أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 325

جلسة 28 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .

(56)
الطعن رقم 8632 لسنة 64 القضائية

(1) نيابة "النيابة القانونية: أثر الحكم على النائب".
الحكم على النائب أو الوكيل. حكم على الأصيل. للأخير الطعن عليه باعتباره المحكوم عليه.
(2) تعويض "صور التعويض: التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: الملتزم بالتعويض".
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة فى ظل ق 577 لسنة 1954. التزام الجهة المستفيدة بسداده لهيئة المساحة الملتزمة بسداده لمستحقيه. صدور ق 10 لسنة 1990. أثره. وجوب توجيه الإجراءات للجهة المستفيدة باعتبارها صاحبة المصلحة فى الطعن على أى حكم يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن صدر فى نطاق السريان الزمنى للقانون الأخير. علة ذلك.
(3) تعويض "صور التعويض: التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: الملتزم بالتعويض". نيابة "النيابة القانونية: أثر الحكم على النائب".
إلزام الحكم المستأنف هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها النائبة عن الجهة المستفيدة من نزع الملكية نيابة قانونية. جواز استئناف الأخيرة للحكم. علة ذلك.


1- الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم فى هذه الحالة باعتباره هو المحكوم عليه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هى سداده إلى مستحقيه باعتبارها النائب القانونى عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوى الشأن وباتت هذه الجهة هى الأصيل التى ينبغى أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة فى الطعن على ى حكم صدر فى نطاق السريان الزمنى للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هى الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة باعتبارها نائباً قانونى عنها .
3- إذ كانت الطاعنة - شركة مطاحن شرق الدلتا - وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصيلة أن تستأنف الحكم .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة تقدموا باعتراض مؤرخ 4/ 3/ 1989 إلى لجنة الاعتراضات على قرارات نزع الملكية بمحكمة دمياط قبل هيئة المساحة طالبين إعادة تقدير الأرض المنزوع ملكيتها على أساس سعر المتر 200 جنيه ، وبصدور القانون 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الملكية والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 قررت اللجنة إحالة الأوراق لنظرها أمام محكمة دمياط الابتدائية والتى قيدت بجداولها برقم .... لسنة 1990 وتم تصحيح شكل الدعوى بإدخال الشركة الطاعنة " الجهة نازعة الملكية " ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام هيئة المساحة بتعديل التعويض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 25 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 12/ 7/ 1994 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعنت الشركة طالبة نزع الملكية فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائى ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض ولم يلزم الطاعنة بشيء فى حين أن هيئة المساحة كانت مجرد نائب عن الجهة نازعة الملكية فى ظل القانون 577 لسنة 1954 تستأدى التعويض من الجهة المستفيدة لتؤديه لأصحاب الحق فيه وإذ صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 فقد بات من المتعين اختصام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بحسبانها فى جميع الأحوال الجهة الملتزمة بسداد التعويض ويكون استئنافها جائزاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم فى هذه الحالة باعتباره هو المحكوم عليه ، ولقد كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هى سداده إلى مستحقيه باعتبارها النائب القانونى عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوى الشأن وباتت هذه الجهة هى الأصيل التى ينبغى أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة فى الطعن على ى حكم صدر فى نطاق السريان الزمنى للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هى الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة باعتبارها نائباً قانونى عنها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصيلة أن تستأنف الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .