أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 329

جلسة 28 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.

(57)
الطعن رقم 8821 لسنة 64 القضائية

(1) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي: ضوابط التفسير".
النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها. عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص.
(2) إصلاح زراعى "إيجار الأراضى الزراعية: إنهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية". قانون " تفسير القانون: التفسير القضائي: ضوابط التفسير".
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المستأجر فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على البائع والمشترى استناداً إلى نص المادة 33 (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدل بق 96 لسنة 1992. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.


1- الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها ، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها ، أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص .
2- مفاد النص فى المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 يدل - فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 - على أن المشرع قرر أن ينهى تأبيد عقود إيجار الأراضى الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/ 6/ 1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى ، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلى "ثالثاً: إذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوماً ... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضاً له عن إنهاء عقد الإيجار " ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والرى والشئون الدستورية استصدرت تعديل نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الاقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر فى طلب إنهاء عقد الإيجار فى حالة البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الاستمرار فى الإجارة المهلة التى قررها القانون فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عبارة النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1993 المنى الابتدائية على المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 17/ 5/ 1993 المتضمن بيع المطعون ضدهم المذكورين له الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والتسليم . تدخل المطعون ضده الأول خصماً فى الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لها على سند من أنه يستأجر هذه الأرض ويحق له شراءها عملاً بالمادة 33 مكرر (ز) من المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 بعد أن أودع ثمنها خزينة المحكمة ، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإلحاق محضر الصلح المؤرخ 19/ 6/ 1993 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 69 ق أسيوط وبتاريخ 19/ 7/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 17/ 5/ 1993 وبأحقية المطعون ضده الأول فى شراء الأرض وإلزام المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة بتحرير عقد بيع له بذات الثمن. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى شراء الأرض المؤجرة له بذات الثمن الذى بيعت به إعمالاً لنص المادة 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون 96 لسنة 1992 فى حين أن النص لا يعطيه هذا الحق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك, أن الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها، أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص ، وكان النص فى المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 على أن "(1) تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .... (4) وإذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل له عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة فى كل سنة زراعية أو أن يستمر مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى" يدل - فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 - على أن المشرع قرر أن ينهى تأبيد عقود إيجار الأراضى الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/ 6/ 1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى ، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلى" ثالثا : إذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوماً ... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضاً له عن إنهاء عقد الإيجار" ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والرى والشئون الدستورية استصدرت تعديل نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الاقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر فى طلب إنهاء عقد الإيجار فى حالة البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الاستمرار فى الإجارة المهلة التى قررها القانون فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عبارة النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.