أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 406

جلسة 24 من أبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته، محمد زكى خميس وحامد عبد الوهاب علام نواب رئيس المحكمة.

(72)
الطعن رقم 1724 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "الصفة فى الدعوى".
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى من النظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996. مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصره على محكمة الموضوع .
(3) إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
عقود التأجير لغير المصريين . استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . انتهاء مدة الإقامة ى كان سبب إنهائها . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981 . وفاة المستأجر الأجنبى تنتهى بها حتماً مدة إقامته . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائى .
(4) إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجنبي".
عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به.
(5) إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة فى الدعوى".
الدفع بعدم قبول الدعوى من الطاعنة لانتفاء مصلحة المطعون ضدها - زوجة المستأجر الأصلى أجنبية الجنسية - لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة المستأجر الأصلى - أجنبى الجنسية - . دفع متعلق بالنظام العام . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.


1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام - ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد ى كان سبب إنهائها سواء أكان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائى قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه اعتباراً من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائى وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلى الأجنبى عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى للشقة محل التداعى وزوجته - المطعون ضدها - عراقى الجنسية - وأن الأول قد توفى بتاريخ 9/ 6/ 1986 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1981 يكون قد انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلى ولا يمتد لصالح المطعون ضدها عملاً بنص المادة 17 سالفة البيان ولا محل فى هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرة باعتبارها أجنبية . ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة زوجها - المستأجر الأصلى للشقة مثار النزاع - فى البلاد إعمالاً لنص المادة 17 سالفة البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم - المطعون ضدها - ومصلحتها فى الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1986 إيجارات إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1985 إيجارات إسكندرية الابتدائية وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة لها وتمكينها منها وعدم تعرض الطاعنة لها فى الانتفاع بها . وقالت بياناً لها إن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى سالفة الذكر على زوجها المرحوم ..... - العراقى الجنسية - بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة مثار النزاع المؤرخ 1/ 9/ 1981 مع التسليم على سند من تأخره فى سداد أجرتها وأنها تعمدت إعلانه فى تلك الدعوى على غير موطنه الأصلى بمدينة القاهرة - رغم علمها به - وأعلنته على الشقة محل التداعى - المؤجرة كمصيف - وتمكنت بذلك من الحصول على حكم الإخلاء فى الدعوى المشار إليها سلفاً . وإذ صدر هذا الحكم باطلاً لبطلان إعلان الصحيفة فأقامت الدعوى . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة المستأجر الأصلى فى البلاد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 13/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدها لطلباتها. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار منها ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام - ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه . وكان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع . وأن المصلحة هى مناط الدفع فى الدعوى وكان النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائى " يدل على أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد ى كان سبب إنهائها سواء أكان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائى قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائى . ومن ثم فإنه اعتباراً من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائى وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلى الأجنبي- عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى للشقة محل التداعى وزوجته - المطعون ضدها - عراقى الجنسية - وأن الأول قد توفى بتاريخ 9/ 6/ 1986 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1981 يكون قد انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلى ولا يمتد لصالح المطعون ضدها عملاً بنص المادة 17 سالفة البيان ولا محل فى هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرة باعتبارها أجنبية . ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة زوجها - المستأجر الأصلى للشقة مثار النزاع - فى البلاد إعمالاً لنص المادة 17 سالفة البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم - المطعون ضدها - ومصلحتها فى الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.