أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 53

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو.

(9)
الطلب رقم 223 لسنة 74 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات الطلب " طريقة رفع الطلب ".
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانونًا لهذا الغرض أمام الموظف المختص. م 84 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض. علة ذلك.
إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص فى فقرتها الأولى على أن الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانًا كافيًا عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانونًا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه محكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الطالب أقام الدعوى رقم...... لسنة...... مدنى كلى...... للحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى مبلغ أربعة ملايين جنيهًا مصريًا تعويضًا عما أصابه من أضرار أدبيه. وقال بيانًا لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد فى 30/ 6/ 1993 لبلوغه السن المقررة، وبتاريخ 7/ 10/ 1993 استصدر المطعون ضده قرارًا بقانون بتعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليصبح سن تقاعد رجال القضاء 64 سنة، وإذ لم توجد ضرورة لإصدار ذلك القرار ولم يعرض على مجلس الشورى طبقًا لأحكام الدستور وقد أدى صدوره إلى إصابته بأضرار أدبية تمثلت فى منعه من العمل بالقضاء مدة أربع سنوات ويقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، بتاريخ 17/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطالب ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 5676 لسنة 119ق. وبتاريخ 8/ 6/ 2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون. وأبدت النيابة الرأى بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص فى فقرتها الأولى على أن الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانًا كافيًا عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانونًا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون.
لما كان ذلك، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.