المحكمة الإدارية بالإسكندرية
الدائرة الثانية

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 31/ 12/ 2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شوقى يوسف رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ السيد أمام خليل النائب بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب/ أحمد سعيد مكرم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام عزام

أصدرت الحكم الآتى:

فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 678 لسنة 53 ق
المقامة من/ ..........................................

ضـد

1 - محافظ البحيرة "بصفته".
2 - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة "بصفته".


الوقائع

بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة فى 24/ 10/ 2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبًا فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى تسوية حالته طبقًا لحكم المادة رقم (25 مكرر) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم (5 لسنة 2000) وتعيينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعة 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلاً دراسيًا.
وتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المدعى عليها لإعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى طبقًا لحكم المادة رقم (25 مكرر) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم (5 لسنة2000) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها.
وقدم المدعى - سندًا لدعواه - حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد جهة الإدارة على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل، وصورة من المؤهل الدراسى الحاصل عليه وصورة من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصورة من الطلب الذى تقدم به لتعيينه طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه- للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات.
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعيين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية، كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعيين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من آثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم - طبقًا للتكييف القانونى السليم - بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى طبقًا لحكم المادة رقم (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/ 9/ 2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى ذات التاريخ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنة 2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/ 10/ 2005، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/ 10/ 2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونًا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983 و34 لسنة 1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن "مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيًا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعيينهم، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى، وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، والتى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقًا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرط الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... ويمنح العامل الذى يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه. وتحسب لمن يعين وفقًا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات .....".
ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استظهرت أن المشرع رغبة منه فى علاج حالات العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف وحدد المشرع مرتب العامل الذى يعين بموجب المؤهل الأعلى فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى ولو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وبموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتى السادسة إلى المادة 25 مكرر ومقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها فى العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى وبحد أقصى خمس سنوات.
(فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 252 لسنة 55 -جلسة 21/ 2/ 2001 - ملف رقم 86/ 6/ 566 - ص 31).
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإدارى، وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ماديًا وقانونيًا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديًا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون، كان القرار فاقدًا لركن السبب، ووقع مخالفًا للقانون، فهو غير مشروع.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7741 لسنة 48 ق .ع - جلسة 13/ 12/ 2003 - غير منشور)
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997، كما حصل على دبلوم تدريبى لمده عامين شعبة حاسب آلى من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية (مركز التدريب الإدارى) وعين اعتبارًا من 1/ 7/ 2004 بوظيفة عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعيينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقًا لحكم المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978، بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشار إليه - إلا أن الجهة الإدارية رفضت إعادة تعيينه، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعيين العامل بالمؤهل الأعلى طبقًا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة، والذى يخضع لمحض سلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة (فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511 لسنة 34 ق. عليا) إلا أنه - وفى خصوص الدعوى الماثلة - فإن لوزنه بميزان المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.
وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى استنادًا على أنه حصل على المؤهل العالى قبل التعيين وبالتالى فإنه لا يجوز تسوية حالته طبقًا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان، لما كان ذلك وكان من بين الطوائف التى يجوز تعيينها طبقًا لنص هذه المادة (العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيًا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم)، وهى ذات حالة المدعى، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر) المشار إليها، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنفِ توافر كافة الاشتراطات الأخرى المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقًا لهذا النص، وعليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى - وقد انهار السبب الذى ارتكن إليه - يضحى مخالفًا لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقًا لحكم المادة رقم (25 مكرر) المشار إليها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

السكرتير رئيس المحكمة