أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 257

جلسة 13 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكى، جرجس عدلي، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة.

(45)
الطعن رقم 3253 لسنة 74 القضائية

(1) دعوى "ماهيتها".
الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها.
(2) دعوى "شروطها".
بحث شروط قبول الدعوى. العبرة فيه. وقت طرح الطلب على القضاء. علة ذلك.
(3 ، 4) التصاق "تعويض صاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء". تعويض "من صور التعويض: تعويض صاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء".
(3) التعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء . م 928 مدنى .ماهيته . مقابل استبقاء المباني دون إزالة . شرطه . توافر حسن نية الجار صاحب البناء عند بنائه على الجزء الملاصق لأرضه . افتراض قيام حسن النية ما لم يقم الدليل على العكس أو توافر أسباب تحول دون قيام هذا الافتراض .
(4) تمسك الطاعن بانقطاع صلته بالعقار المجاور لأرض المطعون ضده أو مشاركته في أعمال البناء عليها وبملكية زوجته لذلك العقار وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه وزوجته بالتعويض تأسيساً على أن مصدر التزامهما هو الفعل الضار ودون تحقيق دفاع الطاعن مجتزأ القول بعدم تمسكه به أمام الشرطة حال أن ما تمسك به يقطع بانتفاء صفته في الدعوى وبأنه ليس الجار المعنى فيها مع خلو الأوراق من الدليل على اعتدائه على ملك المطعون ضده أو مشاركته في إقامة المباني عليه . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.


1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم .
3 - إن التعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني هو مقابل استبقاء المباني دون إزالة وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض .
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإزالة على ما قرره من ثبوت حسن نية الجار الملاصق لأرض المطعون ضده غير أنه قضى بالتعويض على أساس أن مصدر التزامه هو الفعل الضار وإذ تمسك الطاعن في شتى مراحل النزاع بانقطاع صلته بالعقار المجاور أو مشاركته في أعمال البناء لأنه مملوك أرضاً ومباني لزوجته المحكوم عليها وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه تقاعس عن فحص وتحقيق دفاع الطاعن مجتزأ القول بأن هذا الدفاع لم يتمسك به صاحبه أمام الشرطة عند شكايته قبل رفع الدعوى عليه وأنه أقام المباني على جزء من أرض المطعون ضده حين أن هذا الذي استخلصه الحكم يقطع بعدم معرفته لحقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه في شأن صفة الطاعن في الخصومة وأنه ليس الجار المعنى فيها إذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على سوء نية الطاعن واعتدائه على ملكه أو مشاركته في إقامة المباني عليه فضلاً عن أن إمساك الطاعن عن إبداء دفاعه أمام الشرطة لا يؤدى إلى إضفاء سوء النية لديه فيكون إقحامه في الدعوى والحكم عليه على غير أساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وأخرى الدعوى ..... سنة 1996 مدنى الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بصفة أصلية بإزالة المباني المقامة على أرضه المبينة بالصحيفة واحتياطياً بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 000ر50 جنيه تعويضاً شاملاً ثمن المساحة المغتصبة من أرضه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزامهما أن يدفعا إليه مبلغ 8290 جنيه . استأنف الطاعن والأخرى هذا الحكم برقم ..... سنة 36 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " فقضت المحكمة بتأييده ، فطعنا عليه بالنقض بالطعن رقم ...... سنة 70 قضائية وبتاريخ 25/6/2002 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على الطاعن بمفرده للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لاستخلاص صفة الطاعن في الخصومة من علاقة الزوجية بينه والأخرى دون بحث وتمحيص دفاعه في هذا الخصوص وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد تعجيلها قضت الأخيرة بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه استهل دفاعه منذ بدء الخصومة أمام محكمة الموضوع وفيما نقض الحكم السابق بسببه بانتفاء صلته بالعقار المجاور لأرض المطعون ضده لأنه مملوك أرضاً ومباني لزوجته وقدم المستندات الدالة على ذلك ومنها عقد مشتراها للأرض ورخصة المباني إلا أن الحكم عاد وأطرح هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه معها بالتعويض الذي قدره على سند من مجرد أن الطاعن اعتدى على ملك المطعون ضده وأقام عليه البناء مع زوجته ولم ينازع في ذلك عند شكايته أمام الشرطة قبل رفع الدعوى رغم أن هذا الاستخلاص بنى على الظن ولا دليل عليه إذ خلت الأوراق مما يفيد ثبوت سوء نية الطاعن أو مشاركته في إقامه المباني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، كما وأن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم ، وأن التعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني هو مقابل استبقاء المباني دون إزالة وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإزالة على ما قرره من ثبوت حسن نية الجار الملاصق لأرض المطعون ضده غير أنه قضى بالتعويض على أساس أن مصدر التزامه هو الفعل الضار وإذ تمسك الطاعن في شتى مراحل النزاع بانقطاع صلته بالعقار المجاور أو مشاركته في أعمال البناء لأنه مملوك أرضاً ومباني لزوجته المحكوم عليها وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه تقاعس عن فحص وتحقيق دفاع الطاعن مجتزأ القول بأن هذا الدفاع لم يتمسك به صاحبه أمام الشرطة عند شكايته قبل رفع الدعوى عليه وأنه أقام المباني على جزء من أرض المطعون ضده حين أن هذا الذي استخلصه الحكم يقطع بعدم معرفته لحقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه في شأن صفة الطاعن في الخصومة وأنه ليس الجار المعنى فيها إذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على سوء نية الطاعن واعتدائه على ملكه أو مشاركته في إقامة المباني عليه فضلاً عن أن إمساك الطاعن عن إبداء دفاعه أمام الشرطة لا يؤدى إلى إضفاء سوء النية لديه فيكون إقحامه في الدعوى والحكم عليه على غير أساس , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية - وفى ذات المسألة - وأن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة .