أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 320

جلسة 28 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .

(55)
الطعن رقم 8558 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهيته".
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه. ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره . عدم اعتباره إقراراً ضمنياً.
(2) إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: الطعن بالجهالة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة".
قاضى الموضوع . غير ملزم فى حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه باتباع إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 30 إثبات متى وجد فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة تؤدى لما انتهى إليه .
(3) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهيته" "الطعن بالجهالة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع مورثه على عقدى إيجار وبيع المعدات استناداً إلى استخلاص رضائه الضمنى بعقد الإيجار من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجرة ورشة النزاع . خطأ وفساد فى الاستدلال . علة ذلك .


1- مفاد النص فى المادة 103 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الذى نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة - أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ، ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنى .
2- مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أن قاضى الموضوع غير ملزم فى حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى هذه المادة متى وجد فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه .
3- إذ كان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/ 11/ 1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان فى مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدى الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/ 10/ 1958 المنسوب صدورهما إليه و لا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه فى أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمنى بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمنى بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنى بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول فى قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن ريع التركة المبينة بالأوراق وبإلزامه بأن يؤدى له ما يسفر عنه الحساب على سند من أنه تخلف عن مورثهما تركة مكونة من عقار وعين تستغل " ورشة حدادة " يقوم بإدارتها المطعون ضده ويستأثر بريعها ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 1197 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 50ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ..... لسنة 50ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين. قضت المحكمة بتاريخ 12/ 7/ 1994 بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أنه رفض دفعه بالجهالة على بصمة ختم مورثه على العقدين المؤرخين 1/ 10/ 1958 والمتضمنين تأجير العين الكائن بها ورشة النزاع خالية وبيع معداتها للمطعون ضده استناداً إلى أن ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة فى 17/ 11/ 1993 من أن المطعون ضده كان يمكنه الحصول على ختم المورث واستعماله يعد إقراراً ضمنى بصحة ختم المورث وبأن ما تضمنته الصور الضوئية لإيصالات استلام نصيبه فى الأجرة منه تدل على رضائه الضمنى بعقد الإيجار سالف الذكر فى حين أن هذه الإيصالات خلت مما يفيد مقدار هذه الأجرة ولا يعتبر ما ورد بمذكرة دفاعه إقراراً ضمنى بصحة ختم المورث على العقدين المذكورين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة 103 من قانون الإثبات على أن "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة" يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الذى نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة - أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني، ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنى وكان مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع غير ملزم فى حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى هذه المادة متى وجد فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/ 11/ 1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان فى مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدى الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/ 10/ 1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه فى أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمنى بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمنى بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنى بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول فى قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .