أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 306

جلسة 22 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق.

(51)
الطعن رقم 8040 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الدمغة".
ضريبة الدمغة النوعية على السُلف والإقرار بالدين. م 59 ق 111 لسنة 1980. المغايرة فى المُتَحَمَّل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها. التزام المقرض أو الدائن بالضريبة فى الحالة الأولى والتزام المقترض أو المدين بها فى الثانية.
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ بتقرير الخبير".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه متى كانت أسبابه لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم. قصور.
(3) دعوى "الدفاع فى الدعوى: الدفاع الجوهرى". ضرائب "ضريبة الدمغة".
تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعمالاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده للحكم الابتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر. خطأ وقصور.


1 - إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه "بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة ".
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها (المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتًا بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى (بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة 1991 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 90 ر43403 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 14٪ اعتبارًا من 31/ 6/ 1991 وحتى السداد وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد قرض تاريخه 17/ 7/ 1984 اقترض الطاعن من بنك...... الذى تم اندماجه فى البنك المطعون عليه مبلغ 12000 جنيه لمدة سنة تنتهى فى 16/ 7/ 1985 وقد نص فى العقد على استحقاق فائدة مركبة بواقع 13٪ تضاف إلى الأصل شهريًا وعمولة... ٪ وعلى استحقاق فائدة تأخير بواقع 14٪ سنويًا وإذ امتنع عن السداد رغم إنذاره فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 25ر50927 جنيهًا استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم.... لسنة 36 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة 36 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 8/ 9/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وبيانًا لذلك يقول إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 جعلت عبء تلك الضريبة على المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحملها المدين إذا كان دون ذلك وهذا النعى متعلقًا بالنظام العام ويجوز التمسك بمخالفته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تحمله لعبء تلك الضريبة إلا أنها لم تأبه ولم تتناوله فى قضائها تحقيقًا وتمحيصًا وتدلى برأيها فى شأنه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه " بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة "، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور. لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتًا بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، وإذ كان قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر ما هو مستحق للبنك المطعون ضده فى ذمة الطاعن إجمالاً دون بيان لقيمة القرض وفوائده وعمولاته وقيمة ضريبة الدمغة المفروضة التى تعلق بها سبب النعى مما مقتضاه أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.