أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 198

جلسة 22 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , محمد درويش و د. خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 553 لسنة 71 القضائية

إفلاس. حكم "حجية حكم الإفلاس".
الحكم بإشهار الإفلاس له حجية مطلقة تسرى على الكافة. أثره. على المحكمة القضاء بعدم جواز نظر دعوى الإفلاس متى تحققت من سبق صدور حكم بإشهار إفلاس المدين. الاستثناء. انتهاء التفليسة بأحد الأسباب الواردة فى ق التجارة.


الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبىء على أنه يصدر فى موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هى تنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدنيين، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية فى المدين المفلس هى توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الائتمان وتعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنيه رافعى الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس فى إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التى يشملها هذا الحكم، بما لا زمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم شهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد الأسباب الانتهاء الوارد ذكرها فى قانون التجارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة.... إفلاس كلى جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه، وتحديد يوم 20 من يونيه 1998 تاريخًا مؤقتًا لتوقفه عن الدفع....، وقال فى بيان ذلك إنه يداين الطاعن بمبلغ 52000 جنيه بموجب شيك بنكى مسحوب على.... استحقاق 20 من يونيه 1998 وبتقديمه إلى البنك فى تاريخ الاستحقاق أفاد بعدم كفاية الرصيد، وإذ كان الطاعن تاجرًا وقد توقف عن دفع دينه التجارى فمن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 30 من ديسمبر 1999 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... ق القاهرة، وبتاريخ 24 من أبريل سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه تمسك فى دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم بإفلاسه فى الاستئناف رقم....... ق القاهرة بتاريخ 21 من فبراير سنة 2001 بما لا يجوز معه صدور حكم من جديد بإشهار إفلاسه استنادًا إلى وحدة واقعة الإفلاس وشمولية أثره التى تحول دون شهر الإفلاس أكثر من مرة وقيام تفليسات متعددة للمدين الواحد، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ويعمل أثره عند تحققه من قيامه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه لما كان الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبئ على أنه يصدر فى موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هى تنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من دائنين ومدينين، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية فى المدين المفلس وهى توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنيه رافعى الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس فى إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التى يشملها هذا الحكم، بما لازمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق أنه سبق صدور حكم بشهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد أسباب الانتهاء الوارد ذكرها فى قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسبق صدور حكم بشهر إفلاسه فأطرحته المحكمة دون بحث أو تحقيق، وكان قد ورد فى الأوراق أن حكمًا قد صدر فى الدعوى رقم..... لسنة..... إفلاس جنوب القاهرة بشهر إفلاس الطاعن بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1999 وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة ثم صدر حكم فى الطعن بالنقض رقم..... ق بتاريخ 5 من يوليه لسنة 2004 المقام من الطاعن بإثبات ترك الخصومة فى الطعن، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضى وفقًا لذلك بعدم جواز نظر الدعوى، وإذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى.