أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 160

جلسة 8 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد و محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة.

(27)
الطعن رقم 1293 لسنة 68 القضائية

(1) اختصاص "مسائل الاختصاص". قانون.
تحديد اختصاص المحاكم. الأصل فيه. الرجوع لأحكام قانون المرافعات. الاستثناء. ورود النص عليه فى قوانين خاصة.
(2 - 5) ضرائب "الطعن الضريبى" "الضريبة العامة على المبيعات". استئناف "نصاب الاستئناف". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
(2) أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى الطعون فى قرارات لجان الطعن الضريبى. جواز استئنافها أيًا كانت قيمة النزاع. علة ذلك. م 162 ق 157 لسنة 1981.
(3) الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات أيًا كانت قيمتها. خضوعه للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات. علة ذلك.
(4) النصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية. خمسة آلاف جنيه. م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999.
(5) نصاب الاستئناف. مناطه. قيمة المطلوب فى الدعوى.


1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التى يختص بها قانون المرافعات، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص خاصة فى قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجًا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات.
2 - إذ كانت المادة 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد تضمنت النص على حكم خاص استثناءً من أحكام تلك القواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبى يجوز استئنافها أيًا كانت قيمة النزاع.
3 - إذ كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات أيًا كانت قيمتها، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعًا للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائى لها.
4 - جرى نص المادة 47 - قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات على تحديد النصاب الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
5 - العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بقيمة المطلوب فى الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة.... ضرائب كلى المحلة الكبرى على المطعون ضده بصفته للحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب
على المبيعات فى الفترة من 16 ديسمبر سنة 1994 إلى 31 ديسمبر سنة 1994، بعد أن وردت إليه مطالبة من مأمورية ضرائب المبيعات بتاريخ الثانى من أبريل سنة 1995 بمبلغ 400,1419 جنيه عن الفترة محل المطالبة سالفة الذكر فتظلم منها إلى المصلحة، التى انتهت بتاريخ 30 أبريل سنة 1995 رفضت المصلحة التظلم، وإذ كان لم يبلغ حد التسجيل وإنما تم تسجيله بطريق الغش والخداع من مندوب مصلحة الضرائب على المبيعات، ولعدم تحصيل الطاعن أية مبالغ لصالح المصلحة من المتعاملين معه حتى يقوم بتوريدها إلى المصلحة، فمن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1997 بتعديل ضريبة المبيعات المستحقة على الطاعن عن نشاطه فى الفترة محل المطالبة بجعلها مبلغ 600,1419 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم... لسنة... ق، وبتاريخ 26 أغسطس سنة 1998 قضت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة 162 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى قرارات لجان الطعن أيًا كانت قيمة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من صدور الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التى يختص بها قانون المرافعات، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص خاصة فى قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجًا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات، وأنه ولئن كانت المادة 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد تضمنت النص على حكم خاص استثناءً من أحكام تلك القواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبى يجوز استئنافها أيًا كانت قيمة النزاع، إلا أنه لما كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات أيًا كانت قيمتها، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعًا للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات، والتى تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائى لها، وإذ كان ما تقدم، وكانت المادة 47 - قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات قد جرى نصها على تحديد النصاب الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وكانت العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بقيمة المطلوب فى الدعوى، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين ضريبة المبيعات البالغ مقداره 400,1419 جنيه وخلت الأوراق من توافر شروط تطبيق المادة 221 من قانون المرافعات. فإن الحكم الصادر فيها يكون غير جائز استئنافه عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات لقلة النصاب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس.