أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 333

جلسة 28 من مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عطية النادي، د. حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع.

(58)
الطعن رقم 1054 لسنة 67 القضائية

ضرائب "ضريبة الدمغة: إجراءات ربط الضريبة".
قيمة ضريبة الدمغة . إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وجوب اشتماله على البيانات الجوهرية اللازمة للضريبة. المواد 6 ، 10 ق 111 لسنة 1980. رقم النموذج المعمول به فى الضرائب . عدم اعتباره بياناً جوهرى . النص فى المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم الإخطار على النموذج 3, 6. لا أثر له. علة ذلك.


مفاد نص المادتين 6 ، 10 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن المشرع أورد كيفية تحديد قيمة الضريبة وكيفية إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها ليتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية المأمورية فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدت عليه فى التقدير ، ومن ثم فإن رقم النموذج المعمول به فى الضرائب ليس من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار طبقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون بخصوص الإجراءات التنظيمية بأن يتم الإخطار على النموذج رقم 3 أو 6 المرافقين لتلك اللائحة باعتبارها ليست من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار بالضريبة طالما تضمن كافة العناصر المنصوص عليها فى القانون بشأن بيانات الضريبة .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب طنطا قدرت فروق ضريبة الدمغة ورسم التنمية المستحقة على مورث المطعون ضدهم عن سنوات النزاع فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات . أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب طنطا طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق طنطا ، وبتاريخ 27/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أن إخطار الطاعن بالضريبة خلا من رقم النموذج المدون عليه المطالبة رغم أن النموذج تضمن عناصر الربط التى يوجبها القانون ، وأن عدم ذكر رقم النموذج المتضمن تلك البيانات لا يبطله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عُشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقاً لما يتكشف لها من أدلة وقرائن ، وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائى وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المصلحة ، وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير ، وعلى الممول سداد الضريبة وفقاً لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة …" ، والنص فى المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة ، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه فى هذا القانون ، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها ، وتسرى فى هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون" ومفاد ذلك أن المشرع أورد كيفية تحديد قيمة الضريبة وكيفية إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها ليتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية المأمورية فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدت عليه فى التقدير ، ومن ثم فإن رقم النموذج المعمول به فى الضرائب ليس من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار طبقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون بخصوص الإجراءات التنظيمية بأن يتم الإخطار على النموذج رقم 3 أو 6 المرافقين لتلك اللائحة باعتبارها ليست من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار بالضريبة طالما تضمن كافة العناصر المنصوص عليها فى القانون بشأن بيانات الضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .