أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 415

جلسة 26 من أبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على, محمد درويش, د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(74)
الطعن رقم 1133 لسنة 67 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير العقود والمشارطات".
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(2, 3) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء منها" "منع الازدواج الضريبي". معاهدات "اتفاقية منع الازدواج المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا". حقوق الملكية الفكرية "المعلومات غير المفصح عنها والعلامات التجارية". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
(2) اتفاقية منع الازدواج الضريبى المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا. نطاق سريانها. المواد 1/ ب - 3، 26/ 3 - ب - 1، 27/ 1 من الاتفاقية. شمول الإعفاء المقرر بها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود فى ى من البلدين وتستحق لشخص مقيم فى البلد الآخر. الإتاوة. ماهيتها. م11 من الاتفاقية.
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإتاوة التى سددتها الشركة المطعون ضدها مقابل استخدام التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية تدخل فى نطاق الحد المعقول الذى يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة لها فتندرج تحت الإعفاء المقرر بالاتفاقية . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .


1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق .
2 - إذ كانت اتفاقية منع الازدواج الضريبى المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً من يوليه سنة 1961 ويستمر العمل بها لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1/ ب - 3، 26/ 3 - ب - 1، 27/ 1 منها وذلك بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتى يدخل فى الإعفاء منها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود فى أى من البلدين وتستحق لشخص مقيم فى البلد الآخر على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق والتى يقصد بها أية إتاوة أو مبالغ أخرى تدفع فى مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر أو البراءات أو التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو العلامات التجارية ما لم تكن قيمتها تجاوز الحد المعقول الذى يتناسب مع الحقوق التى دفعت مقابل لها أو كانت فى شكل حصص تأسيس للشركة.
3 - إذ كان الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها وشركة ..... والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد تضمن منح الأخيرة للأولى تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل البلاد وخارجها فى نطاق الشرق الأوسط عدا المملكة العربية السعودية ؛ وذلك مقابل 30000 شلن نمساوى أو 2% من معدل الدوران الإجمالى التى تحققه هذه المنتجات ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن الإتاوة "العمولات" التى سددت لشركة .... عن سنتى .... ، .... مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية والتى قدرت بمبلغ .... جنيه عن السنة الأولى ومبلغ .... جنيه عن السنة الأخيرة تدخل فى نطاق الحد المعقول والذى يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة للمطعون ضدها وقد خلت الأوراق من أنها تدخل ضمن حصص تأسيسها بما تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الشركة المطعون ضدها عن السنوات من ....... إلى....... وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت الاعتداد بالربط مع تأييد قرار المأمورية بالنسبة إلى تحديدها الأوعية التجارية للعمولات عن السنوات 87، 88، 90 على التوالى بمبالغ .... جنيه ، ..... جنيه ، ..... جنيه. طعنت المطعون ضدها فى هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب بورسعيد الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ..... بتعديل القرار المطعون فيه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد وبتاريخ ...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عُرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . إذ أقام قضاءه باستبعاد جزء من أرباح الشركة عن كل من سنتى ..... ، ..... على أساس أنه دُفع إلى شركة ..... كإتاوة مقابل السماح لها بتصنيع منتجاتها مزودة بحق المعرفة والعلامات التجارية الخاصة بها بما يقابل 2% من الدوران الإجمالى الذى تحققه مبيعات هذه السلع وفق العقد المبرم بينهما والمعفاة بموجب اتفاقية منع الازدواج الضريبى المبرمة بين مصر والنمسا وذلك أخذاً بما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى حين أن هذه المبالغ عبارة عن عمولات خاضعة للضريبة على الدخل يتعين على من قام بأدائها للغير اقتطاع الضريبة المستحقة عليها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، كما أنها لا تندرج ضمن الحالات الواردة على سبيل الحصر فى هذه الاتفاقية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبى المفروضة على الدخل ورأس المال فى الدولتين الموقعتين عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكانت اتفاقية منع الازدواج الضريبى المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً من يوليه سنة 1961 والتى يستمر العمل بها لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1 / ب - 3، 26 / 3- ب -1، 27/1 منها وذلك بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتى يدخل فى الإعفاء منها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود فى ى من البلدين وتستحق لشخص مقيم فى البلد الآخر على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق والتى يقصد بها أية إتاوة أو مبالغ أخرى تدفع فى مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر أو البراءات أو التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو العلامات التجارية ما لم تكن قيمتها تجاوز الحد المعقول الذى يتناسب مع الحقوق التى دفعت مقابل لها أو كانت فى شكل حصص تأسيس للشركة . وكان الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها وشركة ...... والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد تضمن منح الأخيرة للأولى تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل البلاد وخارجها فى نطاق الشرق الأوسط عدا المملكة العربية السعودية مع استخدام علامتها التجارية , وذلك مقابل 30000 شلن نمساوى أو 2% من معدل الدوران الإجمالى التى تحققه هذه المنتجات ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن الإتاوة "العمولات" التى سددت لشركة .... عن سنتى 1987، 1988 مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية والتى قدرت بمبلغ .... جنيه عن السنة الأولى ومبلغ .... جنيه عن السنة الأخيرة تدخل فى نطاق الحد المعقول والذى يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة للمطعون ضدها - وقد خلت الأوراق من أنها تدخل ضمن حصص تأسيسها - بما تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.