أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 128

جلسة 13 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم.

(20)
الطعن رقم 515 لسنة 61 القضائية

ضرائب " الضريبة العامة على الإيراد " " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء من الضريبة ". قانون " قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ".
المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية ومملوكة للمصريين فى أحد المجالات الواردة بالمادة 3 ق 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية ق32 لسنة 1977. تمتعها بالمزايا والإعفاءات الواردة بهذا القانون. شرطه. موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى. إعفاؤها كليًا لمدة خمس سنوات تالية على مزاولة النشاط والإنتاج من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية. انقضاء هذه المدة. مؤداه. إعفاؤها جزئيًا من الضريبة العامة على الإيراد لأرباح المشروع بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول فى رأس المال. المادتان 16، 17 ق 32 لسنة 1977.


مفاد النص فى المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع قد منح المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة فى المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين16، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاء كليًا للأرباح التى توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقًا لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها فى المشروع، والثانى وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئيًا من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التى يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول فى رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذًا بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والذى استند فى تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/ 3/ 1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التى تمت فى 9/ 5/ 1978، 14/ 7/ 1979، 4/ 3/ 1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسى التى تنتهى فى 31/ 12/ 1982 طبقًا لنص المادة 16 من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ فى 6/ 5/ 1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت الأوعية الضريبية للأرباح التجارية والصناعية لمنشأة المطعون ضده عن سنة 1977 بمبلغ 15267,946 جنيهًا معفاة من الضريبة طبقًا للمادة 16من القانون43 لسنة 1974المستبدلة بالقانون رقم32 لسنة 1977، وعن سنة 1978 بمبلغ 10520,741 جنيهًا خاضعة للضريبة بنسبة63٪ وأخطرته بالنموذج وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت بقاء صافى الربح المعدل عن سنتى 1977، 1978 مع سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الرأسمالية وتبدأ من أول السنة المالية التالية لبدء الإنتاج فى 6/ 5/ 1978. أقامت الطاعنة مصلحة الضرائب الدعوى رقم..... ضرائب شمال القاهرة طعنًا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 12/ 1988 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق وبتاريخ 28/ 11/ 1990 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض طعنها على قرار لجنة الطعن بإعفاء الشركة المطعون ضدها من الضريبة على الزيادة فى رأسمالها لمدة خمس سنوات أخذًا بتقرير الخبير من إعفائها بنص المادة (6) من القانون رقم43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 حالة أن هذا النص يستلزم أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية وأن تحصل على موافقة هيئة الاستثمار وإذ كان الثابت بالملف الضريبى أنها شركة توصية بسيطة لا تتمتع بالإعفاء فضلاً عن خطأ الحكم فى تحديد بدء نشاطها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 على أن " كما تتمتع المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة فى المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه "، ومفاد هذا النص أن المشرع قد منح المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة فى المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين 16، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاءً كليًا للأرباح التى توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقًا لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها فى المشروع، والثانى وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئيًا من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التى يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول فى رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذًا بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والذى استند فى تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/ 3/ 1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التى تمت فى 9/ 5/ 1978، 14/ 7/ 1979، 4/ 3/ 1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسى التى تنتهى فى 31/ 12/ 1982 طبقًا لنص المادة 16من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ فى6/ 5/ 1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.