أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 241

جلسة 8 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة / على محمد على، حسين السيد متولى, محمد خليل درويش و د. خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة .

(42)
الطعن رقم 295 لسنة 70 القضائية

(1 ، 2) هيئات "القطاع العام". شركات "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "شركات قطاع الأعمال العام". خلف "خلف عام". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وحلول الشركات القابضة محلها. أثره . اعتبار هذه الشركات خلفاً عاماً لها. مؤداه. مسئوليتها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها. علة ذلك. م2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991.
(2) حلول الشركة القابضة للغزل والنسيج محل هيئة القطاع العام للغزل. أثره. مسئوليتها عن جميع التزامات الأخيرة ومنها التزامها بضمان الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد السندات الإذنية محل التداعي. انتقال تبعية هذه الشركة إلى الطاعنة. ليس من شأنه انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها إليها. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ.


1 - مفاد النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - في 19 يوليه سنة 1991 - تنقضي هيئات القطاع العام التي كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وتحل محلها الشركات القابضة حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة ومن ثم تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية في سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعي وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض . ولما كان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التي كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هي المسئولة وحدها عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم إلى السيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية والشركة الطاعنة بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ ..... جنيه ، على سند من أنه يداين الأولى بهذا المبلغ بضمان الثانية بموجب عقد قرض مؤرخ 29 يوليه سنة 1991 صدر عنه سندات إذنية بقيمته ، وإذ امتنعا عن الوفاء بها رغم إنذارهما فقد تقدم بطلبه . رفض الرئيس بالمحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى فقيدت برقم ..... لسنة ...... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وأضاف فيها ذلك البنك إلى طلبه سالف البيان طلب إلزامهما بالتضامن بالفوائد على هذا المبلغ باعتبار سعر الفائدة 17٪ حتى تاريخ السداد مضافاً إليه 3٪ سنوياً ، وبتاريخ 16 مارس سنة 1998 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية والطاعنة متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ...... جنيه وفوائده بسعر 3٪ سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 16 يونيه سنة 1997 وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طالباً القضاء بفائدة تأخيرية مقدارها 20٪ على المبلغ المقضي به . كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق بطلب إلغاء الحكم بإلزامها بالتضامن في أداء المبلغ المقضي به لتخلف سند التزامها بالوفاء به . ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ، وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت برفض الاستئناف الثاني وفى موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من فوائد تأخيرية وبإلزام المطعون ضدها الثانية والطاعنة بالتضامن بأداء الفوائد بسعر 20٪ سنوياً من قيمة كل سند تسرى من تاريخ استحقاقه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزامها بأداء مبلغ المديونية للمطعون ضده الأول بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية على سند من أنها حلت محل هيئة القطاع العام للغزل والنسيج التي كانت قد ضمنت سداد هذه المديونية وفقاً للمادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، في حين أن الشركة القابضة التي حلت محل هيئة القطاع العام للغزل والنسيج حلولاً قانونياً هي الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي لا تزال تمارس نشاطها فتنتقل إليها الحقوق والالتزامات الخاصة بها. أما نقل تبعية الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة باعتبارها شركة قابضة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 فهو مجرد نقل للتبعية الرئاسية والإشراف الإداري إليها ، ولم يتضمن النص على حلولها محل الشركة القابضة للغزل والنسيج في التزاماتها قبل الغير أو على دمج الشركتين في شركة جديدة أو دمج أية منهما في الأخرى فتظل لكل منهما شخصيتها الاعتبارية المستقلة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن " تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر . وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ..... ". مفاده أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – في 19 يوليه سنة 1991 - تنقضي هيئات القطاع العام التي كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وتحل محلها الشركات القابضة حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة ومن ثم تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها . وكان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية في سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعي وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض . لما كان ذلك ، وكان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التي كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هي المسئولة وحدها عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص في الاستئنافين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع هذا الشق صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من إلزام الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق القاهرة بمبلغ المديونية وفوائده وبرفض الدعوى بالنسبة لها ، وفى الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق القاهرة بقصر الالتزام بالفوائد على المستأنف عليها الأولى وحدها .