أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 122

جلسة 11 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة.

(19)
الطعن رقم 1503 لسنة 72 القضائية

( 1 - 3 ) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات". نظام عام. قانون. دعوى "الطلبات فى الدعوى: الطلبات الختامية". استئناف "نطاق الاستئناف". جمارك. حكم "تسبيب الحكم".
(1) تشريعات الضرائب. تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها.
(2) استحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فى مفهوم المرحلة الأولى. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساسًا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروض أداؤها للإفراج عنها. خروج السلعة من الدائرة الجمركية. أثره. عدم جواز فرض أو تحصيل أى ضريبة عليها تحت أى مسمى. شرطه. م 6/ 3 و 4، 11/ 2، 32/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991، م 6 بند ثانيًا من لائحته التنفيذية.
(3) تمسك الطاعن فى طلباته الختامية أمام محكمة الاستئناف بطلبه الاحتياطى عدم خضوع الرسالة المستوردة عند بيعها للضريبة وبراءة ذمته منها. أثره. اعتباره مطروح عليها وحده. رفضها له استنادًا إلى أن إبرام الطاعن مع مصلحة الضرائب اتفاقًا على مبلغ الضريبة المستحقة عليه خلال فترة النزاع يعد قبولاً منه الخضوع للضريبة. خطأ. علة ذلك.


1 - التشريعات الخاصة بالضرائب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها.
2 - مفاد نصوص المواد 6/ 3 و 4، 11/ 2،32/ 2،47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 6 بند ثانيًا من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة - أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسًا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعًا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها فى السوق المحلى بحالتها.
3 - إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصليًا بعدم خضوع رسالة الأخشاب التى استوردتها الشركة التى يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذى يمثل ضريبة على البيع فى السوق المحلى مضافًا إليه ضريبة إضافية، واحتياطيًا عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها فى السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى إجراء تعديلات لإقراراتها. إلا أن طلباته الختامية التى تمسك بها أمام محكمة الاستئناف - حسبما يبين من محضر جلسة 19مارس سنة 2002 - قد قُصرت على الطلب الثانى وحده وهو عدم خضوع السلع التى استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها فى السوق المحلى فى ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به. فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الاستئنافية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 التى تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى - والذى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة فى تقريره - يفيد موافقته على الخضوع للضريبة، وأنه يعد صلحًا تنحسم به المنازعة بينهما فى حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون الذى أنشأها، وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى فى نطاق المرحلة الأولى عند بيعها فى السوق المحلى. بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات فى حقيقته أن يكون اتفاقًا على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحًا تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذى لا يتقرر بإرادة أى منهما وإنما تحدده القوانين التى تفرضها. كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلى بعدم خضوعه للضريبة والذى أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضده بصفته وآخرين بطلب الحكم بعدم خضوع رسالة الأخشاب التى استوردتها الشركة التى يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها من السلع الزراعية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك ومنها حفظ حقها فى استرداد المبالغ التى دفعتها مع براءة ذمتها من مبلغ 17,58000 جنيه والضريبة الإضافية، واحتياطيًا عدم خضوع هذه الرسالة للضريبة العامة على المبيعات عند البيع الأول لها فى السوق المحلى، وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان، وعلى سبيل الاحتياط الكلى عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى إجراء تعديلات لإقراراتها، وقال بيانًا لذلك إنه تقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بإقرارات عن نشاط الشركة الخاضع لهذه الضريبة عن الفترة من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 أسفرت عن وجود أرصدة دائنة لها لدى هذه المصلحة إلا أنه فوجىء بقيامها بإجراء تعديلات بغير حق على هذه الإقرارات انتهت إلى أن أصبح الرصيد الدائن مدين بفروق ضريبية مقدارها 17ر58000 جنيه فضلاً عن الضريبة الإضافية، فى حين أن الرسالة التى استوردتها الشركة هى أخشاب فتعد سلعا زراعية لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، كما أنها سددت عنها هذه الضريبة عند الإفراج الجمركى فلا تستحق عليها ضريبة أخرى عند بيعها فى السوق المحلى فى نطاق المرحلة الأولى من فرض هذه الضريبة، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 يناير سنة 2001 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق، وبتاريخ 20 أغسطس سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض الدعوى على سند من أن سبق تصالحه مع مصلحة الضرائب على المبيعات يحسم النزاع بينهما،فى حين أن المشرع وقد حدد مقدار الضريبة ووعاءها والملتزم بأدائها وشروط تحصيلها وجعل تلك الإجراءات من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإذ سددت الشركة التى يمثلها ضريبة المبيعات المستحقة على السلعة التى استوردتها كاملة عند الإفراج عنها من الجمارك فإنه لا يجوز فرض أية ضريبة أخرى عليها عند بيعها فى السوق المحلى خلال المرحلة الأولى لتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها، وكان مفاد نصوص المواد 6/ 3 و 4، 11/ 2،32/ 2،47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 6 بند ثانيًا من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة - أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسًا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعًا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها فى السوق المحلى بحالتها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصليًا بعدم خضوع رسالة الأخشاب التى استوردتها الشركة التى يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذى يمثل ضريبة على البيع فى السوق المحلى مضافًا إليه ضريبة إضافية، واحتياطيًا عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها فى السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى إجراء تعديلات لإقراراتها. إلا أن طلباته الختامية التى تمسك بها أمام محكمة الاستئناف - حسبما يبين من محضر جلسة 19مارس سنة 2002 - قد قُصرت على الطلب الثانى وحده وهو عدم خضوع السلع التى استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها فى السوق المحلى فى ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به. فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الاستئنافية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 التى تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى - والذى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة فى تقريره - يفيد موافقته على الخضوع للضريبة، وأنه يعد صلحًا تنحسم به المنازعة بينهما فى حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون الذى أنشأها، وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى فى نطاق المرحلة الأولى عند بيعها فى السوق المحلى. بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات فى حقيقته أن يكون اتفاقًا على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحًا تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذى لا يتقرر بإرادة أى منهما وإنما تحدده القوانين التى تفرضها. كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلى بعدم خضوعه للضريبة والذى أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الخبير المنتدب من محكمة أول درجة قد خلص إلى أن الطاعن قد سدد مبلغ 639168 جنيهًا كضريبة مبيعات على رسالة الأخشاب التى استوردتها الشركة خلال فترة النزاع التى تدخل خلال نفاذ أحكام المرحلة الأولى - من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات - والتى انتهى العمل بها فى 24 مايو سنة 2001 تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة، عند الإفراج عنها من الجمارك وأنه قام ببيعها بحالتها فى السوق المحلى، فلا يحق لمصلحة الضرائب على المبيعات مطالبته بأية مبالغ أخرى تحت أى مسمى على بيع هذه السلعة على هذا النحو داخل البلاد، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلبه الختامى بعدم خضوع السلعة التى استوردتها الشركة التى يمثلها للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها فى السوق المحلى وبراءة ذمتها مما يجاوز ما تم تحصيله عنها بمعرفة مصلحة الجمارك.