أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 153

جلسة 3 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ونادر السيد نواب رئيس المحكمة.

(25)
الطعن رقم 6976 لسنة 72 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع فى إعادة الدعوى للمرافعة".
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. تمكينها للخصوم من إبداء دفاعهم وإتاحة الفرصة لهم للرد على الدفوع الجديدة المثارة فى الدعوى قبل حجزها للحكم. علة ذلك.
(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فى الدعوى: مبدأ المواجهة".
حق الدفاع. مقتضاه. احترام مبدأ المواجهة بتمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم من دفاع. عدم اقتصاره على منع الخصم من إبداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر. قيامه على عدم وجوب بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم فى مناقشتها.
(3) حكم "ما يؤدى إلى بطلان الحكم". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فى الدعوى: مبدأ المواجهة".
سحب المطعون ضده حافظة مستنداته التى قدمها أمام محكمة الاستئناف وخلو محاضر الجلسات حتى حجز الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديمها مرة أخرى وثبوت عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة وتمسكه بصحيفة استئنافه بجحده الصورة الضوئية لعقد البيع سند الدعوى. عدم استجابة الحكم لطلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من الطعن بالتزوير على أصل العقد لعدم علمه بتقديمه إلا بعد حجز الاستئناف للحكم. تعويله فى قضائه رغم ذلك على هذا العقد. إخلال لمبدأ المواجهة بين الخصوم. أثره. بطلان الحكم.


1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقًا لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاةً للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى.
2 - حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهة الذى يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع فى شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم فى جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم فى مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف فى الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه.
3 - إذ كان الثابت من محضر جلسة 8/ 8/ 2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التى تليها والتى حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضًا من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 31/ 1/ 2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/ 10/ 2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذى حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتى لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول فى قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن فى إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة 2001 مدنى الاسكندرية الابتدائية طالبًا الحكم بإلزامه بتسليم الشقة محل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 31/ 1/ 2001 وبأن يؤدى له مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى ومبلغ ألف جنيه عن كل شهر تأخير فى تنفيذ هذا الالتزام وقال بيانًا لها إنه اشترى من الطاعن شقة التداعى بموجب عقد البيع سالف الذكر ولامتناع الأخير عن تنفيذ التزامه بتسليم هذه الشقة فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بالتسليم ومبلغ ألفى جنيه تعويضًا بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم.... لسنة 58 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن حافظة المستندات التى حوت عقد البيع سند الدعوى سحبت فور تقديمها ولم يثبت إعادة تقديمها فى مواجهة الطاعن حتى حجز الاستئناف للحكم ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة الاستئناف للمرافعة للطعن على العقد وعولت فى قضائها عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقًا لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى، وأن حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهة الذى يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع فى شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم فى جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم فى مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف فى الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه. لما كان ذلك , وكان الثابت من محضر جلسة 8/ 8/ 2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التى تليها والتى حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضًا من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 31/ 1/ 2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/ 10/ 2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذى حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتى لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول فى قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن فى إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.