه المحكمة حتى يزول أي لبس في هذا الخصوص ودرءًا لما يمكن أن ينتج عنه الاستمرار في عضوية تلك المجالس لأشخاص بذاتهم فترات طوال مما يؤدي إلى جمود الأنشطة التي تتولاها تلك المجالس، ومن ثم فإن عبارة النص الحالي والتي تحظر انتخاب المرشح لدورتين متتاليتين في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر ما لم تنقضِ دورة انتخابية واحدة على الأقل، فإن النص ينصرف صراحة إلى المنتخبين والمعينين كذلك.
ومن حيث إنه وعلى ما تقدم ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أمضى منتخبًا الدورة الانتخابية 1992 - 1996 رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو وفي دورة 1996 -2000 اكتسب العضوية بالتعيين, ودورة 2000 - 2004 كان رئيسًا للاتحاد المذكور بالانتخاب وعلى ذلك لا تعد دورة 1996 - 2000 قد قطعت الدورتين المتطلبتين لحظر الترشيح للدورة الحالية 2004 - 2008 ويكون قرار الجهة الإدارية بالموافقة على ترشيحه لهذه الدورة غير متفق وصحيح أحكام القانون, وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يجعله غير متفق وصحيح القانون، ويتعين الحكم بإلغاء ووقف القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.