أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 201

جلسة 22 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن.

(36)
الطعن رقم 4862 لسنة 73 القضائية

(1) نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: حجية بيانات كشوف نزع الملكية" "اقتضاء التعويض: أصحاب الحقوق بسند عرفى".
ورود أسماء المطعون ضدهم أولاً وثانيًا فى كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات فى الميعاد القانونى. مؤداة. صيرورة تلك البيانات نهائية. أثره. توافر صفة المطعون ضدهم فى الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به. النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لانتفاء صفتهم لكون سند الملكية عقد عرفى. على غير أساس.
(2) حكم "استنفاد الولاية". دفوع "الدفع بعدم القبول: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة".
القضاء برفض دعوى تقدير التعويض عن نزع الملكية استنادًا لعدم ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم للأرض المنزوع ملكيتها. ماهيته. قضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. مؤداه. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأن نظر تلك الدعوى. أثره. وجوب فصل محكمة الاستئناف فى موضوعها إن ألغت الحكم الابتدائى.
(3) تعويض "صور التعويض: التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". نزع ملكية "التعويض عن نزع الملكية: حالات اقتضاء التعويض".
للمحكمة الابتدائية القضاء بإلزام الجهة نازعة الملكية بدفع التعويض الذى تقدره. استئناف الملاك وأصحاب الحقوق وذلك القضاء. عدم حيلولته دون اقتضاء التعويض المقضى به منها. سبيله. طلب الخصوم القضاء بالإلزام وتوافر شروطه. المادتان 19، 13 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ومذكرته الإيضاحية.
(4) تعويض "صور التعويض: التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". نزع ملكية "التعويض عن نزع الملكية: حالات اقتضاء التعويض". نقض "أسباب الطعن: أسباب قانونية يخالطها واقع".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بأداء التعويض الذى قدرته عن نزع الملكية للمطعون ضدهم طالبى التعويض دون الوقوف عند حد تقدير قيمته. صحيح. الاحتجاج بحكم القضاء الصادر لاحقًا بوقف تنفيذ قرار نزع الملكية محل طلب التعويض. دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) شيوع "إدارة المال الشائع: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها".
أعمال الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع اتخاذها دون موافقة باقى الشركاء. ماهيتها. المادتان 830، 831 مدنى. اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء. شرطه. عدم اعتراض أحدهم على عمله.
(6) تعويض "صور التعويض: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة: العقار المملوك على الشيوع". شيوع "إدارة المال الشائع: تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: العقار المملوك على الشيوع".
انفراد المطعون ضدهم أولاً وثانيًا الملاك على الشيوع بإقامة دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض الشائعة المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعة دون اعتراض باقى الملاك المشتاعين. كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين فى الدعوى. إندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المالك الشائع. القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها. النعى عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.
( 7 - 9 ) التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية".
(7) المقاصة القضائية. سبيلها. دعوى أصلية أو طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردًا على دعوى خصمه. م 125 مرافعات.
(8) المقاصة القانونية. وجوب التمسك بها من صاحب المصلحة فيها. م 365/ 1 مدنى.
(9) عدم سبق تمسك الطاعنة بالمقاصة بنوعيها. النعى على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمالها. على غير أساس.
(10) حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال".
فساد الحكم فى الاستدلال. مناطه. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة أو وقوع تناقض بينها. من تلك الحالات. عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها بشأن المستندات فى الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها ببحث المستندات المقدمة فى الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع.
(12) حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية القدر المنزوع ملكيته من أرض النزاع وعن الجزء الباقى من مساحتها الكلية استنادًا إلى تعذر انتفاع الملاك بالجزء الباقى لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً بما ورد بمعاينة الخبير رغم اقتصارها على وصف الواقع المادى لهذا الجزء وعدم كشفها على وجه الجزم عن واضع اليد الفعلى عليه وسنده ودون أن يفطن الحكم لدلالة تقرير خبير فى دعوى أخرى مقدم صورته متضمنة أن شركة أخرى هى واضعة اليد على الجزء الزائد وأن المسئول عنها اقر بوضع اليد عليه باعتباره أملاك دولة مؤجرة من المحافظة ودلل بكشف رسمى من مأمورية الضرائب العقارية. فساد فى الاستدلال وقصور.
(13) نقض "أثر نقض الحكم".
النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته. عدم تعلقه بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجبًا عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانيًا قبل الأخير بالنسبة للمساحة الزائدة. نقض الحكم جزئيًا فيما قضى به من تعويض عن هذه المساحة. أثره. وجوب نقضه فى شان القضاء بعدم القبول بالنسبة للمساحة الزائدة. علة ذلك. م 271 مرافعات.


1 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 2/ 2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانيًا فى الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيسًا على أنهم الملاك الوارد أسمائهم فى بيانات كشوف نزع الملكية، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها فى الميعاد المقرر قانونًا، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب ( نعيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لإلزامها بتعويض هؤلاء المطعون ضدهم حال أن سندهم فى المطالبة به عقد عرفى لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم فى المطالبة ) على غير أساس.
2 - إن قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى ( دعوى تقدير التعويض عن نزع الملكية ) على سند من عدم ثبوت ملكية مورثى المطعون ضدهم أولاً وثانيًا للأرض المنزوع ملكيتها يعد فى حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وهو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هى ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتًا على مبدأ التقاضى على درجتين.
3 - مفاد النص المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز - وبناء على طلب الخصوم - أن تقضى المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم و بين اقتضاء التعويض المقضى به ابتدائيًا. وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة...... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمة الابتدائية ". وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة - بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانيًا - بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذى قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. كما أن النعى عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذى صدر حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذه - غير مقبول - ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر فى تاريخ 11/ 5/ 2003 - والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة - يعد دفاعًا قانونيًا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
5 - أن من الأصول المقررة وفقًا لنص المادتين 830، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويعد الشريك على الشيوع فى هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله.
6 - إذ كان الثابت فى عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانيًا و " سمير.... " ومن ثم فإن فى انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه - دون اعتراض منه على ذلك - ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع. ويصح بالتالى القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها.
7 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردًا على دعوى خصمه طبقًا للمادة 125 من قانون المرافعات.
8 - إن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقًا للمادة 365/ 1 من القانون المدنى.
9 - إذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها. فإن النعى على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس.
10 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
11 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة فى الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع.
12 - إذ كان الثابت فى الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المساحة الكلية للأرض المملوكة " لسمير...." والمطعون ضدهم أولاً وثانيًا مقدارها 2003.70متر، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 1476.66متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام " جراج " خاص بالهيئة الطاعنة. وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة الاف جنيه للمتر. بل قضى أيضًا بإلزامها بدفع تعويض عن باقى المساحة الكلية للأرض ومقداره ( 0, 527 متر) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقى من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التى أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتى اتخذها سندًا لقضائه فى حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادى لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلى عليه وسندها فى ذلك. إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك، وبه أيضًا اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية. كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية - والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم - والتى تضمنت أن الشركة سالفة البيان هى واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمى صادر من مأمورية الضرائب العقارية. فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
13 - إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانيًا ( طلب التعويض عن باقى مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ) قبل المطعون ضدهم ثالثًا بالنسبة لتلك المساحة الزائدة. فإنه يكون متعينًا معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضًا جزئيًا كان أساسًا له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً، وموريس.... مورث المطعون ضدهم ثانيًا أقاموا الدعوى رقم.... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة، والمطعون ضده ثالثًا. بطلب الحكم ختاميًا بإلزامهما بأداء مبلغ ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه. وقالوا بيانًا لذلك أنهم وسمير.... يملكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 70ر2003 متر، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1826 لسنة 1996 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وخصصت لفتح منفذ لمدخل خطوط الترام. إلا أن تقدير التعويض المستحق لهم عن ذلك جاء قاصرًا على مساحة 66ر1476 مترا فقط وانطوى على غبن فاحش فى تقدير سعر المتر من الأرض ومن ثم أقاموا الدعوى. كما أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وقدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت فى الدعوى رقم.....لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا لرفعها على غير ذى صفة وفى الموضوع برفضها، وبرفض الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالاستئناف رقم.... لسنة 5 ق القاهرة، كما استأنفه موريس..... مورث المطعون ضدهم ثانيًا بالاستئناف رقم.... لسنة 5 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 19/ 2/ 2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى وباستجواب الخصوم، ثم قضت بتاريخ 24/ 6/ 2003 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم أولاً وثانيًا مبلغ 6011100 ج (ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائه جنيه). طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضًا جزئيًا. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعى به الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدهم أولاً وثانيًا عن نزع ملكيتهم حال أن سندهم فى المطالبة عقد عرفى لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم فى الطلب، ودون أن يرد الحكم على الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 2/ 2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانيًا فى الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيسًا على أنهم الملاك الوارد أسمائهم فى بيانات كشوف نزع الملكية، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها فى الميعاد المقرر قانونًا، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه. وهى أسباب لم تكن محل نعى فى الطعن الماثل من الهيئة الطاعنة ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى - لعدم ملكية مورثى المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع - لم يفصل فى النزاع حول تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية. وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتصدت بقضائها المطعون فيه للفصل فى النزاع حول تقدير التعويض دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن حكمها يكون قد أخل بمبدأ التقاضى على درجتين الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت ملكية مورثى المطعون ضدهم أولاً وثانيًا للأرض المنزوع ملكيتها يعد فى حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هى ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتًا على مبدأ التقاضى على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى فى نظر الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائى فإنه لا يكون قد خالف القانون. ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالأوجه الثانى من السبب الأول، والثالث من السبب الثانى، والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به حال أن دور المحكمة فى دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية قاصر على مجرد مراجعة التقدير للوقوف على مدى ملاءمته دون أن يتعداه إلى الإلزام بدفع مبلغ التعويض وذلك منعًا لتضارب الأحكام فى حالة إلغاء قرار نزع الملكية. وهو ما كان يوجب أيضًا على المحكمة الوقوف على مدى نهائية قرار نزع الملكية موضوع النزاع. والذى قضى فعلاً بتاريخ 11/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق قضاء إدارى بوقف تنفيذه على سند من سقوطه لعدم إيداعه مكتب الشهر العقارى المختص فى الميعاد القانونى. الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعى برمته غير سديد، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن..... الحق فى الطعن على تقدير التعويض
الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية.... "، والنص فى المادة الثالثة عشر منه على أن " لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة..... كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيًا " يدل على أنه يجوز - وبناء على طلب الخصوم - أن تقضى المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضى به ابتدائيًا. وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة..... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمة الابتدائية ". وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة - بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانيًا - بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذى قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. كما أن النعى عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذى صدر حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذه - غير مقبول - ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر فى تاريخ 11/ 5/ 2003 - والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة - يعد دفاعًا قانونيًا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الخامس من السبب الأول، والثانى من السبب الثانى، والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادتين 9، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 إذ قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية كل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر حالة أن المطعون ضدهم أولاً وثانيًا هم المدعون فقط - لا يملكون من هذه المساحة سوى ثلثيها (16ط من 24 ط) وفق ما هو ثابت بعقد البيع سند دعواهم، أما الثلث الباقى 8 ط فيملكه "....." الذى أرتضى التعويض المقدر له عن نزع الملكية من اللجنة المختصة ولم يطعن عليه. الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن من الأصول المقررة وفقًا لنص المادتين 830، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويعد الشريك على الشيوع فى هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله. لما كان ذلك، وكان الثابت فى عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانيًا و "..... " ومن ثم فإن فى انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه - دون اعتراض منه على ذلك - ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع. ويصح بالتالى القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الرابع من السبب الثانى، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يجرى مقاصة بين هذا المبلغ والمبالغ التى سددتها إليهم ولمحافظة القاهرة كتعويض ومقابل لعدم الانتفاع بتلك الأرض الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردًا على دعوى خصمه طبقًا للمادة 125 من قانون المرافعات، كما أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقًا للمادة 365/ 1 من القانون المدنى. وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها. فإن النعى على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول من السبب الثانى، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها لا تضع يدها إلا على المساحة المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر وفق ما هو ثابت بقرار نزع الملكية رقم 1826 لسنة 1996، وتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم..... لسنة 1994 - المقامة بشأن مقابل الانتفاع بالأرض - والمقدم صورة ضوئية منه ضمن مستندات الدعوى والذى تضمن أيضًا أن شركة بورسعيد للصناعات المعدنية تضع اليد على الطبيعة ووفقًا لإقرار المسئول عنها على باقى الأرض المملوكة للمحكوم لهم وشريكهم. وإذ لم يفطن الحكم لدلالة هذا الثابت فى الأوراق وقضى بإلزامها بدفع التعويض عن كامل مساحة الأرض ومقدارها 7ر2003 متر على سند من أنه يتعذر انتفاع المحكوم لهم بالجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته لوضع يدها - الطاعنة - عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أنه يمر بداخل هذا الجزء الزائد أسلاك وأعمدة خاصة بوحدات الترام حالة أن ذلك لا يصلح دليلاً على وضع يدها على هذا الجزء وحالة أن تعذر انتفاع ملاكه به يعود لوضع يد شركة بورسعيد للصناعات المعدنية عليه الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها، كما أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة فى الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع. لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المساحة الكلية للأرض المملوكة "...... " والمطعون ضدهم أولاً وثانيًا مقدارها70,2003 متر، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66,1476متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام " جراج " خاص بالهيئة الطاعنة. وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر. بل قضى أيضًا بإلزامها بدفع تعويض عن باقى المساحة الكلية للأرض ومقداره (04, 527 متر) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقى من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التى أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتى اتخذها سندًا لقضائه فى حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادى لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلى عليه وسندها فى ذلك. إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك، وبه أيضًا اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية. كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم..... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية - والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم - والتى تضمنت أن الشركة سالفة البيان هى واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمى صادر من مأمورية الضرائب العقارية. فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا لهذا السبب.
وحيث إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانيًا قبل المطعون ضدهم ثالثًا بالنسبة لتلك المساحة الزائدة.
فإنه يكون متعينًا معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضًا جزئيًا كان أساسًا له.